
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
تعامل القضاة فى الحقوق المتنازع عليها
تعامل القضاة فى الحقوق المتنازع عليها
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 389
بتاريخ 26-04-1934
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : تعامل القضاة فى الحقوق المتنازع عليها
فقرة رقم : 1
إن المادة 257 من القانون المدنى ، التى تحرم على القضاة و غيرهم شراء الحقوق المتنازع فيها ، تفيد عباراتها إشتراط أن يكون التنازع على الحق المبيع قائماً بالفعل وقت الشراء أو معروفاً للمشترى ، سواء أكان مطروحاً على القضاء أم لم يكن طرح بعد . و إذن فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع و محتملاً أن ترفع بشأنه دعوى .
=================================