موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قيد الرهن

 

قيد الرهن

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 473

بتاريخ 11-06-1942

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : قيد الرهن

فقرة رقم : 2

إن عدم تجديد قيد الرهن فى الميعاد يجعله معدوم الأثر . و ليس يغنى عن التجديد أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتاً بحكم فإن حجية الأحكام لا تتعدى أطرافها ، و هى فى حد ذاتها من غير تسجيل لا تنشىء حقوقاً عينية يحتج بها على الكافة . كذلك لا يغنى أن يكون الغير عالماً بحصول الرهن لأن القانون أوجب بصفة مطلقة إجراء التجديد لكى يبقى للرهن أثره فى حق الغير ، و لم يستثن إلا الحالة الواردة بالمادة 570 مرافعات و هى الخاصة ببيع العقار أمام المحكمة بعد مضى المواعيد التى تجوز فيها زيادة العشر . و إذن فلحائز العقار إذا لم يجدد القيد أن يتمسك بسقوط الرهن بالنسبة له و لو كان عالماً به .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى