موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 7058 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 18/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ خالد جمال محمد السباعي                          نائب رئيس مجلس الدولة

و / سعيد مصطفي عبد الغني                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار    / محمد مصطفي عنان                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم تركي                                   أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 7058 لسنة 53 ق

المقامة من :

وزير التعليم العالي بصفته

الرئيس الأعلي للجنة التنفيذية للبعثات التعليمية

ضد :

1 – ضياء الدين لطفي على عن نفسه وبصفته

أحد ورثة ضامنه المرحوم / لطفي على

2 – سهير لطفي على أحمد وارثة المرحوم / لطفي على أحمد

الوقائع

عقد المدعى بصفته الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/5/1999 أعلنت وفق صحيح القانون طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما في حدود ما آل إليهما من تركة مورثهما المرحوم / لطفي على أحمد وبالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغا مقداره 030ر46854 جنيه والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بنسبة 4 % سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول ، أن المدعي عليه الأول حصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 1964 وعين معيد بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الأزهر ثم حصل على درجة الماجستير سنة 1977 بعد أن تم ترشيحه بتاريخ 6/11/1973 للحصول على درجة الدكتوراه في محاسبة التكاليف من أمريكا وسافر إلي مقر دراسته بتاريخ 5/11/1974 وقد تعهد والده المرحوم / لطفي على أحمد بتضامنه معه في سداد كل ما يظهر عليه من إلتزامات أو ديون تنشأ أثناء إقامته بالخارج سواء لإدارة البعثات أو لغيرها من الهيئات والأفراد ورد المرتبات التي تصرف عليه طوال مدة دراسته في حالة إنتهاء أجازته الدراسية أو المهمة العلمية وعدم عودته تنفيذا للقرار الصادر بذلك ، ولكن المدعى عليه تجاوز العشر سنوات ولم يحصل على درجة الدكتوراه ، ولم يعد إلي أرض الوطن ولم يتسلم عمله بالجهة التي أوفدته – كلية التجارة جامعة الأزهر – وعليه وبتاريخ 20/5/1985 قررت اللجنة التنفيذية للبعثات إنهاء الأجازة الدراسية له ومطالبته وضامنه بالنفقات المستحقة عليهما وقدرها 030ر59854 جنيه فتقدم أحد ورثة الضامن بطلب لتقسيط المبلغ وقام بسداد مبلغ 13000 جنيه بموجب الشيك رقم 696436 في 14/2/1989 والشيك رقم 752539 في 2/5/1990 ثم توقف عن سداد باقي المبلغ المستحق وقدره 030ر46854 جنيه ، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه إبتغاء الحكم له بسالف طلباته .

وحيث أنه لدي تحضير الدعوى قدم محامي الدولة حافظة مستندات أطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ، وقدم الحاضر عن المدعي عليها حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي للمدعى بصفته مبلغا مقداره 030ر46854 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4 % سنويا ، وإلزامه بالمصروفات .

 

الدعوى رقم 7058 لسنة 53 ق

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثلت المدعى عليها بوكيل محام وقدم مذكرة دفاع ، وبجلسة 3/2/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2008 مع مذكرات خلال أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، والمداولة قانونا .

حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول عن نفسه وبصفته وارث بالتضامن مع المدعى عليها الثانية بصفتها في حدود ما آل إليهما من تركة مورثهما المرحوم / لطفي على أحمد بأن يؤديا له بصفته مبلغا مقداره 030 ر 46854 جنيه وفائدة قانونية 4 % سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية وحتى تمام السداد ، مع إلزامهما المصاريف .

وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلاً .

وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، فإنه يبين من مطالعة نصوص المواد 31 و 32 و 33 و 35 من القانون رقم 112/1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح أن للجهة الإدارية المختصة مطالبة الموفد في منحه وضامنه بنفقات المنحة والدراسة إذا ما أخل بإلتزاماتها ومنها عدم العودة لأرض الوطن وخدمة الإدارة وذلك طبقا لصريح نصوص القانون وذلك لحكمة غير خاصة وهي أن البعثة والمنحة إنما تتم لمصلحة الدولة التي تستفيد منها ، فقد ألزم ذلك القانون عضو البعثة بخدمة الجهة التي أوفدته في بعثة علمية أو أجازة دراسية أو منحة للحصول على شهادة أو مؤهل أو اكتساب خبرة مدة تقدرعلى الأساس المنصوص عليه في المادة 31 منه فإذا أخل العضو بهذا الإلتزام وجب عليه وضامنه رد كافة المرتبات والنفقات التي صرفت عليه طوال فترة وجوده بالخارج في بعثة أو أجازة دراسية ، ومناط استحقاق الإدارة لهذه النفقات يتحقق بتحقق الجهة الإدارية المختصة من إخلال الموفد لإلتزاماته المنصوص عليها في المادتين 25 ، 31 واتخاذ قرارها بمطالبته بقيمة تلك النفقات .

وحيث أن الثابت للمحكمة رجوعاً لمستندات الدعوى أنه قد تم إيفاد المدعى عليه الأول على نفقة الإدارة العامة للبعثات إلي الولايات المتحدة الأمريكية في 5/11/1974 للحصول على درجة الدكتوراه في محاسبة التكاليف إشراف علمي أمريكا – كندا بعد أن وقع هو وضامنه والده المرحوم / لطفي على أحمد بكفالته لنجله في تضامنه معه في سداد كل ما يظهر عليه من التزامات أو ديون تنشا أثناء إقامته بالخارج سواء لإدارة البعثات أو لغيرها من الهيئات والأفراد ورد المرتبات التي تصرف عليه طوال مدة دراسته في حالة إنتهاء أجازته الدراسية أو المهمة العلمية وعدم عودته تنفيذاً للقرار الصادر بذلك ، وأنه قد تم مد بعثة المدعى عليه حتى 4/11/1982 وتم مناقشة رسالته في 20/12/1984 ولم يعد إلي أرض الوطن فقررت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 20/5/1985 بإنهاء أجازته الدراسية ومطالبة العضو وضامنه بالنفقات والمقدرة بمبلغ 030 ر 59854 جنيه قامت المدعى عليها الثانية بالسداد لمبلغ 13000 جنيه وبذلك تصبح قيمة المديونية مبلغ مقداره 030ر46854 جنيه يلزم بأدائها كل من الموفد وضامنه بالتضامن فيما بينهما إعمالاً للتعهد المشار إليه .

 

وحيث أن ذلك التضامن بين الموفد وضامنه ( والده ) بأداء تلك النفقات ” المبلغ المقدر سلفاً ) قد انفك وزال أثره بموت الضامن ( مورث المدعى عليهما ) دون تركه تحمل بهذا الدين على ما ثبت للمحكمة من الشهادة الصادرة عن مأمورية ضرائب الدقي من عدم وجود ملف تركه للمرحوم / لطفي على أحمد المتوفي في 17/4/1980 وهو ما لم يقم من الأوراق ما يناقضه وبذلك يكون المدعى عليهما بصفتيهما ورثة للمرحوم / لطفي على أحمد لم يتلقيا عنه تركة ينفذ عليها بالدين المطالبين به ، ويعود الإلتزام بأدائه على الأصيل منه ، وهو المدعى عليه الأول بشخصه وعن نفسه ، مما يتعين معه القضاء بإلزام المدعى عليه الأول بشخصه وعن نفسه بأن يؤدي للمدعى بصفته مبلغا مقداره 030 ر 46854 جنيه وفائدته القانونية وبواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 20/5/1999 حتى تمام السداد عملا بأحكام المادة 236 مرافعات .

 

 

 

 

الدعوى رقم 7058 لسنة 53 ق

وحيث إنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة ، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه الأول بشخصه وعن نفسه بوصفه خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بشخصه وعن نفسه بأن يؤدي للمدعى بصفته مبلغا مقداره (030ر46854 جنيه ) وفوائده القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 20/5/1999 وحتى تمام السداد وألزمته المصاريف .

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى