موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6532 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة -عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق  18/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حـــمـــدي يـــاســـيــــن عكـــاشـــــــة                     نائب رئيس مجلس الدولة

رئــــــيــــس الـــمحكــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / خـــالد جـــمال محـــمد الســــباعــــي            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   د/محمد عبد المجـــــــيد اســــــــماعيل             وكيل رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / مـــحمـــد مصـــطـــفـــى عــــنــــــان           مـــــــــــفــــــوض الدولة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد           / طارق عبد العليم تركى                                      أمــــيـــــن الـــــــســـــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 6532 لسنة 55 ق

المقامة من

هاني صلاح أحمد

ضــــــــــــــد

وزير الدفاع………… بصفته

الوقائع :-

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/5/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي ما تراه المحكمة مناسباً من تعويض عن الأضرار الأدبية والمادية فضلاً عن إلزام المدعي عليه بصفته بالمعاش الشهري ابتداء من تاريخ الإصابة مع إلزامه بالمصاريف.

وشرحاً للدعوى ذكرالمدعي أنه كان مجنداً بالقوات المسلحة وأثناء الخدمة وبسببها أصيب بحادث أدى إلى كسر ذراعه الأيسر ذلك بمركز تدريب السائقين وقد تم عرض المدعي على مستشفى السادات المركزي بالمنوفية كما تم عرضه على مستشفى الحلمية العسكري ثم عرض على مستشفى الجلاء العسكري ثم أعيد عرضه على مستشفى الحلمية حيث تم إرساله بخطاب من قيادة الجيش الثاني الميداني الفوج 652 إشارة المقيد 930/140/98 في تاريخ 4/4/1998 وذلك لاستخراج التقريرالطبي النهائي الخاص به وقد استمر المدعي في العلاج ما يقرب من سنة بين المستشفيات العسكرية حتى تم خروجه من الخدمة العسكرية بسبب هذه الإصابة التي وقعت له وبسبب القائمين على هذا المركز من ضباط وجنود ويتولون تدريب هؤلاء الجنود في الخدمة ومنهم المدعي ويكون مسئوليتهم الإشراف والتوجيه والرقابة والأمن على المجندين وأن أي إصابة تحدث لهؤلاء الجنود يكون بسبب خطأ وتقصيرمن جانب القائمين على هذا المركز وهم تابعي الجهة الإدارية ولما كان المدعي قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء الإصابة التي لحقت به والتي نتج عنها إصابته بعاهة مستديمة واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما وقد تم تأجيل نظر الدعوى لأكثر من جلسة ليقدم الحاضر عن الدولة ملف إصابة المدعي والرد على الدعوى ولكن دون جدوى، وبجلسة 27/1/2004 قدم الحاضر عن المدعي صورة ضوئية من شهادة تأدية الخدمة العسكرية ولم تقدم جهة الإدارة أي مستندات والتي سبق وأن طلبت منها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بدون إتباع الطريق القانوني السليم الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000 وإلزام المدعي المصروفات واحتياطياً : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في الحصول على جميع الحقوق والمزايا التأمينية المقررة في القانون رقم 90لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة باعتبار إصابته حدثت أثناء الخدمة وبسببها وبإلزام الجـــــــهة الِإدارية بأن تؤدي له

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6532 لسنة 55 ق

التعويض المناسب والذي تقدره المحكمة جبراً لما أصابه من أضرار مادية  وأدبية من جراء تلك الإصابة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد حددت المحكمة جلسة 3/9/2005 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/1/2006 قدم الحاضرعن المدعي مذكرة دفاع صمم في ختامها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وبجلسة 25/11/20007 أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، وبجلسة 9/3/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر وخلال الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شيء، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم أولاً : بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً مناسباً عن الإصابة التي حدثت له أثناء الخدمة وبسببها، ثانياً : بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي معاشاً شهرياً عن هذه الإصابة وذلك اعتباراً من تاريخ الإصابة مع إلزامه بالمصاريفِ.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن الطلب الأول للمدعي بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته أثناء تأدية الخدمة العسكرية وبسببها : فإن المستقر عليه أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها أو عن أعمالها المادية الصادرة من أحد تابعيها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار أو العمل المادي غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يصيب ذوي الشأن ضرراً من القرار أو من هذا الفعل وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى والذي يبين منها أن المدعي قد جند لأداء الخدمة العسكرية بالفوج 652 إشارة وأنه قد أصيب في مركز تدريب السائقين بكسر في ذراعه الأيسر وقد تلقى العلاج اللازم وقد ورد بتقرير الشفاء النهائي لحالته بأن المذكور يعاني من كسر قديم غير ملتئم باليد اليسرى وقد شفى نهائياً والحالة الآن مستقرة وإذ لم يثبت من الأوراق حسبما سلف آنفاً أن الحادث الذي وقع للمدعي كان ناتجاً عن خطأ من جانب جهة الإدارة أو خطأ من أحد تابعيها خاصة وأن المدعي لم يذكر بعريضة دعواه ظروف وملابسات هذه الإصابة التي حدثت له وما إذا كانت ناتجة عن خطأ جهة الإدارة أو أحد تابعيها وبالتالي فإن مسئولية جهة الإدارة عن هذا الحادث وتلك الإصابة التي لحقت بالمدعي تكون منتفية لعدم وجود خطأ من جانبها ومن ثم يكون طلب التعويض في غير محله خليقاً بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة وذلك دون حاجة لبحث باقى أركان المسئولية الأخرى.

ومن حيث إنه عن طلب المدعي الثاني بصرف معاش شهرياً في هذه الإصابة فإن المادة (57) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 تنص على أنه ” يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهرياً قدره عشرة جنيهات إذا كان العجز كلياً، وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئياً، أما من تنتهي خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (3) فيمنح معاشاً شهرياً مقداره أثنا عشر جنيهاً إذا كان العجز كلياً، وعشرة  جنيهات إذا كان العجز جزئياً ” .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6532 لسنة 55 ق

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد قرر منح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشاً شهرياً حسب نسبة العجز التي تلحق بالمجند وذلك مراعاة من المشرع للمجندين ولما يتعرضون له من أخطار أثناء أداء الخدمة العسكرية وبسببها.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الإصابة التي حدثت للمدعي قد شفى منها نهائياً أثناء  الخدمة وذلك حسبما ورد بتقرير الشفاء النهائي لحالته وذلك بدون أي نسبة عجز وقد تأكد ذلك بشهادة تأدية المدعي للخدمة العسكرية و التي ورد بها بأنه قد انتهت مدة خدمته العسكرية بالقوات البرية عن مدة خدمة حسنة قدرها 2 يوم : 2 شهر : 2 سنة بتاريخ 1 يوم : 2 شهر : 1999سنة بسبب نقله إلى الاحتياط وبالتالي فقد انتفت شروط استحقاق المعاش العسكري على حالة المدعي وبالتالي يضحى طلب المدعي الثاني قائماً على غير سند من القانون وعليه تصبح دعوى المدعي حرية بالرفض.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسخ : حنفي محمود

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى