موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1640  لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي                     نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفى عبد الغني                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                               أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 1640  لسنة 55 ق

المقامة من /

  1. أحمد مجدي محمد رشاد
  2. طاهر نصر محمود الشافعي

ضد /

  1. وزير الصحة ” بصفته “
  2. وكيل أول وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة ” بصفته”
  3. مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية ” بصفته”

الواقعات

عقد المدعيان الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/12/2000 أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بصفته في مواجهة باقي المدعي عليهم بأداء مبلغ 710574 جنيه للمدعي الأول، وأداء مبلغ 586640 جنيه للمدعي الثاني تعويضا عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية من جراء خطأ المدعي عليهم مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالا شرحاً لدعواهما، أن المدعي عليه الثاني أصدر قرار ندب  للمدعيين ثم أعقبه قرار نقل رقم 464 لسنة 1998 في 30/7/1998 بنقل المدعي الأول إلى مستشفى دار السلام بمنطقة مصر القديمة الطبية، ونقل المدعي الثاني إلى مستشفى الخليفة العام بمنطقة جنوب الطبية، فأقاما الدعوى رقم 6143/52 ق طعنا على قراري الندب والنقل ، كما أقام المدعي الأول الدعوى رقم 8983/51 ق على قرار نقله خارج الطب العلاجي ، وتم ضم الدعويين وقضى بجلسة 4/9/2000 بالنسبة للدعوى رقم 8943/51 بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي مصروفاتها، وبالنسبة للدعوى رقم 6143/52ق بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار ندب المدعيين من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 464/1998 فيما تضمنه من نقلهما من هذه المستشفي وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه، وقد لحق بالمدعيين أضراراً مادية وأدبية الأمر الذي حدا بهما إلى إقامة دعواهما ابتغاء الحكم لهما بسالف طلباتهما.

وحيث إنه لدى تحضير الدعوى قدم وكيل المدعيان ثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون إتباع الطريق القانوني. واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعها على غير ذي صفه وبقبولها شكلا بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته ورفضها موضوعاً، وبإلزام المدعيين بالمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبها مثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وقـــــــدم

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1640 لسنة 55 ق

 

مذكرة بالدفع وبجلسة 9/3/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2008 مع مذكرات في أجل مسمى أنقضى دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بصفته في مواجهة باقي المدعي عليهم بأن يؤدي لهما تعويضا مبلغا مقداره ( 710574 جنيه) للمدعي الأول ومبلغ مقداره (586640 جنية)للمدعي الثاني وإلزامهم بالمصاريف.

وحيث إنه عن الدفع المبدي من محامي الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000.

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أنه:” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة “.

وتنص المادة الرابعة من القانون على أنه:” عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه…”

وتنص المادة الحادية عشرة على أنه: ” عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول”.

وتنص المادة الرابعة عشر على أن: ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2000″.

وحيث إنه وبتطبيق أحكام النصوص المتقدمة على واقعة التداعي ، وكان الثابت أن المدعيين قد اقاما دعواهما الماثلة في 6/12/2000 بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي لهما التعويض المطالب به وكانت هذه المنازعة تخضع لأحكام القانون رقم 7/2000 السالف الإشارة إليه وقد أقيمت بعد تاريخ العمل بذلك القانون دون أن يسبقها تقديم طلب إلى لجنة التوفيق المختصة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعي خاسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

إبراهيم / ….

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى