موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7496  لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي                      نائب رئيس مجلس الدولة

د . / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيـــــــــل بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                                 أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7496  لسنة 55 ق

المقامة من /

حمدي أحمد عبد الوهاب

ضد /

وزير الدفاع     ” بصفته ”

ودعوى الضمان الفرعية

     المقامة من /

وزير الدفاع بصفته

          ضد /

خالد محمد النصاري

الواقعات

أقام المدعي دعواه الأصلية الراهنة بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 22/5/2000 وقيدت بجدولها العام برقم 854 لسنة 2000 عماله. ك . ش 0 القاهرة وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة أصابته، وكذلك بأن يؤدي له معاشاً شهرياً يعادل دخل المدعي بالخارج والذي يزيد على خمسمائة جنيه شهريا وإلزامه المصروفات.

وشرحا للدعوى الأصلية ذكر المدعي أنه كان ضمن المجندين بالقوات المسلحة وبتاريخ 6/11/1994 تم أصابته بوحدة الذبح الآلي بالتل الكبير وعقب الأصابه تشكل مجلس تحقيق انتهى إلى أن المدعي في حوالي الساعة العاشرة صباحا تم أصابته بوحدة الذبح الآلي بالتل الكبير وعقب الأصابه تشكل مجلس تحقيق انتهى إلى أن المدعي في حوالي الساعة العاشرة صباحا تم اصابته بوحدة الذبح الآلي رقم (1) بالتل الكبير في أثناء الخدمة وتم نقله إلى مستشفي القصاصين لإجراء الاسعافات الأولية ثم تم تحويله إلى مستشفي كوبري القبة في 22/12/1994 التي قامت بعد ذلك بعرضه على مستشفي القوات المسلحة بالمعادي التي ظل يعالج بها حتى 15/6/1999 حيث تحرر له تقرير طبي ثابت منه أنه كان يعاني من قصور بالدورة الوريدية بالطرف السفلي الأيسر إلى ما بعد جلطة بالأوردة العميقة للحوض والوريد الأجوف السفلي بالأوردة العميقة بالطرف السفلي الأيمن وتقدر نسبة العجز 100% غير قادر وأضاف أنه تحرر له بعد ذلك في 8/12/1999 تقرير طبي نهائي ثابت منه أنه تم عرضه على مستشفي القوات المسلحة بالمعادي في 27/12/1994 وكان يعاني من قصور بالدورة الوريدية بالطرف السفلى الأيسر بعد اصابته بواسطة جسم حاد وهو يتابع بالعيادة الخارجية بقسم جراحة الأوعية الدوموية بتشخيص ما بعد جلطة بالأوردة العميقة للطرف السفلى الأيسر وقصور بالدورة الوريدية للطرف الأيسر وما زال يتابع بالعيادة ونسبة العجز 100% ونوع العجز كلي وغير قادر على العمل ولم يتم شفاؤه وما زال المريض يتابع بالعيادة الخارجية وأضاف المدعي بأن الأصابة التي لحقت به وبلغت نسبتها 100% أقعدته عن العمل وهو في ريعان شبابه ويعول أسرة مكونه من والدية وزوجته وثلاثة أطفـــال

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7496 لسنة 55 ق

 

قصر وكان يمتهن مهنة الجزارة وبعدها أصبح غير قادر على العمل ومن ثم فإنه يستحق تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية تتمثل في العجز الذي أصابه وعدم قدرته على العمل يقدره بمبلغ خمسون ألف جنيه وأضرار معنوية هي الآلام التي عاناها أثناء الأصابة حيث استمرت مدة علاجة منذ اصابته عام 1994 إلى أن استقرت حالة العجز طبقا للتقرير النهائي الصادر من مستشفى القوات المسلحة في 8/12/1999 والتي يقدر جبراً لها مبلغ قدره خمسون ألف جنيه وأنه طبقاً لنص القانون رقم 80 لسنة 1975 فإنه يستحق منحه معاش إعمالاً لنص المادة 57 منه يعادل دخله بالخارج والذي يزيد على خمسمائة جنيه شهرياً.

وقد جرى نظر الدعوى بجلسات محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( دائرة 49 عمال ) وذلك على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم وكيل المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 31/12/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات ونفاذاً لهذا الحكم فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام تحت الرقم المبين بصدر الحكم الراهن ثم احيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع :أولا: برفض طلب المدعي بأحقيته في صرف تعويض قدره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية  التي أصابته من جراء أصابته أثناء أداء الخدمة العسكرية. ثانيا: بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي للمدعي معاشاً شهرياً قدرة عشرة جنيها اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمته العسكرية – وإلزام الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفه فيما بينهما.

وقد حددت المحكمة جلسة 19/5/2002 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/11/2003 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على ملف القضية رقم 925 لسنة 2002 جنح عسكرية الزقازيق وبجلسة 20/2/2005 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بصفة أصلية عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لانعقادها للجان القضائية المختصة بالقوات المسلحة وبصفة احتياطية: رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات.

وقد أقام المدعي بصفته دعوى الضمان الفرعية ضد المدعي عليه خالد محمد النصاري في الدعوى الأصلية وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بما عسى أن يقضي به في الدعوى الأصلية ضد الجهة الإدارية مع إلزامه بالمصاريف وشرحا لدعوى الضمان الفرعية ذكر المدعي بصفته أن المدعي في الدعوى الأصلية قد اقام دعواه أمام هذه المحكمة وطلب له الحكم بطلباته سالفة البيان ولما كان المدعي عليه في دعوى الضمان الفرعية هو الذي أحدث الإصابة التي وقعت للمدعي في الدعوى الأصلية وكان هو المتسبب في هذه الإصابة نتيجة إهماله كما هو ثابت بالحكم الجنائي في القضية رقم 925 لسنة 2002 جنح عسكرية الزقازيق والمحكوم فيها بجلسة 29/7/2002 الأمر الذي يحق معه للمدعي بصفته في دعوى الضمان الفرعية بإدخال المدعي عليه المذكور للحكم عليه بما عسى أن يقضي عليه في الدعوى الأصلية واختتم المدعي بصفته دعوى الضمان الفرعية بطلباته آنفة البيان وبجلسة 14/5/2006 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 30/12/2007 أودع الحاضر عن المدعي في الدعوى الأصلية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 24/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات مستندات خلال شهر وخلال الأجل الممنوح أودع الحاضر عن المدعي في الدعوى الأصلية حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاه بغلافهما وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي في الدعوى الأصلية يطلب الحكم له بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له بملغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً جبراً للأضرار التي لحقت به نتيجة أصابته وبأن يؤدي له معاشا شهريا يعادل دخل المدعي بالخارج والذي يزيد على خمسمائة جنيه شهرياً وإلزامه بصفته المصروفات.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7496 لسنة 55 ق

 

ومن حيث إن المدعي بصفته في دعوى الضمان الفرعية يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بما عسي أن يقضي به في الدعوى الأصلية ضد الجهة الإدارية مع إلزامه المصاريف.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة بالقوات المسلحة فإنه ولئن كانت المادة 13 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة قد عدلت بالقانون رقم 152 لسنة 2002 والتي نصت على أن: ” تختص اللجنة القضائية العسكرية المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعون في العقوبات الأنضباطية إلا أن هذا التعديل يتناول فقط المنازعات الإدارية الخاصة بالمجندين بالقوات المسلحة والمتعلقة بتطبيق أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أما المنازعات الخاصة بطلب التعويض عن الإصابة أثناء الخدمة بالنسبة للمجندين فيظل من اختصاص هذه المحكمة عملاً بحكم المادة 172 من الدستور الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي قائماً على غير سند من القانون حرياً بعدم القبول.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى الأصلية فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى إلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن الطلب الأول للمدعي في الدعوى الأصلية بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء أصابته أثناء تأديته للخدمة العسكرية.

ومن حيث إن المادة 174 من القانون المدني تنص على أن: ” أ –  يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثة تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها. ب – وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه”.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم فإن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عن التابع أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها وقد أكد المشرع على قيام رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان من ضمن المجندين بالقوات المسلحة بالوحدة الانتاجية للخضروات وبتاريخ 6/11/1994 تم إصابته بوحدة الذبح الآلي بالتل الكبير من الجندي / خالد محمد النصاري الذي لم يتخذ دواعي الحيطة والحذر عند قيامه بأعمال التشفية بالمجزر الآلي رقم (1) بالتل الكبير مما أدى إلى سقوط السكين الذي يعمل به على ساق المدعي ونشأ عن هذا الحادث اصابته بعاهه مستديمة هي قصور بالدورة الوريدية بالطرف الأيسر وذلك نتيجة إصابته بجرح نافذ بالفخذ ووجود انسداد بالوريد الحرقفي الأيسر ونسبة العجز 100% ( عجز كلي ) وعقب الإصابة تشكل مجلس تحقيق انتهى إلى أن المدعي قد أصيب بوحدة الذبح الآلي بالتل الكبير أثناء الخدمة وبسببها تم نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي في 27/12/1994 وظل يعالج بها حتى استقرت حالته وفي 8/12/1999 حررت المستشفى المذكورة تقريرا طبياً نهائياً بحالته انتهت فيه إلى أن المدعي كان يعاني من قصور بالدورة الوريدية بالطرف السفلى الأيسر ما بعد أصابة بواسطة جسم حاد وهو يتابع بالعيادة الخارجية بقسم جراحة الأوعية الدموية بتشخيص ما بعد جلطة بالأوردة العميقة للطرف السفلى الأيسر وقصور بالدورة الوريدية للطرف السفلى الأيسر ووجود انسداد بالوريد الحرقفي الأيسر تم عمله بإحدى الجهات المدنية ونسبة العجز 100% وأن نوع العجز كلي وما زال يتابع بالعيادة الخارجية.

ومن حيث إنه بتاريخ 29/7/2002 صدر حكم المحكمة العسكرية المركزية في القضية رقم 952 لسنة 2002 جنح عسكرية الزقازيق ضد الجندي ( سابقا ) خالد محمد النصارى ( هارب ) والذي تسبب في أصابه المدعي حيث قضت المحكمة غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم بمضي المدة.

ومن حيث أنه  ولئن كان الحكم الجنائي المشار إليه إذ قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية لا يكون قد أثبت خطأ الجندي المشار إليه جنائياً إلا أن فعله كتابع للمدعي عليه بصفته ثابت من الأوراق وتستظهره المحكمة بما يوفر ركن الخطأ في جانبه كتابع للجهة الإدارية وتأخذ المحكمة بوجود هذا الخطأ حتى ولو لم تصدر حكم جنائي ضده.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7496 لسنة 55 ق

 

ومن حيث إنه  ولئن كان لا يوجد ثمة خطأ ينسب لجهة الإدارة المدعي عليها فيما أصاب المدعي على النحو السالف بيانه إلا أن جهة الإدارة تسأل عن هذه الأصابه تأسيساً على مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة خاصة وأن هذه الإصابة قد حدثت من الجندي خالد محمد النصارى وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن لم يتخذ دواعي الحيطة والحذر عند قيامه بأعمال التشفية بالمجزر الألى رقم (1) بالتل الكبير مما أدى إلى سقوط السكين الذي يعمل به على ساق المدعي الأمر الذي نتج عنه أصابه المدعي بالإصابة آنفه البيان وقد حدثت هذه الإصابة من المذكور حال تأدية وظيفته وبسببها وبالتالي فإن جهة الإدارة المدعي عليها في الدعوى الأصلية تكون مسئولة عن الأضرار التي لحقت بالمدعي والتي تمثلت في حالة العجز الذي أصبح عليها المدعي وعدم قدرته على العمل وهو في ريعان شبابه ويعول أسرة فضلا عن الآلام التي عاناها المدعي من هذه الإصابة إذ استمرت مدة علاجة منذ اصابته عام 1994 حتى 8/12/1999 ولما كانت هذه الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالمدعي لتحدث إلا بفعل التابع غير المشروع وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعي مبلغا مقداره أربعون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي من جراء فعل التابع غير المشروع يلتزم المدعي عليه بصفته بأداءه للمدعي.

ومن حيث إنه عن الطلب الثاني للمدعي في الدعوى الأصلية بأحقيته في صرف معاش عجز كلي له نتيجة أصابته فإن المادة 57 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 تنص على أن:

” يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات إذا كان العجز كليا، وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئياً، أما من تنتهي خدمته منهم لاصابته بسبب العمليات الحربية او في أحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (3) فيمنح معاشا شهرياً مقداره أثنا عشر جنيها إذا كان العجز كلياً وعشرة جنيهات إذا كان العجز جزئيا”.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد قرر منح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشاً شهريا حسب نسبة العجز التي تلحق بالمجند وذلك مراعاة من المشرع للمجندين ولما يتعرضون له من أخطار أثناء أداء الخدمة العسكرية,

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان من المجندين بالقوات المسلحة بالوحدة الانتاجية للخضروات وبتاريخ 6/11/1994 أصيب بوحدة الذبح الآلي بالتل الكبير أثناء الخدمة وبسببها وقد نتج عن هذه الأصابه عجز كلي 100% وقد تقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية ومن ثم فإنه يستحق صرف معاشا عسكريا شهريا مقداره عشرة جنيهات ومن ثم يتعين إلزام جهة الإدارة المدعي عليها بصرف معاش العجز الكلي للمدعي وفقاً  لحكم المادة 575 سالفة البيان.

ومن حيث إنه عن شكل دعوى الضمان الفرعية فإن الثابت من مطالعة أصل الصحيفة أنه لم يتم إعلان المدعي عليه فيها بها على الرغم من أن المحكمة قد كلفت المدعي بصفته في هذه الدعوى بإعلان المدعي عليه إعلاناً صحيحاً وقد أجلت نظر الدعوى لأكثر من جلسة لذات السبب إلا أنه لم يتم إعلان المدعي عليه إلى أن تقرر حجز الدعوى للحكم وبالتالي فإن الخصومة القضائية في دعوى الضمان الفرعية لم تنعقد بين المدعي عليه بصفته ( كمدع بالدعوى الفرعية ) وبين المدعي عليه في تلك الدعوى.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولا : بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره أربعون آلف جنيه، وبأحقية المدعي في صرف معاش شهري لعجزه الكلي أثناء خدمته العسكرية وبسببها وألزمت المدعي عليه بصفته المصروفات.

ثانيا: بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية لعدم انعقاد الخصومة فيها وألزمت المدعي بصفته فيها المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم / ….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى