ادوات المحامى

** الشركة لها شخصية معنوية مستقله  **

 

** الشركة لها شخصية معنوية مستقله  **

الشركة لها شخصية معنوية مستقلة ، ولها من يمثلها قانونا – وقد نصت الماده / 53 من القانون المدنى على أنه :-

(1) الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها لازمانصفه الانسان الطبيعة ،وذلك فى الحدود التى قررها القانون .

(2 ) فيكون له :

( أ ) ذمة ماليه مستقله .

(ب ) أهلية فى الحدود التى يعينها سند أنشائه ، أو التى يقررها القانون .

(ج) حق التقاضى

(د) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارتة . والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها ، بالنسبة الى القانون الداخلى . المكان الذى توجد فيه الادارة المحلية .

(3) ويكون له نائب يعبر عن ارادته .

وعن الذمة الماليه للشركة ، وأستقلالها عن الذمة المالية للشركاء ، يقول الأستاذ الدكتور / محسن شفيق :

”   يترتب على إعتبار الشركةشخصاً معنوياً الإعتراف لها بذمة قائمة بذاتها ، لأن الشخصية تفترض وجود ذمة ، كما تفترض الذمة وجود شخصية تسكن فيها  ولذمة الشركة كيان قائم بذاته ووجود مستقل عن ذمة كل شريك ولا إرتباط بين الذمتين ، ويتفرع عن هذا الوضع انه لا تجوز المقاصة بين دين على الشركة ودين لأحد الشركاء كما لا يجوز العكس “.

( الوسيط فى القانون التجارى د. محسن شفيق – جـ 1 – ط 3 – 1957 – رقم /278 ، 279 ص 247/ 248 – وسيط السنهورى – جـ 5 – ط 2 – 1987 – رقم / 196 – ص 326 – 366).

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى