موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون المناجم و المحاجر

 

قانون المناجم و المحاجر

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 757

بتاريخ 04-01-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم و المحاجر – قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنة 1926 بنقل إختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات – قرار وزير الصناعة رقم 354 لسنة 1962 بشأن تفويض المحافظين فى مباشرة الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 86 لسنة 1956 .

المناجم و المحاجر تعتبر من أعمال المنفعة العامة – أساس ذلك – تعلقها بالثروة القومية للبلاد و إرتباطها بصفة خاصة بعمليات البناء و الإسكان – المشرع ميز مشروعات المناجم و المحاجر ببعض الإمتيازات تقديرا منه لأهميتها للثروة القومية و الإقتصاد الوطنى – أثر ذلك : – 1 – عدم جواز الحجز على الآلات و وسائل النقل و الجر و غيرها المخصصة لإستغلال المناجم و المحاجر ما دام التخصيص للمنفعة العامة قائماً – 2 – إنشاء الطرق العامة و خطوط السكك الحديدية و خطوط الأسلاك الهوائية و الكهربائية و التليفونات و خطوط الأنابيب و المراسى اللازمة لأغراض تشغيل المناجم و المحاجر 3 – نزع ملكية الأراضى غير المملوكة للحكومة اللازمة لتشغيل هذه المناجم – تعتبر الأراضى اللازمة لهذه الأغراض من الأموال العامة – أثر ذلك : – عدم جواز التصرف فى هذه الأراضى أو الحجز عليها .

 

( الطعن رقم 41 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/1/4 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى