موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 35176  لسنة 59 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي                      نائب رئيس مجلس الدولة

د . / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيـــــــــل بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                                 أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 35176  لسنة 59 ق

المقامة من /

  • حمدي عبد الرؤوف عبد العزيز الكومي عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً

على أولاده القصر وهم عماد، عبد الرؤوف، رفاعي

2- سامية عبد الحي عبد العزيز بصفتها زوجة المدعي الأول

ضد /

وزير الدفاع                ” بصفته ”

الواقعات

أقام المدعيان الدعوى الراهنة بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية دائرة 17 تعويضات، بتاريخ 27/3/2005 وقيدت بجدولها تحت رقم 744 لسنة 2005 تعويضات وطلبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لهما مبلغ مائتين آلف جنيه على سبيل التعويض جبراً لما لحق المدعية الثانية والمدعي الأول عن نفسه وبصفته من ضرر مادي وأدبي ونفقات علاج وتداوي مع إلزامه بصفته بالفوائد القانونية التي تستحق على المبلغ المحكوم به من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً في الدعوى وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات.

وشرحا للدعوى ذكر المدعي الأول بأنه كان رقيب بالقوات المسلحة وبتاريخ 25/1/1995 بطابور اللياقة بالوحدة وحال تمرين الجري تعرقلت قدمه في حفره في أرض الطابور نتيجة الأهمال الشديد لتابعي المدعي عليه وعدم توفير وسائل الأمان الكافية مما أدى إلى سقوطه في تلك الحفرة وتم تحويله إلى المستشفى وتم تشخيص حالته بكسر بالردفه اليسر والتهاب عظمي غضروفي بالمفصل بين الردفه وعظمة الفخذ اليسرى إلا أنه فوجئ بخروجه من القوات المسلحة بدون علمه بتاريخ 1/7/2002 بالرغم أن الأصابه كانت أثناء الخدمة وبسببها مما حدا بالمدعيان إلى إقامة الدعوى الراهنة وقد أصيب المدعيين من جراء قرار إنهاء خدمة المدعي الأول بتاريخ 1/7/2002 بالعديد من الأضرار المادية والأدبية المتمثلة في خصم مبالغ مالية ضخمة من مستحقاته المالية  وأصبح يتقاضي معاشاً بسيطاً لا يكفي لاسرته الكبيرة وأيضاً يحتاج للعلاج من الأصابة التي لحقته وأيضاً ترتب على هذه الأصابة أعاقة مستديمة وعجز دائم له.

وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 30/4/2005 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المبين بصدر الحكم الراهن ثم أحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بدفع التعويض المناسب الذي تقدره عدالة المحكمة للمدعيين جبراً للأضرار المادية والأدبية التي اصابتهما من جراء أصابة المدعي الأول نتيجة أهمال جهة الإدارة ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 35176 لسنة 59 ق

وقد حددت المحكمة جلسة 25/3/2007 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/3/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال شهر وخلال الآجل الممنوح أودع الحاضر عن المدعيين مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم لهما بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي إليهما مبلغ مائتي آلف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من جراء أصابه المدعي الأول نتيجة أهمال جهة الإدارة بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم في الدعوى وحتى تمام السداد مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستقر عليه أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها أو عن أعمالها المادية الصادرة من أحد تابعيها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار أو العمل المادي غير مشروع أو مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يصيب ذوي الشأن ضررا من القرار أو من هذا الفعل وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن المدعي الأول كان يشغل درجة رقيب أول بالوحدة ك 646 ق / م . ط بوزارة الدفاع وأنه بتاريخ25/1/1995 وأثناء وجود المدعي في طابور اللياقة البدنية حيث كان يجري في الطابور وأثناء الجري تعثرت رجله في طوبه من سور أرض الطابور فوقع على رجله الشمال على ركبته حيث أصيب المدعي الأول بكسر مفتت بالردفه اليسري وعليه تم إجراء مجلس تحقيق بالكتيبة 646 د / جو حيث قرر المجلس بان الاصابه التي حدثت للمدعي الأول في طابور اللياقة البدنية هي قضاءً وقدراً وأنها قد حدثت أثناء الخدمة وبسببها وقد تم إعداد تقرير طبي عقب تلقى المدعي الأول للعلاج بمستشفي القوات المسلحة بالإسكندرية والذي ورد به بأن حالة المدعي هي كسر بالردفه اليسري تم تثبيته بعملية بتاريخ 2/2/1995 مع التهاب عظمي غضروفي بالمفصل بين الردفه وعظمة الفخذ اليسري وأن الحالة العامة للمصاب مستقرة وبتاريخ 1/7/2002 تم إنهاء خدمته بالقوات المسلحة طبقا للمادة 122 من القانون رقم 123 لسنة 1981.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه لم يثبت من الأوراق حسبما سلف أنفاً أن الحادث الذي وقع للمدعي الأول كان ناتجاً عن خطأ من جانب جهة الإدارة أو خطأ من أحد تابعيها وبالتالي فإن مسئولية جهة الإدارة عن هذا الحادث وتلك الأصابة التي لحقت بالمدعي تعد منتفيه لعدم وجود خطأ من جانبها ومن ثم  يكون طلب التعويض في غير محله خليقاً بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة.

ولا ينال من ذلك ما ذكر المدعي الأول بعريضة دعواه من أن الحادث الذي وقع له بتاريخ 25/1/1995 بطابور اللياقة بالوحدة كان نتيجة لتعرقل قدمه في حفرة في أرض الطابور نتيجة الأهمال الشديد لتابعي المدعي عليه وعدم توفير وسائل الأمان الكافية مما أدى إلى سقوطه في تلك الحفرة، ذلك أن هذا القول لا يستقيم مع ما هو ثابت من أقوال المدعي وشهادة الشهود من زملائه والواردة تفصيلاً بملف اصابته الذي يثبت منه أن تعثر قدمه كان ناتجا عن اصطدام قدمه في طوبه من سور أرض الطابور وهو ما ينم عن وجود خطأ من جانب المدعي الأمر الذي أدي إلى وقوع الحادث له وأنه قضاءً وقدر دون ثمة خطأ ينسب لجهة الإدارية من قريب أو بعيد.

 

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعيين المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى