موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ترك الخصومة فى  الطعن

ترك الخصومة فى  الطعن

==================

الطعن رقم  4185     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 799

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . ترك الخصومة جائز فى مرحلة الطعن – يترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة و الحكم على التارك بالمصاريف .

 

( الطعنان رقما 4185 و 4201 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/30 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى