موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فـى الـدعـوى رقـم 31669لسنـة 57 ق

بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم

بـاسـم الشعـب

مجلـس الـدولـة

محكمـة القضـاء الإداري

دائـرة الـتـسـويـــات ( أ )

 

بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الاثنين المـوافـق 25/12/2006

بـرئـاســـة السيــــد الأستــاذ المستـشار الدكتـور / صبحـي جرجـس إسحـاق             نـائـب رئيـس مجلـس الـدولــة

ورئيـس المحكمــة

وعـضـويـة السيـديـن الأستــاذيـن المستـشـاريـن / محـمـــد صبحـــي عطيــــة              نـائـب رئيـس مجلس الـدولــة

و / نـاجـــي صـــلاح                نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة

وحـضــــور السيـــــــد الأستــــــــــاذ المستـشـــار / عيـــد محمـــد أحمـــــــــد             مفـــــــــــــوض الـدولــــــــــة

وســكــرتـــــــــاريـــــــــــــــة السيــــــــــــــــــــــد / مجــــــــــدى مـــرســــــى             أميـــــــــــــــن الســــــــــــــر

 

أصـدرت الحكـم الآتــي

فـى الـدعـوى رقـم 31669لسنـة 57 ق

المقـامــة مـن

ورثـة / مختـار أحمـد علـي شـاكـر وهـم : ـ

فاطمــة عبــد البـــارى سليمـان شـــاكــــــر

أحمـد ومحمـد وأيمن وعمـرو وهـانـي وسحـر مختار أحمـد علي شـاكـر

ضـــــــــــــد

رئيس مجلس إدارة الهيئـة العامـة لمرفق ميـاه القاهـرة الكبري      ” بصفتـه ”

 

الوقـائــــــــــــع

 

تخلص في أن هـذه الدعـوى أقيمـت بتاريـخ 16/9/2003 بعريضـة أودعـت سكرتاريـة المحكمـة بطلب الحكـم بقبولهـا شكـلا وفي المـوضوع بصرف المقابـل النقدي عـن كـامـل رصيـد الأجـازات الاعتيادية التي لم يستنفدهـا مـورث المدعيـة أثناء الخدمـة وإلزام جهـة الإدارة المصروفـات ، وذلـك للأسانيـد الموضحـة تفصيله بعريضـة الدعـوى  0

وأودعـت هيئـة مفوضـي الدولـة تقريـرا ارتـأت فيـه الحكـم بقبول الدعـوى شكـلا وفي الموضوع بأحقيـة مـورث المدعيـة في المقابـل النقدى المطـالب بـه وإلزام جهـة الإدارة المصروفـات  0

وتحدد لنظـر الدعـوى أمـام المحكمـة جلسـة 30/5/2005 وتدوولت بالجلسات التاليـة الثابتـة بمحـاضـر الجلسـات بعريضـة معلنـه في 12/12/2005 طلب المدعـون إنهـاء الدعـوى صلحـا وأقـروا بتصالحهـم عـن الدعـوى وبجلسـة 13/11/2006 قررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم وفيهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علتي أسبابه ومنطـوقـه عنـد النطق بـه  0

 

المحكمــــــــة

 

بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسماع الإيضـاحـات وبعـد المداولـة.

ومن حيـث أن هـذه الدعـوى أقيمـت بغيـة الحكـم بأحقيـة مورث المدعية في المقابـل النقـدي لرصيـد الأجـازات الاعتيادية التـي لـم يستنفدهـا وإلزام جهـة الإدارة بالمصروفـات .

ومن حيـث أنـه لدى تداول الدعـوى بجلسـات المرافعـة وقبـل تهيئـة الدعـوى للحكـم واغلاق باب المرافعـة قبل وبعريضـة معلنـة قانـونـا ، أقـر المدعـون بالتصـالح والتنـازل عـن الدعـوى وطلبوا إنهـاء الدعـوى صلحا  0

 

تابـع الحكـم رقـم 31669 لسنـة 57 ق

 

ومن حيـث أنـه مـن ثبت مـا تقـدم ونزول علي أحكـام المواد 141 ، 142 ، 143 مـن قانـون المرافعـات المدنيـة والتجـاريـة يتعيـن إثبات تنـازل المدعيـة عـن دعـواهـم وإلزامهـم المصروفـات  0

 

فلهــــذه الأسبـــــــاب

 

حكمـت المحكمـة : ـ   بإثبات تنـازل المدعيـة عـن الدعـوى والزمتهم المصروفـــات  0

 

سكرتيرالمحكمـة                                                                رئيس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع

إيناس

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى