موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 8239 لسنه 46ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الثالثة

موضوع

ـــــ

بالجلسة المنعقدةعلنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمود ابراهيم محمود على عطا الله

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / يحيى خضرى نوبى محمد ,  منير صدقى يوسف خليل

, عبد المجيد احمد حسن المقنـــــــــــن , عمر ضاحى عمر ضاحى

” نواب رئيس مجلس الدولة ”

بحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر                  مفوض الدولة

وحضور السيد                     / محمد عويس عوض الله          سكرتير المحكمة

اصدر الحكم الاتى

فى الطعن رقم 8239 لسنه 46ق عليا

المقام من

رئيس مجلس مدينه بنها  بصفته

ضد

محمد عبد السلام غنيمى الرفاعى

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا بجلسة 9/5/2000 فى الدعوى رقم 2307 لسنه 1ق

الاجراءات

فى يوم السبت الموافق الاول من يولية سنه 2000 اودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا دائرة القليوبية الصادر بجلسة 9/5/2000 فى الدعوى رقم 2307 لسنه 1ق المقامه من الطاعن بصفته ضد المطعون ضده والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 346 ر 18915 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والزامه المصروفات

وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام المدعى عليه ” المطعون ضده ” بأن يؤدى للمدعى ” الطاعن بصفته ” مبلغ 638 ر 20707 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تناريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 23/8/1994 وحتى تمام السداد والزامه المصروفات عن درجتى التقاضى

واعلن الطعن الى المطعون ضده على الوجة الثابت بالاوراق

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات

وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 19/12/2001 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر ها حيث اودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 20/3/2002 جافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن

وبجلسة 18/12/2002 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ” الدائرة الثالثة ” وعينت لنظرة امامها جلسة 29/4/2003 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة

وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قرر الحاضر مع المطعون ضده بجلسة 11/11/2003 انه يقدم طعنا فرعيا فى الحكم المطعون فيه واودع بجلسة 16/3/2004 مذكرة دفاع ضمنها انه بدفع بعدم اختصاص محكمة اول درجة ومحاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر النزاع وانه بدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اعلان المطعون ضده اعلانا قانونيا بقرار هيئة مفوضى الدولة وجلسات المحكمةمما فوت عليه بمواعيد الطعن على ذلك الحكم كما انه بدفع ببطلان قرار سحب الاعمال منه لعدم اتباع الاجراءات المنصثوص عليها قانونا وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه لدى النطق به

 

 

تابع الحكم رقم8239 لسنه 49 ق ع

ــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة

من حيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية

ومن حيث انه عما اثاره المطعون ضده بجلسة 11/11/2003 من انه يقدم طعنا فرعيا فى الحكم المطعون فيه فانه ولئن كانت 237 من قانون المرافعات المدينه والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 تنص على انه ” يجوز للمستانف عليه الى ماقبل اقفال  باب المرافعه ان يرفع استئنافا فرعيا مقابلا بالاجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه 000″

الا انه من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان الاستئناف الفرعى هو طريق استثنائى قرره المشرع بنص خاص ولم يقرر مثله بالنسبة الى  طرق الطعن الاخرى سواء ماورد منها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ام من قانون تنظيم مجلس الدولة ومن ثم فلا يجوز ان ينسجب هذا الطريق الاستثنائى للا ستئناف الى غيره من طرق الطعن على الاحكام ومتى كان ذلك فان المحكمة تلتفت عما يبتره المطعون ضده فى هذا الشان

ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 23/8/1994 اقام الطاعن الدعوى رقم 2307 لسنه 1ق امام محكمة القضاء الادارى بطنطا ” دائرة القليوبية على المطعون ضدة طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى لةبصفتة مبلغ 638 ر 20707 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات

وذكر المدعى شرحا لدعواه ان مجلس مدينه بنها اسند الى المدعى عليه عملية انشاء فصول دراسية فى اماكن متفرقة على ا ن يتم التنفيذ خلال سته اشهر وانه ازاء تقاعسه فى التنفيذ تم سحب الاعمال منه وتنفيذها على حسابه مما ترتب عليه مديوينته بالمبلغ المطالببه وخلص الى طلب الحكم بطلباته سالفه البيان

وبجلسة 9/5/2000 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه واقامتة على ان الجهة الادارية اسندت الى المدعى عليه عملية انشاء فصول دراسية بعدة مدارس وذلك بتاريخ 6/11/1983 على ان يتم التنفيذ خلال سته اشهر وانه ازاء تقاعسه فى تنفيذ الاعمال المسندة اليه وتوقفه عن العمل تماما قامت الجهة الادارية باخطاره بتاريخ25/2/1984 بصرورة الاستمرار فى تنفيذ الاعمالل ولما لم يستجب لذلك اصدرت الجهة الادارية قرارها رقم 206/1984 بسجب العمل منه وتنفيذه على حسابه وذلك باسنادة الى المقاول احمد محمد عبد الفتاح بموجب ممارسته فى ذلك ورتبت المحكمة على ماتقدم ان المدعى عليه اخل بالتزاماته التىحددها العقد المبرم بين الطرفين وبذلك فانه يكون ملزما بفروق التنفيذ على الحساب وغرامه التاخير المقررة والتى بلغ مجموعها 346 ر 18915 جنيها والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائية وحتى تمام السداد.

وعن المصروفات الادارية التى قدرت بمبلغ 292 ر 1792 جنيها رات المحكمة ان الاوراق قد خلت مما يفيد تحمل الجهة الادارية اية خسائر او اضرار تكون قد لحقتها من جراء تنفيذ العمل على حساب المدعى عليه حيث تم تنفيذ العملية بمعرفة صاحب اخر العطاءات المتقدمة فى الممارسةالسابق ارساؤها على المدعى عليه ومن ثم فانه لااساس لالزام المدعى عليه بمصروفات ادارية فى هذا الشان

ومن حيث ان الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطا فى تطبيقة وذلك فيما قضى به من رفض الحكم بالزام المطعون ضده بقيمة المصاريف الادارية والبالغة 292ر 1792 جنيها وكذلك فيما قرره من استحقاق الفوائد القانونية بواقع 4% بدلا من 5%الواجبة التطبيق باعتبارة ان حق المقاولة من  التجارية التى يستحق عنها فوائد تاخيريه بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية.

ومن حيث انه عن الوجة الاول من الطعن والخاص باحقية الجهة الادارية فى اقتضاء مبلغ 292 ر 1792 جنيها قيمة المصروفات الادارية فالثابت من الاوراق انه على اثر صدور قرار سحب الاعمال من المطعون ضدة قامت الجهة الادارية باخطار عدد من المقاولين المقسيدين لديها باجراء ممارسة لتنفيذ الاعمال المسجوبة وذلك اعمالا لحكم المادة “82/ب ” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظبم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنه 1983 وتم تحديد جلسة 9/4/1984 لاجراء هذه الممارسة طبقا للشروط والمواصفات الموجودة لدى مجلس المدنية وذلك يعلاوة او خصم من المقايسات المعدة فى هذا الشان حيث اسفرت هذه الممارسة عن ترسية الاعمال المشار اليها على المقاول احمد عبد الفتاح وذلك بعلاوة 180% من المقايسة بالنسبة للمدرسة وبعلاوة 65 % بالنسبة لانشاء بعض الفصول حيث جاوزت قيمة هذه الاعمال 98000 جنيه ومن ثم فانه يحق للجهة اقتضاء مصاريف ادارية بواقع 10% من قيمة هذة الاعمال

 

تابع الحكم رقم 8239 لسنه 46ق ع

ــــــــــــ

وذلك اعمالا لحكم الماده 92 من تلك اللائحة لماهو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من انه وان كان تحديد المصاريف الادارية قدورد فى حالة تنفيذعقود التوريد على حساب المورد المقصر الاانها واجبه التطبيق فىبشان عقود مقاولات الاعمال باعتبار انها تفصح عن نيه الادارة فى تحديدها للمصاريف الادارية التى تتكبدها فى تنفيذ العقد الذى يتخلف  المتعاقد معها عن تنفيذه والتى يفترض انه يعلمها ويقبل حكمها عليه

ومتى كان ذلك وكانت الجهة الادارية قد قصرت مطالبتها بمصاريف ادارية قدرها 292 ر 1792 جنيها فقط فمن ثم فانه يتعين الزام المطعون ضده باداء هذا المبلغ بالاضافة الى المبلغ الذى قضى به الحكم المطعون فيه لتلك الجهة ائ باجمالى مقداره 638 ر 20707 جنيها

ومن حيث انه عن الوجة الثانى من الطعن والخاص باحقية الجهة الادارية فى اقتصاء الفوائد القانونية بنسبة 5% فان المادة 226 من القانون المدنى تنص على انه ” اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقف الطلب وتاخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بان يدفع للدائن على سبيلالتعويض عن التاخير فوائد قدرها 4 فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التاجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة بها 0″

وانه وفقا للمادة الثانية من قانون التجارة تعتبر عقود المقاولة بطبيعتها من الاعمال التجارية مما تستحق معهفوائد قانونية على المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبته القضائية الحاصلةفى 23/8/1994 واذاخذ الحكم المطعون فية بغير هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه تعديله على النحو الذى سيرد بالمنطوق

ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام المدعى عليه ” المطعون ضده ” بأن يؤدى للمدعى بصفته ” الطاعن ” مبلغ 638 ر 20707 جنيها ” عشرون الف وسبعمائه وسبعه جنيهات , 638/1000 مليما ” والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 23/8/1994 وحتى تمام الوفاء والزمت المطعون ضده المصروفات.

صدر هذا الحكم وتلى بالجلسة المنعقدة علنال يوم الثلاثاء الموافق 17 من شوال سنه 1425 هجرية والموالفق 30 من نوفمبر سنه 2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره

سكرتير المحكمة                                                                                 رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى