موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 5188 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود وتعويضات زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 28/10/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/  خالد جمال محمد السباعي                        نائب رئيس مجلس الدولة

/  سعيد مصطفي عبد الغني                           وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد مصطفى عنان                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد           /  طارق عبد العليم تركي                                أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 5188 لسنة 58 ق

المقامة من :

مجدي لطفي بدوي( بصفته مدير شركة آمون الهندسية للتجارة والتوزيع)

ضد :

1 – محافظ القاهرة ( بصفته)

2 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ( بصفته)

الوقائع

أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/12/2003 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ 573578 جنيه مع الفوائد القانونية منذ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب .

وقد شرح المدعى دعواه على النحو المبين تفصيلا بصحيفة الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وقيام هيئة مفوضي الدولة بإيداع تقرير مسبب بالرأي القانوني فيها تحدد لنظرها أمام المحكمة جلسة 21/10/2007 وتدو ولت بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 21/10/2007قررالمدعى ترك الخصومة فى الدعوى ولم يمانع الحاضرعن الدولة فى ذلك و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

وحيث أن المدعى يطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات .

وحيث أن القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص في المادة (141) على أن ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر “.

وفي المادة (143 ) على أن :- ” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصروفات ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ” .

وحيث أن مفاد ما تقدم أن ترك الخصومة هو تنازل المدعى عنها وعن جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفتها الافتتاحية مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويتم الترك وفقا للإجراءات التي أوردتها المادة 141 سالفة البيان على سبيل الحصر ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيام الدعوى ، ويعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى مع الحكم على التارك بالمصاريف .

 

 

 

الطعن رقم 73 لسنة 41 ق

وحيث إنه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد حضر جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 21/10/2007 وقد قرر بتركه للخصومة في الدعوى ولم يمانع الحاضر عن الدولة في ذلك ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى مع إلزامه المصروفات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى