موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 7298 لسنه 51ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره السادسه

—-

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل  

                            نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / فارس سعد فارس             نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / ناصر حسن معلا                المستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار      / فتحى عطيه السيد                     مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                          / طارق عبد العليم تركى               سكرتير المحكمة

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 7298 لسنه 51ق

المقامه من :-

وزير الدفاع بصفته

ضد :-

احمد محمد عباس عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على نجله / محمد

—–

الوقائع

——

          اقام المدعى بصفته دعواه الماثله بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 19/6/1997 طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته مبلغ 765 ج ( سبعمائة وخمسة وستون جنيها والفوائد القانونيه المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائيه وحتى تمام السداد والمصروفات والاتعاب

وأورى المدعى بصفته ان المدعى عليه حرر تعهدا لدى تقدم نجله / محمد للالتحاق بالكلية الحربية يلتزم بموجبه بقيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية الى يجتازها فى حالة اختياره وتخلفه عن الححضور او تقديم استقالته وكان ذلك فى دفعه 93 حربية حيث تم شطبه من الكليو بقرار مجلس لكليه رقم 79/96 بتاريخ 11/11/96 بعد ان تم اختياره وذلك لتخلفه عن الحضور مايجاوز المدة المقررة ومن ثم يبلتزم المدعى عليه بتكاليف الاخاتبارات والفحوص الطبيه البالغ قدرها 765 جنيه 0

          وجرى تحضير الدعوى لدى هيئه مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير 0

          حيث اودع مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتاى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى بصفته المصروفات 0

          وجرى نظر الدعوى امام المحكمة بجلسة 28/5/2000 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى بصفته بجلسة 23/2/2003 حافظه مستندات طويت على تحريات الشرطة العسكرية من محل اقامه المدعى عليه ونجله 0

وبجلسه 28/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى لاصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال اجل مسمى قدم خلاله نائب الدولة مذكرة دفاع صمم فى ختامها على ذات طلباته وارفق بالمذكرة صورة حكم للمحكمة الادارية العليا للاسترشاد وبالجلسة المحددة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والدفاع وبعد المداولة قانونا 0

 

تابع الدعوى رقم 7298/51

————————

 

          ومن حيث ان المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على نجله / محمد بان يؤدى له مبلغ 765 جنيه والفوائد بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائيه وحتى تمام السداد والزامه والمصروفات 0

          وحيث انه عن شكل الدعوى فالثابت بصحيفة الدعوى ان المدعى قد اختصم المدعى عليه عن نفسه باعتباره ملتزما بالتعهد الموقع منه وبصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر / محمد وكان الثابت ان نجل المدعى عليه من مواليد 29/10/1977 وفقا للثابت بشهادة ميلاده المرفقه حافظه مستندات المدعى المقدمة بجلسة 9/10/97 ومن ثم فانه قد بلغ سن الرشد فى 29/10/1998 وزالت ولاية المدعى عليه عنه اعتبارا من نهاية هذا التاريخ وقد كلفته المحكمه – بهيئه سابقه – بجلسه 15/10/2000 بتصحيح شكل الدعوى بالنسبه لنجل المدعى عليه ورغم تكرار التاجيل الا ان المدعى لم ينفذ قرار المحكمه رغم منحه الاجال اللازمة لتصحيح شكل الدعوى وبما يستوجب معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه بصفته وليا طبيعيا على نجله / محمد وذلك لزوال هذه الصفه بلوغ نجله سن الرشد على النحو سالف البيانوبقبولها بالنسبة للمدعى عليه عن نفسه 0

          وحيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية وذلك بالنسبه للمدعى عليه عن نفسه واعلنت له قانونا بموجب محضر الاعلان المؤرخ 14/3/1998 وتضحى مقبولة شكلا 0

          ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فمن المقرر فى قضاء دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الادارية العليا ان علاقة الطلبة الملتحقين بالكطليات العسكرية ومنها الكلية الحربية بجهة الادارة بحكمها النظام الاساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنه 1975 واللائحه الداخلية للكليه الحربية الصادره بقرار نائب رئيس الوزارء ووزير الحربيه رقم 14 لسنه 1976 المنشور باوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 14/2/1976 0 تخضع هذه العلاقة ايضا الى شروط التعهد الكتابى الذى يوقعه كل من الطالب وولى امره عند الالتحاق بالكليه ومن بين هذه الشروط ان يقدم الطالب تعهدا كتابيا موقعا منه ومن ولى امره بان يرد للكليه التكاليف التى تحملتها اثناء الدراسه وذلك فى حالة استقالة الطالب او فصله بسبب غير عدم اللياقة الطبية او استنافد مرات الرسوب ، ومؤدى ذلك ان هذه العلاقة هى علاقة مركبه تخضع فى الجانب الاكبر منها الى احكام تنظيمية عامه وتصطبغ فى شق منها بصبغة عقدية تتمثل فى اتجاه ارادة الطالب وولى امره الى الالتزام بالاحكام التنظيمية العامة المذكوره وتوقيع التعهد المشار اليه وهو ما يضفى على هذه العلاقه الطابع العقدى وقد استقر القضاء الادارى على الباس هذهه العقود ثوب العقد الادارى واثر ذلك ان التزام الطالب وولى الامر برد النفقات عند انتهاء علاقه الطالب بالكلية العسكرية بسبب الاستقاله او الفصل بغير سبب عدم اللياقه الطبية او استنفاد عدد مرات الرسوب وهذا الالتزام يجد مصدره والعقد الادارى المكمل باحكام النظام الاساسى للكليات العسكريه واللوائح الداخليه لهذه الكليات 0

حكم الادارية العليا – الدائرة المشكلة طبقا للمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 فى الطعن رقم 1264 لسنه 35 ق – جلسه 6/1/1994 المكتب الفنى – مجموعة مبادى ء دائرة توحيد المبادىء منذ انشائها حتى اول فبراير 2001 بند 23 – ص 294

          ومؤدى ماتقدم ان العقد باعتباره مصدرا من مصادر الالتزام ومنه العقد الاادارى يصلح وحده سببا ومصدرا كاملا وكافيا الللأ لتزام خلافا لما ورد بتقرير مفوض الدولة واذا وجد العقد فلا محل لاشتراط اساس اخر للالتزام لان القانون ومنه اللوائح يعتبر مصدرا اخر مستقل عن العقد اللالتزام ويكفى لنشاة الالتزام وجود العقد الذى لايلزم له شكل معين 0

          وحيث ان قضاء المحكمة الاداريه العليا فى دعوى مطابقة الواقع الحال فى الدعوى الماثله قضت بانه ” عقد التعهد بالدراسه وخدمة الحكومة يعتبر عقدا من العقود الاداريه ومتى تقدم الطالب للالتحاق بكليه او معهد فانه يكون قد قبل مانص عليه القرار الصادر بانشائها ولائحتها الداخليه – اثر ذلك انه ينشأ بينه وبين المعهد عقد ادارى غير مكتوب ، ولا يشترط فى العقد الادارى ان يكون دائما مكتوبا – نتيجة ذلك ان توقيع الطالب اقرارا عند تقدمه

 

تابع الدعوى رقم 7298/51

———————-

للالتحاق بالكليه الحربية بسداد قيمة الاختبارات والفحوص الطبيه الى اجتازها وعدم تقديم نفسه للكليه بعد اجتياز الاختبارات والفحوص الطبيه فى الميعاد المقرر قانونا يعد اخلالا منه بالتعهد بالدراسه وخدمة الحكومه وهو عقد ادارى يلزمه بسداد قيمه نفقات الاختبارات والفحوص الطبيه التى اجتازها 0

حكم الاداريه العليا فى الطعن رقم 134 لسنه 42 ق عليا جلسه 22/7/1997 مجموعه المكتب الفنى – س 42 – الجزء الثانى – قاعدة 144 – ص 1377 واستهداء بالمبادىء السابقة وتطبيقها على واقع الدعوى يبين ان المدعى عليه قد حرر اقرارا بتاريخ 7/9/1996 يقر فيه ويتعهد للمدعى بصفته فى البند (2) باداء قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبيه التى يجتازها نجله فى حالة اختياره للانضمام لاحدى الكليات او المعاهد العسكريه تم تخلف عن الحضور ثم صدر قرار مجلس مديرى الكليات والمعاهد العسكرية رقم (1) لسنه 1996 المنعقد خلال الفترة من 24/8/96 الى 12/10/1996 بقبول اعداد الطلبة المبينه اسمائهم بالكشوف ومن بينهم نجل المدعى عليه الذى تم قبوله بالكلية الحربية وورد اسمه بالكشف تحت رقم (409) ونظرا لتخلفه عن الحضور فقد صدر قرار مجلس الكلية الحربية ر قم 79/1996 بتاريخ 11/11/96 بشطب اسماء الطلبة المتخلفين عن الحضور للكلية الحربية اكثر من المدة القانونيه وهم الطلبه الذين التحقوابالكليه الحربية اعتبارا من 28/10/1996 ومن بينهم نجل المدعى عليه والذى ورد اسمه بين المتخلفين عن الحضور برقم (38) بكشف المتخلفين عن الحضور 0

ويتضح مما تقدم ان الاقرار الذى حرره المدعى عليه هو فى حقيقة الامر ععقد من العقود الاداريه وهو احد صور العقود المسماة فى القانون المدنى بعقود كفالة ناقص الاهلية ويصلح سببا ومصدرا لالتزامه بالوفاء بالالتزامات الوارده فيه والتى الزم نفسه بها بمحض اراته دون ثمة اكراه وبحسبان تحرير هذا التعهد شرطا لقبول اوراق نجله وقد ارتضى بكامل اراته واختياره اللالتزامات الواردة بالتعهد ، وقد حل اجل  استحقاق هذه الالتزامات بتحقق سببها وهو عد\م حضور نجله للكليه فى الموعد المحدد رغم اختياره ضمن الطلبة المقبولين بما يستوجب معه الزامه بقيمته البالغ قدرها 765 جنيه 0

وحيث ان مبلغ المطالبة قد حل اجله وصار مستحق الاداء وهو مبلغ من النقود ومن ثم يحق للمدعى بصفته استحقاق الفوائد عنه بواقع 4% سنويا من تاريخ رفعع الدعوى وفقا لنص المادة 226 من القانون المدنى 0

          وحيث ان المدعى عليه قد خسر لالدعوى بما يستوجب الزامه بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة اولا :- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه بصفته وليا طبيعيا على نجلة لزوال صفته 0

ثانيا : وبقبول الدعوى شكلا وبالنسبة للمدعى عليه عن نفسه والزامه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ وقدره 765 جنيه وفوائدة القانونيه بواقع 4% سنويا اعتبارا من 19/6/1997 وحتى تمام السداد والزامه بالمصروفات 0

                سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا …..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى