موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى

 

لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى

=================================

الطعن رقم  1353     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 595

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى لائحة المستخدمين بالإصلاح الزراعى يبين أنه يدخل فى إختصاص عضو اللجنة العليا المنتدب فصل الموظفين المعينين من الخدمة بقرار مسبب و بعد إجراء تحقيق ، و قد فوض سيادته فى ذلك السيد المدير العام الذى أصدر القرار المطعون فيه بوصف أن المدعى من الخدمة السايرة ، و بعد إجراء تحقيق فيما نسب إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1353     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 595

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 2

جاء بلائحة المستخدمين بالإصلاح الزراعى ” أن ترتيب الموظفين المنتدبين من الوزارات و المصالح فى الفئات المبينة فى هذا الجدول ” جدول بيان وظائف و درجات الكادر ” يؤثر على ترقياتهم و علاواتهم بالجهات المنتدبين فيها و لا يؤثر هذا الوضع فى الملفات الشخصية الخاصة ” . فإذا كان الطاعن عند ندبه من وزارة الأوقاف للعمل بالإصلاح الزراعى فى سنة 1953 قد وضع فى الدرجة “8-12” جنيهاً الواردة بكادر الموظفين و المخصصة لوظيفة مساعد كاتب ثم تدرج إلى أن عين بوظيفة كاتب فى هذا الكادر فى الدرجة “12-20” جنيهاً و كان يمنح العلاوات المقررة للوظيفة التى كان يشغلها فى حدود الربط المالى المقرر لها – فإن ذلك كله لا يؤثر على وضعه القانونى الثابت له بوصفه موظفاً بوزارة الأوقاف لأن الندب هو بطبيعته إجراء مؤقت لا يقطع صلته بوظيفته الأصلية و لا يغير من طبيعة الرابطة التى قامت بينه و بين الجهة الأصلية التى عين فيها فيظل مع هذا الندب خاضعاً للقانون الذى كان يحكمه قبل الندب من حيث الترقيات و الجزاءات ، و قد أكد هذا المعنى الإصلاح الزراعى فى رد بعث به إلى مندوب الإصلاح الزراعى فى إيتاى البارود بتاريخ 1955/7/16 جاء فيه أن منح هؤلاء الكتبة ماهيات شاملة كان ترتيباً لوضعهم فى كادر الإصلاح فى الدرجات التى تتناسب و أعمالهم و هى درجة مساعد كاتب “8-12” جنيهاً و هذا لا شأن له بموضوع إنتدابهم من وزارة الأوقاف فوضعهم بالنسبة للوزارة المذكورة لم يتغير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1353     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 595

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 3

إذا كان الطاعن لم ينقل إلى الإصلاح الزراعى و إنما ندب فقط للعمل فيه و منح درجة و مرتب الوظيفة التى عهد بها إليه و ظل محتفظاً بوضع هذا حتى تقرر فصله من الخدمة و من ثم فإن مركزه القانونى بالنسبة للتأديب يكون بمراعاة وظيفته الأصلية فى الأوقاف و هى من الوظائف الخارجة عن الهيئة …… و قد نص فى لائحة الإستخدام بالإصلاح الزراعى على أن الموظفين المنتدبين و المعارين من الوزارات و المصالح الحكومية يخضعون فيما يختص بالأجازات و الجزاءات للأحكام الواردة بقانون نظام موظفى الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1353     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 595

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 4

إذا كانت المادة “85” من قانون الموظفين قد عدلت بالقانون رقم 398 لسنة 1955 بما يجعل الجهة المنتدب إليها الموظف تختص بتأديبه عن المخالفات التى يقترفها أثناء الندب دون تحديد لنوع الجزاءات ما يجوز توقيعه و ما لا يجوز ، فإن النص على هذا الوضع يجب أن يؤخذ على إطلاقه و بالتالى يكون من حق الجهة المنتدب إليها الموظف أن توقع عليه عقوبة الفصل ، و لما كان هذا الحكم قد ورد على المادة “85” المشار إليها و هى خاصة بتأديب الموظفين المعينين على وظائف دائمة فإن الحكمة التى من أجلها تقرر هذا إنما تسرى من باب أولى و بطريق القياس على تأديب الموظفين الخارجين عن الهيئة و المنتدبين مؤقتاً للعمل بوظيفة أخرى ، و من ثم فقد كان من سلطة الإصلاح الزراعى أن يوقع عقوبة الفصل على الطاعن .

 

( الطعن رقم 1353 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/26 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى