موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5446  لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي                     نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفى عبد الغني                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                               أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5446  لسنة 55 ق

المقامة من /

هدي عبد المنعم محمد إبراهيم

ضد /

  1. محافظ القاهرة ” بصفته “
  2. نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ” بصفته “
  3. رئيس حي النزهة                        ” بصفته “
  4. رئيس قسم الازالات بحي النزهة ” بصفته “
  5. رئيس شرطة المرافق بحي النزهة ” بصفته “
  6. مأمور قسم شرطة النزهة ” بصفته “

الواقعات

عقدت المدعية الخصومة بصحيفة معلنه أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة مصر الجديدة الجزئية في 11/10/2000 وردت بجداولها تحت رقم 766/2000 تنفيذ مصر الجديدة طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس حي النزهة بصفته المتضمن تسليم المدعو / محمود مرسي محمود أو لأية جهة أخرى حكومية أو غير حكومية سوى المدعية للجراج الكائن بالعقار 185 شارع العروبة ( عمارات هيدكو مصر ) ملك المدعية وبطلانه.

وقالت شرحاً لدعواها أنه نما إلى علمها قيام المدعي عليه الثالث بصفته بتسليم من يدعي / محمود مرسي محمود لجراج العقار رقم 185 شارع العروبة قسم النزهة بزعم أنه مأمور اتحاد ملاك ذلك العقار ثم تسليمه إلى أحد خريجي الشباب لأدارته وتعين أحد موظفي الحي عليه رغم أن ذلك الجراج ملك المدعية بموجب محضر التسليم الذي تسلمت بموجبه المدعية لممتلكاتها ومقومات الشركة بعد رفع الحراسة وتوفيق أوضاعها في المحضر المحرر بتاريخ 29/7/1998 من جهاز المدعي العام الاشتراكي إدارة الأموال، وأن الثابت بعقود البيع والشراء التي تم بموجبها شراء وحدات العقار 185 شارع العروبة ( عمارات هيدكو ) المحررة بين شاغليها وبين المدعية أن ملكية الدور الأرضي والبدرومات والجراجات أو المخازن أو المسطحات الأخرى خالصة للمدعية الطرف الثاني في تلك العقود وأن اتحاد ملاك العقار الذي يمثله المدعو/ محمود مرسي محمود وهو اتحاد إداري إنشأ بعد بناء العقار لادارته فقط وليس أتحاد كلاك إنشائي أقام العقار ممتلكا لكل وحداته بما فيها المسطحات والجراجات والبدرومات ولم يقم سالف الذكر منذ تسلمه للجراج في 3/7/2000 بعمل أية إصلاحات أو تجهيزات به وتم إثبات ذلك بالمحضر الإداري رقم 15223/2000 إداري النزهة وبمعاينة مهندس حي النزهة بتاريخ 9/10/2000 لذلك فقد تقدمت بالطلب المقيد برقم 0 506/ 2000 حي النزهة لاستلام الجراج بصفتها مالكته لأدارته بمعرفتها وفقا للترخيص له كمسطح استثماري الا أنه رفض ذلك، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها إبتغاء الحكم لها بسالف طلباتها وسندا لدعواها قدمت صورة ضوئية من ترخيص بناء العقار رقم 185 شارع العروبة، وبجلسة 25/11/2000 قضت تلك المحكمة في مادة تنفيذية وقتيه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الأشكال وإحالته بحالته الى هذه المحكمة فوردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بالرقــــــــم

تابع الحكم في الدعوى رقم 5446  لسنة 55 ق

المعروض وأبدى مفوض الدولة الرأي القانوني فيها 0

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبها مثلت المدعية بوكيل محام وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما، ومثل محامي الحكومة ودفع بعدم قبول الطلب المستعجل لعدم اقترانه بطلب موضوعي في الدعوى ولرفعها من غير ذي صفه، وبجلسة 20/11/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2008 مع مذكرات في أجل مسمى أنقضى دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

وحيث إن حقيقة طلبات المدعية هي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حي النزهة الصادر في 13/7/2000 وتشغيل الجراج الكائن بالعقار 185 شارع العروبة ( عمارات هيدكو مصر ) ملك المدعية وإلزامه بالمصروفات.

وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها بما يغني عن بحث الشق العاجل بها.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 11 مكررا (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجية وتنظيم أعمال البناء المضافة بالقانون رقم 25/1992 والمسبتدلة بالقانون 101/1996 على أنه: ” في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونا أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لايواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به… وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر بإقامة البناء تتولي الجهة الإدارية توجية إنذار للمالك أو من يمثله قانونا بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخي فيه حسب الأحوال – خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر فإذا انقضت المدة دون تنفيذ يصدر المحافظ المختص قراراً لتنفيذ ما أمتنع عنه المالك أو تراخى فيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من إجراءات ويتحمل المالك النفقات بالاضافة إلى 10% مصروفات إدارية تحصل بطريق الحجز الإداري وتكون قرارات المحافظ مسببة ولذوي الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري وفي جميع الأحوال يحث لشاغلي المبنى القيام بالأعمال السابقة والتي امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقته خصما من مستحقاته لديهم. ويعتبر المالك متراخياً في حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضة أو كله فيما أنشئ من أجله.

وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم من قواعد قانونية على واقعة التداعي، وكان الثابت من مستندات الدعوى أنه بناء على شكوي تقدم بها اتحاد ملاك عقار التداعي بقيام المدعو/ رفعت أدوارد بتحويل مخزن بالدور الأرضي بالعقار إلى معرض مستلزمات مطاعم تمت معاينة حي النزهة للعقار على الطبيعة فتبين أنه مكون من بدروم مقر شركة تكييف وأرضي ( صيدلية- مدخل العمارة – الشركة موضوع الشكوى) إلى ترخيص بناء العقار رقم 340/81 نزهة ملف رقم 39/52/3786 ليتبين أنه قد رخص للشركة الدولية للانشاءات هيديكو مصر ببناء أرضي به ( جراج – غرفة بوابه – ومخزنين – ومدخل – ودورين متكررين بكل دور شقتين ) وبذلك يكون الدور الأرضي غير مطابق للرسومات الهندسية المرفقة بالترخيص حيث إن الصيدلية والشركة موضوع الشكوى يشغلان المكان المخصص لجراج العمارة طبقا للرسومات فتم فتح الجراج وتسليمه إلى المدعو/ محمود مرسي محمود رئيس أتحاد ملاك العقار لتشغيل الجزء الصالح من الجراج وإدارته للاستخدام كمأوى لسيارات سكان العقار لحين تجهيز باقي مساحة الجراج وبذلك أضحى الجراج بعهدة اتحاد ملاك العقار لتشغيله وإدارته للاستخدام ومن ثم يضحى القرار الصادر باسناد إدارة جراج العقار محل التداعي إلى اتحاد ملاك العقار قد قام على صحيح سببه من القانون بمنجاه من الإلغاء وتكون دعوى المدعية قد أقيمت على سند غير صحيح من القانون مما يتعين الحكم برفضها.

وحيث إنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعية خاسرة الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعية المصاريف.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى