موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3989 لسنة 61 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 25/11/2007

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشــار   / محمد إبراهيـــــــــم قشـطــــــة                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكمـــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار   / جعفر محمد قاســــــــــــــــــــم          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار    / الهـــــم محمـــــود أحمــــــــــد                   مستشــــار بمجلس الدولة

وحضـــــــــور السيد الأستاذ المستشار   / أحمـــــــــد عبــــــد الفتـــــــاح          مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                             / محمـــــد إبراهيــــــــــم أحمــد          سكرتيــــــــــر المحكمــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 3989 لسنة 61 ق

المقامة من

عبد الله إبراهيم عبد الله- بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لنهضة القطامية

ضــــــــــــــد

1- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ـ بصفته ـ

2- رئيس جهاز تنمية وتعمير مدينة القاهرة الجديدة ـ بصفته ـ

3- مدير عام إدارة التنمية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ـ بصفته ـ

4- مدير شرطة التعمير بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ـ بصفته ـ

الواقعــــــــات

بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/11/2006 أقام المدعي الدعوى الماثلة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وبأحقية الجمعية الخيرية لنهضة القطامية في المبنى محل الدعوى وإلزام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتقنين وضعهم، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب والنفاذ.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 4/9/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 18/11/2007 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه في ذات جلسة النطق به.

المحكمــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن المادة رقم (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على إنه : { تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه……}.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المحكمة قررت تأجيل الدعوى على مدى جلسات عديدة وتم إخطار المدعي لاختصام هيئة المجتمعات العمرانية وإعلان المدعى عليهم على مقرهم القانوني وللحضور لمباشرة دعواه إلا إنه لم يمتثل لقرار المحكمة ولم يحضر أي من الجلسات سواء بشخصه أو عن طريق وكيل، الأمر الذي ترى معه المحكمة القضاء بوقف الدعوى وقفاً جزائياً لمدة شهر عملاً بحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسبــــاب

حكمـت المحكمـة:- بوقف الدعوى وقفاً جزائياً لمدة شهر0

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

محمد السعيد

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى