موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لائحة البعثات التعليمية الحكومية

 

لائحة البعثات التعليمية الحكومية

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 126

بتاريخ 02-01-1960

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

أن المبعوث فى البعثات التعليمية الحكومية أما أن يكون موظفا أو طالبا غير موظف ، و الروابط فى الحالين بين المبعوث و بين الحكومة هى روابط إدارية تدخل فى مجال القانون العام ، فبالنسبة الى الموظف يغلب فى التكييف صلة الموظف بالوظيفة العامة و تكون الروابط الناشئة بينه و بين الحكومة بسبب البعثة إنما تندرج فى عموم روابط الوظيفة العامة ، و مركز الموظف كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة هو مركز تنظيمى عام تحكمه القوانين و اللوائح و ليس مركزا تعاقديا حتى و لو اتخذ فى بعض الأحوال شكل الاتفاق كعقد الاستخدام مثلا بالنسبة لتوظيف المستخدم المؤقت أو التعهد المأخوذ على الموظف المبعوث طبقا للائحة البعثات ، ذلك أن مثل هذه الاتفاقات أو التعهدات لا تغير من حيث التكييف القانونى الروابط بين الموظف و الحكومة و أنها منبثقة من المركز التنظيمى العام الذى تحكمه القوانين و اللوائح ، أما بالنسبة للمبعوث غير الموظف فإن الاتفاق بينه و بين الحكومة هو عقد إدارى ، ذلك أن الغرض من البعثة ، كما أفصحت عن ذلك لائحة البعثات ، هو القيام بدراسات علمية أو فنية لا يتيسر انجازها فى مصر أو الحصول على مؤهل علمى لا يتيسر الحصول عليه فيها ، أو كسب مران عملى غير ميسور بها ، و ذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة و تستشعرها احدى الإدارات أو المصالح أو الهيئات . و ظاهر من ذلك أن المناط فى البعثة هو احتياجات المرافق العامة و الغرض منها هو النهوض بمستوى تيسير هذه المرافق بعد اعداد المبعوثين للقيام بتلك الدراسات أو الحصول على هذه الدرجات العلمية على أن يلتزم المبعوث بخدمة هذه المرافق فى المدة المحددة فى اللائحة ، كما أن الروابط لا يحكمها هذا العقد وحده بل يحكمها فوق ذلك الأحكام التنظيمة العامة المقررة فى اللائحة و للحكومة أن تعدلها ، كما لها أن تعدل فى شروط الاتفاق حسبما تقتضيه المصلحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 126

بتاريخ 02-01-1960

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : لائحة البعثات التعليمية الحكومية

فقرة رقم : 2

إن ضمانة المطعون عليه الثانى فى تنفيذ التزامات ابنه المطعون عليه الأول لا يغير شيئا ، سواء فى التكييف القانونى للروابط على الوجه السالف ايضاحه أو فى اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة برمتها ، و هى إدارية بغير تبعيضها ما دام التزام الضامن هو التزام تبعى و أن من المسلم فى فقه القانون اختصام الضامن تبعا لاختصام الأصيل أمام المحكمة ذاتها ، بل أن القضاء العادى قد أصبح غير مختص بنظر أية منازعة خاصة بعقد إدارى و أصبح الاختصاص معقودا للقضاء الإدارى .

 

( الطعن رقم 837 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/2 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى