موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 37794  لسنة 61 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي                     نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفى عبد الغني                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                               أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 37794  لسنة 61 ق

المقامة من /

  1. رئيس مجلس الوزراء ” بصفته “
  2. وزير العدل ” بصفته “
  3. وزير المالية ” بصفته “
  4. النائب العام ” بصفته “

ضد /

  1. السيد عبد الله عطية الشناوي
  2. رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة ” بصفته “
  3. ممثل شركة الريان للمعاملات المالية تحت التحفظ ” بصفته “
  4. محضر أول محكمة عابدين الجزئية ” بصفته “
  5. كبير محضري مجلس الدولة ” بصفته “

الواقعات

عقد المستشكلون الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة التاسعة – في 28/4/2007 قيدت بجدولها برقم 1390/2007 مستعجل القاهرة أعلنت وفق صحيح القانون لطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 9848/57 قضاء إداري الصادر بجلسة 19/2/2006 لحين الفصل في الطعن رقم 16998 لسنة 52 ق. عليا مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

وذلك على سند من القول، بأنه بتاريخ 29/2/2006 تحصل المستشكل ضده الأول وهو من مودعي شركة الريان للمعاملات المالية على الحكم الصادر في الدعوى رقم 9848/57 قضاء إداري ضد المستشكلين والمستشكل ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما والقاضي منطوقه بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغا مقداره سبعين ألف جنيه وألزمت المدعي عليه الثالث المصروفات، وأنه لما كان ذلك الحكم يستحيل تنفيذه بناء على أسباب لاحقه على صدورة فإنهم يستشكلون فيه للأسباب الآتية أولا: عدم وجود وعاء محدد لشركة الريان للمعاملات المالية إذ أن هذا الوعاء غير محدد القيمة في مبلغ 5.2 مليون جنيه مودعة في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي المصري يمثل حصيلة ما تم بيعه من أصول كافة شركات توظيف الأمول المتحفظ عليها، ثانيا: أن الوفاء بقيمة ما قضى به يمس حقوق الدائنين الآخرين لعدم كفاية الأرصدة المالية، ثالثا: أن الحكم محل الأشكال من المؤكد إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، مما حدا بهم إلى إقامة الأشكال الماثل إبتغاء الحكم لهم بصفاتهم بسالف طلباتهم.

ونظرت تلك المحكمة الأشكال بجلساتها وبها مثل المستشكل ضده الأول بشخصه وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، ومثل المستشكل ضده الثاني بوكيل وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع  أطلعت عليهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 37794 لسنة 61 ق

 

وبجلسة 26/7/2007 قضت تلك المحكمة في مادة تنفيذ وقتيه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة… وأبقت الفصل في  المصاريف … فوردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجداولها بالرقم المعروض، وتدوول نظرها بجلساتها على النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبجلسة 24/2/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/4/2008 مع مذكرات ومستندات في آجل مسمي أودع خلاله المستشكل ضده الأول شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 16998/52ق0 ع وبها مد آجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 9848 لسنة 57 ق بجلسة 19/2/2006 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

وحيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه – أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها على أي وجه من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً.

ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا النعي في حد ذاته – أن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقه على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الاسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكلين المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

إبراهيم / ….

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى