موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 6691/45ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة ” موضوع ”

—————

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاستاذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله ، يحي خضرى نوبى محمد ،

عبد المجيد احمد حسن المقنن ، عمر ضاحى عمر ضاحـــــــــــى

” نواب رئيس مجلس الدولة ”

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر                      مفوض الدولـــة

وســـــــــــــكرتارية الســــــــيد/ محمد عويس عوض الله                  سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى:

فى الطعن رقم 6691/45ق عليا

المقام من:

1 – محافظ القليوبية ” بصفته ”     2 – مدير عام الاسكان ببنها ” بصفته ”

ضـــــــــد

احمد عبدالله بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا فى الدعوى رقم 2942/3ق بجلسة 18/5/1999.

———————————–

الاجـــــــــــراءات

فى يوم السبت الموافق العاشر من يولية عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا فى الدعوى رقم 2942/3ق بجلسة 18/5/1999 القاضى بقبول الدعوى شكلا فى الموضوع بأحقية الجمعية المدعية – المطعون ضدها – فى استرداد المبلغ المحتجز لدى الجهة الادارية على النحو المبين بالاسباب مضافا اليه الفوائد القانونية بنسبة 4% نمن 19/6/1996 وبتعويض مقداره عشرون الف جنية تسدده لها الجهة الادارية والزامها المصروفات.

وطلب الطاعنان للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته وبرفض الدعوى والزام المطعون ضده بصفته المصروفات من درجتى التقاضى.

وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق ، واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد المبلغ المحكوم برده الى الجمعية المطعون ضدها بمبلغ 400ر44675 جنيها وبالغائه فيمنا تضمنه من الحكم بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 19/6/2002 احالته الى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظره بجلسة 26/11/2002 حيث احيل الى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ثم قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــــة ”

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.

وحيث ان عناصر النزاع فى هذا الطعن – تخلف حسبما يبين من الاوراق فى ان المطعون ضده كان قد اقام الدعوى رقم 2942/3ق امام محكمة القضاء الادارى بطنطا بتاريخ 19/6/1996 وطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار الجهة الادارية

تابع الطعن رقم 6691/45ق.ع

 

بخصم مبلغ 75ر46332 جنيها كغرامة تأخير من مستحقات الجمعية ورد هذا المبلغ اليه والفوائد المستحقة وتعويض قدره خمسون الف جنية عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت به مع ما يترتب على ذلك من اثار – وذكر المدعى – المطعون ضده – شرحا للدعوى انه تعاقد مع مديرية الاسكان والمرافق بالقليوبية للقيام بعملية انشاء خزان مياه سعة 200 متر مكعب وملحقاته بناحية قرية قرقشندة مقابل مبلغ 680ر308884 جنيها وتحدد للتنفيذ ثلاثة عشر شهرا تبدا من تاريخ استلام الموقع فى 22/5/1991 وتنتهى فى 21/6/1992 ونصت الشروط العامة على ان تقوم الجمعية بأحضار شهادات الاختبار الخاصة بالمواسير الصلب من شركة النصر للمواسير الصلب وان تكون الجلفنة من شركة ستيلكو للجلفنة .

واضاف المدعى ان الجمعية انهت الاعمال المدنية للعملية والتى تمثل حوالى 70% من حجم العملية قبل الموعد المحدد وسلمت ابتدائيا ولكنها تأخرت فى اتمام الاعمال الميكانيكية لسبب لا يرجع اليها وهو ان شركة ستيلكو التى اشترطت المديرية عليها ان تقوم هى بجلفنة المواسير تأخرت فى هذه الجلفنة لكثرة الاعمال لديها الامر الذى جعل مديرية الاسكان تعطى الجمعية مهلة لتسليم الاعمال تنتهى فى 18/11/1992 ثم اضافت تسعة عشر يوم اخرى تأخرت فيها عن صرف مستحقات الجمعية وبذلك اصبح تاريخ نهو الاعمال هو 7/12/1992 وقد سلمتها الجمعية فى 9/12/1992 ووقعت عليها الجهة الادارية غرامة تأخير بنسبة 1% عن المدة من 7 حتى 9/12/1992 الا انها فوجئت بتاريخ 2/5/1993 بمناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات بأن المديرية اغفلت توقيع غرامة التأخير بنسبة 15% لان التأخير كان لاكثر من ثلاثة اشهر ويرجع للجمعية لانها تأخرت فى شراء المواسير وطلب توقيع غرامة مقدارها 7ر46332 جنيها وبناء على ذلك قامت المديرية بتعلية هذا المبلغ لديها.

وبجلسة 18/5/1999 اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على اسباب حاصلها ان التأخير فى تسليم العملية لا يرجع الى الجمعية المدعية – المطعون ضدها – وانما لشركة ستيلكو سيما وان الجمعية لجأت اليها لجلفنة المواسير قبل الميعاد المحدد لنهو الاعمال وهو 24/7/1992 بشهرين وتسعة عشر يوما ، وعملية الجلفنة لا تستغرق الا يوما واحدا ، ولكن تأخر الشركة المذكورة لم يكن متوقعا ومن شأنه جعل تنفيذ1 الالتزام فى موعده مستحيلا ومن ثم يتعين الزام الادارة بأن ترد مبلغ 7ر46332 جنيها الذى احتجزته من مستحقات الجمعية ، كما تستحق الاخيرة فوائد قانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية فى 19/6/1996 طلبقا لحكم المادة 226 مدنى وتستحق تعويضا قدره عشرون الف جنية عن الاضرار التى اصابتها من جراء عدم صرف المبلغ المشار اليه دون حق والتى تمثلت فى التأثير على سيولتها وجعلها غير قادرة على الالتزام بسداد مستحقات المقاولين وحرمانها من استخدامه فى مشروعات اخرى ، وقد نتج هذا الضرر من خطأ الادارة وقامت بينهما علاقة السببية.

ومن حيث ان الجهة الادارية الطاعنة لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل ومبنى طعنها ان الحكم مخالف للقانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله اذ فضلا عن ان مدير عام مديرية الاسكان ببنها لا صفة له فى الدعوى حيث ان المحافظ هو صاحب الصفة طبقا لقانون الادارة المحلية فانه ومن ناحية اخرى من حق الجهة الادارية توقيع غرامة تأخير على الجمعية المطعون ضدها بواقع 15% من قيمة العملية لان عملية دخول المواسير وخروجها الى ومن شركة ستيلكو وتكدسها لديها ليست من قبيل القوة القاهرة او الامور غير المتوقعة التى من شأنها ان تجعل التنفيذ مستحيلا.

واذ كان ذلك ولم يكن للجمعية حق فى استرداد المبلغ المشار اليه قيمة غرامة التأخير فلا يكون من حقها الفوائد القانونية او التعويض حسبما ذهب الحكم المطعون فيه فضلا عن انه لا يجوز القضاء بالقوائد والتعويض عن واقعة واحدة كما ان مبلغ التعويض المقضى به مغالى فيه ، كما خالف الحكم الثابت من الاوراق والتى يبين منها ان المبلغ الذى احتجزته الجهة الادارية من مستحقات الجمعية هو 400ر44675 جنيها وليس 700ر46332 جنيها كما قضى الحكم.

ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لمدير عام الاسكان بالقلويبية فلما كان القانون رقم 43/1979 بنظام الادارة المحلية ينص فى المادة الرابعة منه على ان ” يمثل المحافظة محافظها ، كما يمثل كل وحدة من وحدات الادارة المحلية رئيسها وذلك امام القضاء وفى مواجهة الغير “.

كما تنص المادة 26 من ذات القانون مستبدلة بالقانون رقمي 50/1981 والقانون رقم 145/1988 على ان ” يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والانتاج فى نطاق المحافظة … “.  كما تنص المادة 27 من ذات القانون مستبدلة بالقانون رقم 50/1981 على ان ” يتولى المحافظ بالنسبة الى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الادارة المحلية وفقا لاحكام هذا القانون جميع السلطات

 

تابع الطعن رقم 6691/45ق.ع

 

والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الاجهزة والمرافق المحلية … “.

ومفاد ما تقدم على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان المحافظ هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل فروع الوزارات التى نقلت اختصاصاتها الى وحدات الادارة المحلية فيما يرفع عليها من اقضية امام القضاء ويتعين لذلك اختصامه فيها وليس لوكيل الوزارة المشرف على ادارته صفة فى تمثيلها امام القضاء ، وعلى ذلك يكون مدير عام الاسكان ببنها لا صفة له فى النزاع الماثل وتكون الدعوى  مرفوعة على غير ذى صفة بالنسبة له.

ومن حيث ان المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9/1983 الذى يحكم واقعة النزاع الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157/1983 تنص على ان ” يلتزم المقاول بأنهاء الاعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت فى المواعيد المحددة . فاذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد اذا اقتضت المصلحة العامة اعطاؤه مهلة اضافية لاتمام التنفيذ على ان توقع عليه غرامة عن المدة التى يتأخر فيها انهاء العمل بعد الميعاد المحدد الى ان يتم التسليم المؤقت . ولا يدخل فى حساب مدة التأحير مدد التوقف التى يثبت لجهة الادارة نشوءها عن اسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والاوضاع الاتية:

1% عن الاسبوع الاول او جزء منه ….. “.

ومؤدى هذا النص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان فرض غرامة التأخير يدور وجودا وعدما مع تأخر المقاول المتعاقد مع الادارة فى تنفيذ التزاماته المتفق عليها فى العقد المبرم بينه وبين الجهة الادارية بحسبان ان غرامة التأخير فى العقود الادارية مقررة اصى ضمانا لتنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرافق العامة بأنتظام واطراد ، وهذه الغرامة تعد صورة من صور التعويض الاتفاقى ولكنها تتميز عن التعويض الاتفاقى فى مجالات عقود القانون الخاص بأحكام خاصة اهمها ان احد اركانه وهو الضرر يفترض وقوعه بمجرد حدوث التأخير ، الا انه يجوز للطرف الاخر ان يثبت انتفاء ركن الخطأ ، ومتى انتفى احد اركان المسئولية الموجبة للتعويض فلا مجال عندئذ لاستعمال الحق المخول للادارة فى اقتضاء التعويض لانعدام الاساس القانونى الذى يقوم عليه ، ولما كانت العقود الادارية – رغم ما تنفرد به من اوضاع خاصة تتميز بها عما يبرم من عقود فى مجال القانون الخاص – تخضع للاصل العام من اصول القانون الذى يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق ومقتضيات حسن النية فان ذلك يقتضى ان يعفى المتعاقد مع الادارة من غرامة التأخير اذا ما ثبت ان هذا التأخير لايد له فيه وانه رغم حرصه على اداء التزاماته فى الميعاد المتفق عليه فان اسبابا قهرية خارجة عن ارادته حالت بينه وبين ذلك .

ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان مديرية الاسكان بمحافظة القليوبية تعاقدت مع الجمعية المطعون ضدها بتاريخ 10/4/1991 على ان تقوم الاخيرة بأنشاء خزان مياة سعة مائتى متر مكعب بارتفاع 35 مترا بناحية قرقشندة مركز طوخ طبقا للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة الخاصة بالعملية مقابل مبلغ 68ر308884 جنيها ومدة التنفيذ ثلاثة عشر شهرا تبدأ من تاريخ استلام الموقع ، وقد تسلمته الجمعية بتاريخ 22/5/1991 اى ان ميعاد نهو الاعمال يكون 21/6/1992 وتم مده الى 24/7/1992 بعد اضافة 33 يوما توقفت فيها الاعمال بسبب قيام المكتب الاستشارى بناء على طلب الطرفين باعادة دراسة محضر تأسيس التربة ، بيد ان الجمعية المطعون ضدها لم تنته من الاعمال محل التعاقد الا بتاريخ 22/11/1992 تاريخ تقديم طلب منها للمديرية لاستلامها ، والثابت ان هذا التأخير يرجع الى تأخر شركة ستيلكو فى جلفنة المواسير اللازمة لانشاء الخزان المشار اليه وهو امر تراه المحكمة من واقع الاوراق وملابسات واقع النزاع سببا قهريا خارجا عن ارادة الجمعية المطعون ضدها ولا يد لها فيه ولم يكن ناتجا عن تقصير او اهمال منها او تقاعس عن القيام بأى من التزاماتها ومن ثم يتخلف مناط توقيع غرامة تأخير عليها عن المدة التى تأخرت فيها ، ذلك انه رغم ما هو ثابت بالاوراق ان عملية جلفنة هذه المواسير لا تستغرق سوى بضعة ايام وتركيبها لا يكون الا فى المرحلة النهائية لتنفيذ الاعمال ، فان الجمعية وفرت هذه المواسير وطلبت من الشركة المذكورة اجراء هذه الجلفنة منذ 22/4/1992 اى قبل الميعاد المحدد لنهو العملية ” وهو 24/7/1992 ” بوقت  كاف كما ان المواسير دخلت المصنع الخاص بالجلفنة فى تلك الشركة بتاريخ 5/5/1992 ولكن الاخيرة اعتذرت عن اتمام الجلفنة لتكدس العمل بالمصنع وحددت شهر سبتمبر 1992 ميعادا لذلك ولتسليم المواسير ، وبالفعل خرت المواسير عنها فى 3/9/1992 ، وتجدر الاشارة الى ان الجمعية المطعون ضدها لم تكن تملك اجراء هذه الجلفنة فى جهة اخرى غير شركة ستيلكو اذ ان شروط العقد تلزمها باجرائها لدى هذه الشركة دون غيرها وخلت الاوراق مما يفيد ان الجهة الادارية عدلت عن هذا الشرط اثناء التنفيذ وكلفت الجمعية او اباحت لها اجراء الجلفنة فى

تابع الطعن رقم 6691/45ق.ع

 

جهة اخرى ، بل ان الثابت من مطالعة كتاب مفوض الدولة لمحافظة القليوبية المرسل للمحافظ ” حافظة مستندات الجمعية امام محكمة القضاء الادارى بجلسة 8/4/1997 ” والذى ارتأى فيه احقية الجمعية فى مدة اضافية لاستكمال الاعمال ان الجمعية طلبت فى كتابها المؤرخ 19/5/1992 من مديرية الاسكان السماح لها بجلفنة المواسير فى شركات القطاع الخاص ، وقد خلت الاوراق من دليل على موافقتها.

ولما كانت مديرية الاسكان بالقليوبية قد قبلت هذا العذر من الجمعية المطعون ضدها واعتبرت المدة منذ دخول المواسير مصنع شركة ستيلكو لجلفنتها فى 5/5/1992 حتى انتهاء الميعاد المحدد اصلا لانهاء الاعمال وهو 24/7/1992 وهى شهران وخمسة عشر يوما بعد خصم اربعة ايام التى من المفترض ان تستغرقها عملية الجلفنة – اعتبرتها – مدة توقف خارج عن ارداة الجمعية ولا يد لها فيه ثم اضافتها الى تاريخ خروج المواسير مجلفنة فى 3/9/1992 وبالتالى اعتبرت انه كان يتعين على الجمعية ان تسليم الاعمال ابتدائيا بتاريخ 18/11/1992 اما وانها تقدمت بطلب مؤرخ 22/11/1992 لتسليمها فأنها قد تأخرت اربعة ايام ومن ثم وقعت عليها غرامة تأخير عن هذه الايام بواقع 1% من قيمة العملية اعمالا لنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/1983 وبذلك تكون الجهة الادارية قد اعملت صحيح حكم القانون وما كان لها بعد ذلك ان تقوم بخصم مبلغ 40ر44675 جنيها من مستحقات الجمعية عن هذه العملية كغرامة تأخير عن المدة سالفة الذكر حيث ان هذا الخصم لا سند له من الواقع او القانون الامر الذى يتعين الزامها برده الى الجمعية واذ انتهى الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الشق الى هذه النتيجة فانه يكون موافقا لصحيح الحكم القانون بيد انه يتعين الحكم بتعديله ليكون بالزام المدعى عليه الاول – الطاعن الاول بصفته – بأن يؤدى للمدعى بصفته – المطعون ضده مبلغ 40ر44675 جنيها بأعتباره المبلغ الصحيح الذى خصم من مستحقات الجمعية حسبما يبين من حافظة مستندات الحكومة المودعة مع تقرير الطعن.

وحيث انه عن طلب الفوائد القانونية عن هذا المبلغ والتعويض عن الاضرار التى اصابت الجمعية من جراء عدم صرفه اليها فلما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حق المتعاقد مع الادارة فى التعويض عن التأخير فى صرف ما يكون مستحقا له من مبالغ طبقا لاحكام العقد يقتصر على حقه فى المطالبة بهذا التعويض طبقا لما هو مقرر – بنص المادة 226 من القانون المدجنى ، وانه لاوجه لالزام الادارة بالتعويض عن التأخير فى صرف تلك المستحقات على نحو مغاير لما نصت عليه مادام لم يتم الاتفاق على غير ذلك بحسبان انه وان كان الاصل ان تقوم المحكمة بتقدير التعويض وفقا لقواعد المسئولية كما قد يتفق المتعاقدان على تقدير هذا التعويض مقدما الا ان المشرع فى بعض الحالات تكفل بتحديد مقدار التعويض بنص تشريعى ومن هذه الحالات حالة التعويض القانونى عن الالتزام بدفع مبلغ من النقود سواء كان تعويضا عن التأخير فى الوفاء به او كان تعويضا عن عدم الانتفاع به ، وحدد المشرع هذا التعويض فى صورة فوائد وحدد مقدارها حيث نصت المادة 226 من القانون المدنى على مقدار تعويض الدائن فى حالة تأخر المدين فى الوفاء اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به فانه يكون ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4% فى المسائل المدنية و 5% فى المسائل التجارية من تاريخ المطالبة بها ، ومؤدى ذلك ان تأخر المدين فى الوفاء بالدين لا يستوجب الحكم بأكثر من الفائدة القانونية كتعويض عن هذا التأخير ما لم يثبت ان التأخير كان بسوء نية من المدين وترتب عليه الحاق ضرر استثنائى بالدائن طبقا لحكم المادة 231 من القانون المدنى.

ومن حيث انه لما كان ذلك فان الجمعية المطعون ضدها لا تستحق الا فائدة قانونية عن مبلغ 40ر44675 جنيها بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 19/6/1996 حتى تمام السداد – رغم ان عقد المقاولة محل النزاع من الاعمال التجارية ولكن حتى لا تضار الادارة بطعنها ، ولا تستحق الجمعية المطعون ضدها ثمة مبالغ اخرى كتعويض عن عدم صرف المبلغ المشار اليه لها ، واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك وقضى للجمعية بتعويض مقداره عشرون الف جنية فانه يكون مخالفا للقانون ويتعين القضاء بالغائه فى هذا الشق الخاص بقضائه للجمعية بهذا التعويض ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الطلب.

وحيث انه عن المصروفات فان الجهة الاجارية تلتزم بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

” فلهذه الاسباب ”

حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام محافة القليوبية بأن تؤدى للجمعية المطعون ضدها مبلغا مقداره 40ر44675 جنيها ” اربعة واربعون الف وستمائة وخمسة وسبعون جنيها واربعو قرشا ” والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 19/6/1996 حتى تمام السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت الجهة الادارية المصروفات.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق                         1425ه.

والموافق 7/12/2005 بالهيئة المبينة بصدره.

ســـكرتير المحكمــة                                                                                 رئيــس المحكمــة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى