موسوعة المحكمه الاداريه العليا

 فى الطعن رقم 3339 لسنة 47 القضائية عليا

  بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/4/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                

مفوض الدولة                                                                      

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                              

سكرتير المحكمة

***************

أصدرت الحكم الآتى :

 فى الطعن رقم 3339 لسنة 47 القضائية عليا

 
المقـــام من :
  • وزير الداخلية ” بصفته”
  • مدير أمن القليوبية ” بصفته”
  • وزير العدل ” بصفته”
  • النائب العام ” بصفته”
  • رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب

بالدائرة الأولى – بندر ومركز بنها – بصفته

 

ضـــــــــــــد

عبد الرحمن طه حجاج

 

******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا

بجلسة 12/11/2000 فى الدعوى رقم 105 لسنة 2 ق

 

*******************

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

        فى يوم الأحد الموافق 7/1/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3339 لسنة 47 ق. عليا , وذلك فى الحكم الصــــادر من محكمــة القضاء الإدارى بطنطـــا بجلسة 12/11/2000 فى الدعوى رقم 105 لسنة 2 ق والقاضى منطوقه ” برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها , وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخاب بين جميع مرشحى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها وألزمت جهة الإدارة المصروفات ………….. ” .

 

        وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً والقضاء مجدداً : أصليا : بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر النزاع . واحتياطيا : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات فى أى من الحالتين .

 

        وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .

 

        وقد عينت دائرة فحص الطعـــون لنظر الطعن جلســــة 3/2/2003 , وبجلسة 17/11/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 6/12/2003 , حيث جرى تداول الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر المطعون ضــده رغم إخطاره , وبجلسة 10/1/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/4/2004 ومذكرات فى شهر .

 

        وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة دفاع .

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

              

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

 

وتخلص واقعــات هذا الطعن – حســـبما يبين من الأوراق – فى إنه بتــــاريخ 12/11/2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 105 لسنة 2 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا وطلب فى ختامها الحكم أولاً : بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخاب فى الدائرة الأولى بالقليوبية ” دائرة بنها ” .

ثانياً : بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات الإعادة بدائرة بنها يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2000 لإعطاء الفرصة للطاعنين أصحاب الأصوات الأعلى حقيقة لبدء حملتهم الانتخابية الجديدة مساواة مع المرشح المنافس لهم ….واحتياطيا : إعادة الفرز تحت بصر المرشحين عن قرب , وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بعريضة الدعوى والتى تضمنها تفصيلاً الحكم المطعون فيه والذى تحيل إليه المحكمة منعا من التكرار .

 

        وبجلسة 13/11/2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه .

 

        وشيدت المحكمة قضاءها بعد رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها على أساس أن كشوف الناخبين بالدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها قد تضمنت أسماء لبعض المتوفين , كما أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم المستندات المطلوبة منها والخاصة بمحاضر لجان الفرز وكشوف الانتخابات بالدائرة المذكورة وذلك لتدحض ما ورد بعريضة الدعوى من مخالفات تمثلت فى منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أو التعدى عليهم , وهو ما يصم القرار الطعين – بحسب الظاهر من الأوراق – بعدم المشروعية مرجحاً الإلغاء فضلاً عن توافر ركن الاستعجال باعتبار أنه قد تحدد لإجراء الانتخابات يوم 14/11/2000 .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن إن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون فى تطبيقه وتأويله مما يجعله جديراً بالإلغاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن .

 

        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقا للمادة 93 من الدستور

 

 

بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر , وذلك حتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة .

 

        ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها بمحافظة القليوبية يوم 8/11/2000 لاختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب , وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات , الأمر الذى يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها , وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون , ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن , يكون والحالة هذه قد جاء مجافيا لصحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات .

                                       

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                    

رئيس المحكمـــــــــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى