موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لائحة التمثيل الثقافى بالخارج

 

لائحة التمثيل الثقافى بالخارج

=================================

الطعن رقم  2412     لسنة 29  مكتب فنى 34  صفحة رقم 980

بتاريخ 20-05-1989

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

ناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة إختصاص الندب للعمل بالمكاتب و المراكز الثقافية فى الخارج – يتعين الالتزام بحالات إنهاء الندب التى حددتها لائحة التمثيل الثقافى بالخارج – تدور هذه الحالات حول أسباب ترجع لإرادة العامل و تصرفاته أو لمصلحة العمل أو أمن الدولة – إذا صدر قرار بالغاء ندب العامل فى الخارج وجب إحاطته به قبل انتهاء الندب بثلاثة أشهر على الأقل – علة ذلك : أن هذا الندب و إن كان داخل الوزارة إلا أنه للعمل فى إقليم دولة أجنبية و له طبيعة خاصة لما يصاحبه من مزايا مادية و معنوية بالنسبة للعامل و منعا لمفاجأة المنتدب بإلغاء إنتدابه و ما يترتب على ذلك من مساس مفاجئ بأوضاع مستقرة بالخارج – يستحق المنتدب مرتب الثلاثة أشهر عند إلغاء الندب فجأة لتحقق ذات العلة المقررة فى القرار الجمهورى رقم 913 لسنة 1970 بالنسبة للنقل المفاجئ من الخارج .

 

( الطعن رفم 2412 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/5/20 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى