موسوعة المحكمه الاداريه العليا

                             في الطعن رقم (5259) لسنة 47القضائية

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة ألا داريه العليا

الدائرة الثالثة

*****************

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيـد الأستاذ المستشـار /

                          كمال زكى عبد الرحمن اللمعى                  نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                         ورئيس المحكمة

وعضويه السادة الأساتذة المستشارين /

                    محمود إبراهيم محمود على عطا الله              و   منير صدقى يوسف خليل

                    و    مصطفى سعيد مصطفى حنفى              و   حسن سـلامه أحمد محمود

                                               نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / مساعد /

                   محمود ميزار خليفه                                مــــفوض الدولــة

وسكرتارية السيـد /

                محمد عويس عوض الله                            أميـن الســـــــر

                                    *************************

                                          أصدرت الحكم الآتي

                             في الطعن رقم (5259) لسنة 47القضائية

                                                  المقام من

                                      هانئ محمد محمود الخضرى .

                                                  ضــد 

                                            1-  وزير الصحة

                                 2- مدير عام الإدارة العامة للتمرين الطبى

                                فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى

                                             بجلسة 11/1/2001

                                  فى الدعوى  رقم 10283 لسنة 50 ق.

 

الإجراءات :

********    فى يوم الأربعاء 28 من فبراير سنة2001 أودع الأستاذ / حازم محمد النجار المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، قلم كتاب هذه المحكمة، تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضـاء الإداري فى الدعوى رقم 10283 لسنة 50 القضائية بجلسة 11/1/2001 القاضى بقبول الدعوى شكلاً وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ (تسعة ألاف وأربعمائة وواحد وأربعون جنيهاً وأربعون قرشاً ) بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4‍% من هذا المبلغ اعتباراً من 19/9/1996 على النحو الموضـح بالأسباب وألزمت الجهة الاداريه المصروفات.

 

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بصرف مستحقات الطاعن المالية لدى الجهة الاداريه المطعون ضدها وقدره 17000 جنيهاً سبعة عشر إلف جنيه و الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وإلزام الجهة الاداريه المصروفات عن درجتى التقاضى.

 

وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 

وأعدت هيئه مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بإلزام جهة الإدارة بان تؤدى للطاعن مبلغ تسعة ألاف و أربعمائة وواحد و أربعين جنيهاً وأربعين قرشا بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبه 4% من هذا المبلغ اعتبارا من 19/9/1996 أو القضاء مجددا فى هذا الخصوص بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للطاعن مبلغ 17000 جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الاداريه المصروفات.

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/5/2002 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التأليه حتى تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الاداريه العليا ( الدائرة الثالثة )لنظره بجلسة 29/7/2003 حيث نظر بالجلسة المحددة التى تقرر فيها إصدار الحكم بجلسة 23/12/2003، ثم أرجى إصدار الحكم فى الطعن إلى جلسة اليوم على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت المسودة المشتمله على أسبابه عند النطق به.

 

المحكمـة

*******

         بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

 

من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى انه بتاريخ 19/9/1996 أقام الطاعن دعواه أمام محكمه القضاء الإدارى طالبا إلزام الجهة الاداريه بان تؤدى مبلغا مقاره 17000 جنيه (سبعه عشر ألف جنيه) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من قيمه ما تم الاتفاق عليه ووافق على ذلك بفرض صرف بقيه مستحقاته التى قدرتها اللجنة فى المحضر بمبلغ سبعه عشر ألف جنيه، وقد فوجى بعد ذلك بأن الجهة الاداريه أهدرت هذا المحضر وادعت خلاف الحقيقة أن الورق الذى تم طبع النماذج عليه يتشرب ومن النوع الخشن وأن هناك بعض الأخطاء فى النماذج المطبوعة وامتنعت عن صرف مستحقاته مما حدا به إلى أقامه دعواه، وبجلسة 11/1/2001 قضت محكمه القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وبإلزام الجهة الاداريه بان تؤدى للمدعى مبلغا مقاره تسعه ألاف وأربعمائة وواحد وأربعون جنيها وأربعون قرشا بالاضافه إلى الفوائد القانونية المستحقة بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية إلى صله فى 19/9/1996 . وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الاداريه تعاقدت مع المدعى على توريد بعض المطبوعات وتبين أن التوريد مخالف للمواصفات بنسبه 1% وقد أقرت الجهة الاداريه بان مستحقات المورد لديها مبلغ تسعه الآلف وأربعمائة وواحد وأربعون جنيها ولم يستطع هذا الأخير أن يقيم الدليل على أن مستحقاته لدى الجهة الاداريه تزيد على ذلك.

ومن حيث أن الطاعن لم يرتض حكم محكمه القضاء الادارى فأقام الطعن الماثل الذى بنى على مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لان قضاء المحكمة الاداريه العليا استقر على أنه وان كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الجهة الاداريه تلزم لان تقدم ما تحت يديها من أوراق ومستندات تتعلق بموضوع الدعوى فان نكلت فان ذلك يقيم قرينه فى صالح المدعى و ينتقل بمقتضاها عبء الإثبات إلى الجهة الاداريه. ومن حيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة على المبادئ التى تحكم أداء مستحقات الطاعن عند وجود نقص فى مواصفات الأصناف الموردة و لكن الخلف هو فى مستحقات الطاعن بعد خصم جزء من هذه المستحقات بسبب وجود نقص فى مواصفات المطبوعات الموردة وقد ادعى الطاعن أنة قد تم تحرير محضر باستلام الجهة الإدارية للمطبعات اثبت بةنسبة النقص فى مواصفات المطبوعات الموردة وان المبلغ المستحق له بعد خصم نسبة من هذه المستحقات نظير هذا النقص تبلغ سبعة عشر ألف جنية وقد امتنعت الجهة الإدارية منذ فجر الدعوى عن تقديم هذا المحضر الذى لم ننف وجودة.

 

ومن حيث إن الطعن مخالفة الراهنة ليكفى للفصل فى المسائل المثارة لذا فان المحكمة تندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة للإطلاع على أوراق الطعن والاتصال بالجهة الإدارية أو بالجهة الأخرى ذات الصلة يرى الخبير الانتقال إليها لبيبان نوعية المطبوعات المتعاقد عليها ، وقيمتها ، وما تم توريده منها ومدى مطبقتها للمواصفات ونسبة النقص فى ذلك أن كان ، والقيمة التى حددتها الجهة الإدارية فى مقابل هذا النقص و ما تم صرفة للمورد من مبالغ عما قام بتوريده وما إذا كانت مستحق له بعد ذلك وبالجملة تسوية مستحقاته الطرفين عن هذا التعاقد وللخبير فى سبيل أداء مأموريته سماع من يرى لزوما سماع شهادته دون حلف يمين.

فلهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمة :-

************* بقبول الطعن شكلا و تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدورة أحد الخبراء المختصين لأداء المأمورية المبينة باستبعاد هذا الحكم و على الطاعن إيداع خزانة المحكمة مبلغ ثلاثمائة جنية على ذمة مصاريف مكتب الخبراء وعينت جلسة 12/10/2004 لنظر الطعن فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 30/11/2004 فى حالة إيداعها أبقت الفصل فى المصروفات.  

            صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم        من             سنة 1424هـــ ،

                    والموافق             /     /2004 ذلك بالهيئة المبينة  بصدره                

       سكرتيرالمحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى