موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8908 لسنة 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود وتعويضات زوجي)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 28/10/2007م

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار      / حمدى ياسين عكاشــــــــه                     نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي                نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفي عبد الغنـي               وكيل مجلس الدولـــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد عنــــــــــــــــــــان                  مفوض الدولـــــة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد         / طارق عبد العليم تركــي                   سكرتير المحكمة

أصدرت الحُكم  الآتي

في الدعوى رقم 8908 لسنة 52 ق

                                                      

ناصر حمدان محمد

ضــــــــــــــد:

  • وزير التربية والتعليم بصفته مدير الهيئة العامة للأبنية التعليميـــة
  • وكيل أول الوزارة بصفته مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمـــــــــة
  • مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة السويس “بصفته”
  • مدير عام الشئون المالية بصفته الممثل القانوني للهيئة العامة للأبنية

التعليمية في عقد المقاولة موضوع الدعـــــــــــــــــــــــوى .

5- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمة   “بصفته”

الوقائع

عَقَدَ المدعي الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم  كتاب المحكمة في 16/8/1998 أُعلنت قانوناً للمدعى عليهم بطلب الحُكم – طبقاً لطلباته الختامية –  أولاً : بإلزام الهيئة المدعى عليها برد غرامة التأخير وقدرها 98668 جنيه السابق خصمها من المُستخلص النهائي . ثانياً : بإلزام الهيئة المدعى عليها برد غرامة الإشراف وقدرها 32890 جنية والسابق خصمها من المُستخلص النهائي . ثالثاً : بتعويض المدعى عن الأضرار المادية والأدبية بنسبة 25 % من قيمة العملية بمبلغ 250677.65 جنيه . رابعاً : بإلزام الهيئة المدعى عليها بالفوائد البنكية عن المبالغ المخصومة كغرامة تأخير وإشراف والتعويض والتي قدرت بمبلغ 49690.55 جنيه كجزء متمم للتعويض المادي مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك على قول منه ، أنه بتاريخ 8/3/1995 تعاقدت الهيئة العامة للأبنية التعليمية مع المدعى على إنشاء مدارس لمحافظة جنوب سيناء مجموعة ثانية عبارة عن (1) إنشاء مبني الادارة التعليمية برأس سدر ، (2) توسيع مدرسة خالد بن الوليد بجنوب سيناء وذلك في المناقصة رقم 61/94/95 ( عقد واحد )  بقيمة إجمالية 1002710.60 جنيه ، واتفق في العقد على أن تصرف للمقاول ( المدعى ) دفعة مقدمة بمقدار 20 % من إجمالى العقد نظير خطاب ضمان بنكي معتمد ،  وقد قام المدعى بالانتهاء من تنفيذ توسيع مدرسة خالد بن الوليد في الموعد المحدد ، وفي غضون عام 1996 قام بالانتهاء من تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني ( أرضى + دورين) لمبني الادارة التعليمية برأس سدر بالإضافة إلى 70 % من السور الخارجي إلا أنه لم يتم صرف الدفعة المقدمة والمُستخلص جارى 1 و 2 لعدم وجود اعتمادات مالية فتقدم في 3/8/1995 بمذكرة إلى الهيئة للنظر في استمراره في العمل من عدمه لحين توافر الاعتمادات للمشروع مع طلب إضافة مدة تأخير الصرف إلى مدة تنفيذ العملية طبقاً لما تم الموافقة عليه من لجنة البت من إضافة مدة التأخير في صرف المُستخلصات التي تزيد على خمسة عشر يوماً إلى مدة تنفيذ العملية مع الإفادة بأن العمل متوقف في مبنى الادارة التعليمية لحين صرف المُستخلصين وقيمة الـ 20% من العقد ، وأنه

 

 

 

تابع الحُكم في  الدعوى رقم 8908 لسنة 52 ق

 

سبق هذه المذكرة أن أرسل فاكساً بنفس المضمون في 9/7/1995 وأنه فوجئ بتاريخ 25/3/1996 بإنذار رسمي من قبل مدير الهيئة المدعى

عليها بسحب العلمية وتنفيذها على الحساب وتوقيع الغرامة المقررة في حالة عدم استكمال عملية الإنشاء ، وأنه  وبتاريخ 7/8/1996 تحررت مذكرة عن مدير المنطقة أكدت عدم صرف مستحقات المدعى وبناء على ذلك وافق وكيل أول الوزارة في 11/5/1997 على قبول عدم الحصول على غرامة تأخير لكون أسباب التوقف عن استكمال الأعمال راجعة للهيئة المدعى عليها وخارجة عن إرادة المقاول ( المدعى ) ثم وبتاريخ 25/5/1998 قامت الهيئة المدعى عليها بعمل محضر دراسة حالة وقد رأت اللجنة المشكلة لهذا الغرض أن للمدعى مدد تأخير في صرف المستحقات يجب أن تضاف إلى مدة تنفيذ العملية وأوصت اللجنة بإضافة مدة 876 يوماً  وعلى هذا الأساس قام المدعى باستكمال العملية وقام بتسليم المنشأة إلى جهة الهيئة بالرغم من الخسارة التي تَحملها نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء والأسمنت نتيجة لتقلب الأسعار في السوق وبالرغم من الفوائد البنكية التي وقعت على كاهله لتنفيذ التزامه إلا أنه فوجئ باستصدار جهة الهيئة بتاريخ 28/2/1998 لمستخلص ختامي للعملية غير موقع منه وثابت فيه قيام الهيئة بتوقيع غرامة تأخير وإشراف بغير سند قانوني في حين لم تصرف له مقدم الدفعة الأولى بنسبة 20% من العقد والمُستخلصين جارى 1و2 إلا في 1/2/1998 بعد التسليم الابتدائي للمشروع ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحُكم له بسالف طلباته .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحُكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وإلزام المدعى بالمصروفات ، واحتياطياً : برفض الدعوى ، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات .

وبجلسة 7/7/2002  قضت المحكمة بهيئة مغايرة أولاً : بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثالث والرابع لرفعها على غير ذي صفة ، ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً في مواجهة المدعى عليه الخامس وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمحافظة جنوب سيناء ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لتنفيذ المأمورية المبينة بالأسباب ، ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره ملف الدعوى وخلص فيه إلى نتيجة مؤداها : 1- أن الأعمال التي تم إسنادها  للمدعىعلى وجه التحديد للقيام بتنفيذها بمحافظة جنوب سيناء بموجب العقد المبرم معه في 8/3/1995 هي إنشاء موقع الادارة التعليمية برأس سدر وتوسيع مدرسة خالد بن الوليد بالجبل  0  2-  تاريخ استلام المدعى لموقع العملية هو 30/4/1995 لموقع الادارة التعليمية برأس سدر ، وبتاريخ 14/3/1995 لمدرسة خالد بن الوليد بالجبل 0 3- لم يتم صرف الدفعة المقدمة للمدعى بوقع 20 %  من إجمالي العملية وأن المدعى قد قام بتقديم خطاب ضمان لنظر صرفها تحت رقم 65/95 الصادر من بنك قناة السويس فرع السويس في 11/5/1995 0 4- المدة الواردة بالعقد سند الدعوى والتي كان يتعين على المدعى تنفيذ العملية خلالها هي خمسة أشهر من تاريخ استلام الموقع 0  5- تاريخ الاستلام الابتدائي  لتوسيع مدرسة خالد بن الوليد هو 10/8/1995 وأن تاريخ الاستلام الابتدائي للإدارة التعليمية برأس سدر هو 18/2/1998 0  6-  بين تواريخ تحرير كل مستخلص وتاريخ صرفه على النحو الموضح بالتقرير صـ7 0 7 – أن أسباب التأخير في صرف المُستخلصين رقمي 1و 2 هو عدم وجود اعتماد مالي لدى الهيئة المدعى عليها وأنه تم صرف هذين المُستخلصين بعد ذلك في 1/4/1998 و 2/1/1996 ،  8- تم تحديد مقدار غرامة التأخير التي تم توقيعها على المدعى من قبل الهيئة المدعى عليها بمبلغ 98668 جنيه ،  9- أن المدعى عليه الثاني قد وافق على إعفاء المدعي من غرامة التأخير التي تم  توقيعها عليه بتأشيرته المحررة في 11/5/1997 وبذلك يكون ما قامت به الهيئة المدعى عليها من خصم غرامة تأخير على المدعى جاء في غير محله على النحو الموضح بالتقريرتفصيلا 0 10 –  لم تقم الهيئة المدعى عليها بإضافة مدد التأخير في صرف المُستخلصات إلى مدة تنفيذ العملية ،  11- أن المدعى قد  لحقت به أضرارا ًمالية لعدم صرف الهيئة المدعى عليها لمستحقات المدعى المالية في وقتها  على النحو الموضح بالتقرير تفصيلاً .

وأُعيد تَداول الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل المدعي بوكيل محام وقدم صحيفة معلنة بتعديل طلباته إلى الطلبات الختامية السالفة ، وبجلسة 25/3/2007  قررت المحكمة

 

 

تابع الحُكم في  الدعوى رقم 8908 لسنة 52 ق

 

إصدار الحُكم بجلسة 2/9/2007 مع مذكرات ومستندات في أجل مسمى أودعت خلاله الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع وبها مد أجل الحُكم لجلسة 21/10/2007 وبها أُعيدت الدعوى للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة لجلسة 27/10/2007 حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

وحَيْثُ إنَّ المدعي يهدف بدعواه إلى طلب الحُكم له بالطلبات الختامية المبينة بصدر وقائع هذا الحُكم .

وحَيْثُ إنَّه سبق لهذه المحكمة أن قضت بقبول الدعوى شكلاً في مواجهة المدعى عليه الخامس مما يمتنع  معه معاودة بحثه التزاماً بحجية ذلك القضاء .

وحَيْثُ إنَّ المحكمة وقد فرغت من بسط وقائع الدعوى ومستنداتها تمهد لقضائها ، بأنه المقرر في فقه القانون الإداري أن غرامات التأخير في العقود الإدارية مقررة ضماناً لتنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصاً  على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد ،  فإن الغرامات التى ينص عليها في تلك العقود توقعها الادارة من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر كما لا يقبل من المتعاقد ابتداء إثبات عدم حصوله على اعتبار أن جهة الإدارة في تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها أنها قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ  في هذه المواعيد دون أي تأخير، لئن كان ما تقدم كله هو الأصل إلا أنه من المسلم به كذلك أن اقتضاء الغرامات منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة والقائمة تبعاً لذلك على تنفيذ شروط العقد ولذا فلها أن تقدر الظروف التى يتم فيها تنفيذ العقد وظروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد  كلها أو بعضها بما في ذلك غرامة التأخير إذا هي قدرت أن لذلك محلاً ، كما لو قدرت أنه لم يلحق المصلحة العامة أي ضرر من جراء التأخير أو أن التأخير لأسباب لا دخل له  فيها أو غير ذلك من الظروف وقياساً على هذا النظر فإن الادارة إذا أقرت – صراحة أو ضمناً – بأنها لم تحرص على تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها ترتيباً على أن تنفيذ العقد في هذه  المواعيد كان غير لازم ، فيعتبرذلك  بمثابة أعفاء ضمن للمتعاقد من توقيع الغرامة عليه ، مما لا يكون معه محل لتوقيع غرامة التأخير ومن ثم يكون المتعاقد مستحقاً لاسترداد ما خصم من مستحقاته من هذه الغرامة .

وحَيْثُ إنَّه وبإنزال ما تقدم على طلب المدعى بأحقيته في استرداد غرامة التأخير وهي مبلغ  مقداره 98668 جنيه وغرامة الإشراف وهي مبلغ مقداره 32890 جنيه السابق خصمها من مستحقاته لدى الهيئة المدعى عليها بموجب المُستخلص الختامى ،  فإنه ولما كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المودع  ملف الدعوى أن الهيئة المدعى عليها لم تكن حريصة على تنفيذ عقد عملية التداعي في الميعاد المقرر له وهو خمسة أشهر وآية ذلك ودليله أنها لم تقم بسداد قيمة الدفعة المقدمة المنصوص عليها بالبند (3) من عقد التداعي إلى المدعى طوال مدة  تنفيذ العقد وحتى تسليم العملية نهائياً رغم تقديم المدعى خطاب ضمان نظير صرفها تحت رقم65/95 في 11/5/1995عقب تسلمه لموقعى عملية التداعي في 30/4/،14/3/1995 وتسليمه لعملية توسيع مدرسة خالد بن الوليد ابتدائياً في 10/8/1995 أي خلال المدة المحددة للتنفيذ ، وتسليم مبنى الادارة التعليمي برأس سدر ابتدائياً في 18/2/1998 ، ولم  تقم بصرف المُستخلصين رقمي 1 ، 2 المقدمين من المدعى عن الأعمال المنفذة في 28/10/1995 ، 6/11/1995 إلا في 1/4/1998 و 2/1/1996 ، وتقديراً للظروف التى أحاطت بتنفيذ العقد محل التداعي من عدم تدبير الاعتمادات المالية وعدم  توافرها للعملية وهي أسباب لا دخل للمدعى فيها ، أخذت الهيئة على عاتقها تشكيل لجنة لدراسة هذه الظروف بالنسبة لشق العملية المتعلق – بمبني الادارة التعليمية – المتراخى في تنفيذه فأوصت اللجنة بإضافة مدة التأخير في التنفيذ وقدرها 876 يوماً إلى مدة تنفيذ العملية وبناء عليه وافقت الهيئة المدعى عليها على إعفاء المدعى من غرامة التأخير إلا أنها عادت بعد ذلك وخصمتها من مستحقاته بما فيها غرامة الإشراف ومما يؤكد ما سلف أيضاً أنه بالعرض على مدير الهيئة المدعى عليها لتوفير الاعتمادات المالية قرر باستكمال تنفيذ مبني الادارة عند  تدبير الاعتماد المالي  المطلوب خلال عام 96/1997، ومن جماع ما تقدم يبين أن الهيئة المدعى عليها لم تكن حريصة على تنفيذ عقد عملية التداعي في الميعاد المتفق عليه ترتيباً على أن تنفيذ العقد في هذا الميعاد لم يكن

 

 

تابع الحُكم في  الدعوى رقم 8908 لسنة 52 ق

 

يلائمها حالياًً ، مما يعد ذلك بمثابة إعفاء ضمنى سبقه إعفاء صريح للمدعى من الغرامة بما لا يكون معه محلاً لتوقيعها  ،ومن ثم يكون المدعى مستحقاً لاسترداد  ما خُصم من مستحقاته من هذه الغرامة بنوعيها سواء التأخيرية أو غرامة الإشراف لكونهما تم توقيعهما بناء على سبب وواقعة واحدة ثبت عدم صحتها وهي التراخي في التنفيذ وثبت أحقية المدعى في استردادهما ، وهو ما يتعين القضاء.

وحَيْثُ إنه وعن طلب المدعى أحقيته في احتساب فوائد عن المبالغ التى تم خصمها من مستحقاته كغرامة تأخير وإشراف، فإن المقرر قضاءًا أن مناط استحقاق فوائد التأخير وفقاً لما يقضى به نص المادة 226 من القانون المدني ، وهي من الأصول العامة للالتزام التي تطبق على الروابط الإدارية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود

معين المقدار وقت الطلب وأن  يتأخر المدين في الوفاء به بغض النظر عن وقوع ضرر للدائن من جَراء ذلك التأخير إذ أنَّ الضرر مفترض في هذه الحالة بحُكم المادة 228 من القانون المدني ، وأنه ولما كان ذلك وكان قد ثبت للمدعى أحقيته في استرداد قيمة ما تم خصمه من مستحقاته لدى الهيئة المدعى عليها بموجب المُستخلص الختامي لعملية التداعي على ذمة غرامة تأخير وإشراف وتحقق في ذلك المبلغ الشروط المقررة بالمادة 226 مدني سالفة الذكر ومن ثم يتعين الحُكم بأحقية المدعي في الفوائد القانونية المستحقة من المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .

وحَيْثُ إنَّ المبلغ المحكوم به يتعلق بمناقصة بشأن عملية من عمليات المقاولة ،  فإنها تعتبر عملاً تجارياً وفقاً لنص المادة الثانية من القانون التِجاري ،  ولما كان سعر الفائدة وفقاً لنص المادة 226 مدني هو 5% في المسائل التجارية فإن فئة الفائدة في النزاع  محل التداعي تحسب على أساس 5%  من قيمة المبلغ المحكوم به

وحَيْثُ إنَّه وعن التعويض المطالب به بعريضة الدعوى عما لحق المدعى من أضرار مادية وأدبية بنسبة 25% من قيمة العملية بمبلغ 250677.65 جنيه ، فإنه ولئن كان الثابت على ما سلف وتقدم بيانه من أن الهيئة المدعى عليها لم تكن حريصة على تنفيذ عقد التداعي خلال الميعاد المحدد له وعلى فرض بأن ذلك يرتب خطأ في جانبها ، فإن هذا الخطأ قد استغرقه خطأ المدعى إذ امتنع عن استكمال تنفيذ العقد المدة سالفة الذكر لعدم سداد مستحقاته عن الأعمال التى قام  بتنفيذها والتأخير في صرف بعض المُستخلصات في المواعيد المتفق عليها وذلك حال كون المسلم به قضاءًا أنه لا يسوغ للمتعاقد مع جهة الادارة أن يتمسك بالامتناع عن تنفيذ التزاماته العقدية والتوقف عن العمل بحجة أن جهة الادارة المتعاقدة امتنعت عن سداد مستحقاته عن الأعمال التى قام بتنفيذها أو تأخرت في صرف المُستخلصات في المواعيد المتفق عليها إعمالاً لقاعدة عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ ، فضلاً على ذلك أنه وقد قضى للمدعى باسترداد قيمة الغرامة المتقطعة من مستحقاته وفوائدها واحتساب مدة التأخير  في التنفيذ مدة مضافة لمدة تنفيذ العملية ومن جماع ذلك يبين عدم استحقاق المدعى لثمة تعويض مما يتعين معه الحُكم برفض طلب التعويض .

وحَيْثُ إنَّه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة ،  فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه الخامس بصفة خاسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات

فَلِهَذه الأسباب

حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليه الخامس بصفته بأن يؤدى للمدعى قيمة غرامة التأخير والإشراف المخصومة من مستحقاته لديه بموجب ختامي عملية التداعي وهى مبلغ مقداره 131558 فقط مائة واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسين جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 16/8/1998 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعى عليه الخامس بصفته المصاريف.

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

إيمان على

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى