موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الاحوال الشخصية

 

قانون الاحوال الشخصية

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 505

بتاريخ 31-12-1966

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 3

و أن كانت المادة 21 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فيما قضت به من عدم جواز منح لزوجة جواز سفر الا بموافقة كتابية من الزوج تسرى كأصل عام فى حق كل زوجة مصرية و أساس ذلك أن الزوجة المصرية تلتزم قانوناً بالدخول فى طاعة زوجها و تتبعه من حيث الإقامة و لا تتحلل من هذه الالتزامات الا بالطلاق . الا أنه لا يجوز أعمال هذا الحكم فى حق الزوجة الكاثوليكية الديانة التى يحكم بالتفريق الجسمانى بينها و بين زوجها ، ذلك لأن النظام القانونى الذى تخضع له الروابط الزوجية لطوائف الكاثوليك يحرم الطلاق و أن كان يجيز لكل من الزوجين أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على حكم بالتفريق الجسمانى بين الزوجين ، و يترتب على صدور هذا الحكم توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة و المعايشة كما توقف جميع الإلتزامات المترتبة على ذلك فيسقط واجب الرعاية و المعونة الأدبية بينهما و يفقد الزوج ولايته على زوجته و تستطيع الزوجة أن تحدد مسكنها و موطنها حيثما تريد إستقلالاً عن منزل الزوجية و لا تلتزم بالدخول فى طاعة زوجها .

 

( الطعن رقم 649 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/31 )

 

=================================

الطعن رقم  2690     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 102

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحوال الشخصية

فقرة رقم : 1

من حيث أن الثابت من الأوراق المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإدارى أنه طلق السيدة / سلوى نشأت حمودة علام بتاريخ 21 من يونية سنة 1979 طلقة رجعية ، و من المقرر شرعاً أن الطلاق الرجعى لا يزيل الملك و لا الحل خلال فترة العدة ، و له أم يراجع مطلقته خلال هذه الفترة بمعنى إستدامة أحكام الزواج و ذلك دون عقد أو مهر جديدين ، كما أن حقوق الزوجية جميعاً تظل ثابتة للزوجين خلال تلك الفترة ، و لا تنفصم عرى العلاقة الزوجية إلا بإنتهاء فترة العدة و صيرورة الطلاق بائناً ، و على ذلك فإن القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 إذ قرر حقوقاً للمطلقة التى لها و له فى حضانتها فإنه يسرى على المطلقات طلاقاً رجعياً اللائى لم تنقض عدتهم و يصير طلاقهن بائناً قبل العمل بأحكامه – إذ أن الحكم الذى إستحدثه القانون فى شأن الإستقلال بمسكن الزوجية هو عنصر من عناصر المركز القانونى للمطلقة تستفيد منه طالما كانت فى عدتها عند العمل بأحكام ذلك القرار بقانون ، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله ، و يتعين إلغاؤه . و من حيث أنه بالإضافة إلى ما تقدم ، فإنه لا صحة فيما نعاه المطعون ضده على قرار النيابة العامة المطعون فيه من أن النيابة العامة لا إختصاص لها فى منازعات الحيازة طالما لا تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 369 – 370 من قانون العقوبات ، ذلك أن إختصاص النيابة العامة فى منازعات الحيازة بمنزل الزوجية فى حالة المطلقة الحاضنة لصغار ، مقرر نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المشار إليه .

 

( الطعن رقم 2690 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

الطعن رقم  1359     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 146

بتاريخ 27-11-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاحوال الشخصية

فقرة رقم : 2

أحوال شخصية – مرتد – القوانين الوضعية فى مصر خلت من أية نصوص تشريعية تحكم الحالة القانونية للمرتد عن دين الإسلام – وجوب الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية – المسلم الذى يرتد عن دين الإسلام لا يقر على ردته و لا يعتد بها – إرتداد المسلمة عن دين الإسلام و زواجها بغير مسلم قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى المطبق – هذا الزواج لا يعتد به و لا تترتب عليه آثاره القانونية و من بينها جواز توفيق الأوضاع بين أفراد الأسرة طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 – الأثر المترتب على ذلك : العقد المبرم بين المرتدة و زوجها غير المسلم فى تاريخ لاحق على القانون رقم 50 لسنة 1969 يعتبر باطلاً و لا أثر له .

 

( الطعن رقم 1359 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/27 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى