موسوعة المحكمه الاداريه العليا

علاوة افراد جهاز المخابرات

 

علاوة افراد جهاز المخابرات

=================================

الطعن رقم  0621     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 199

بتاريخ 27-11-1988

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

تدمج علاوة المخابرات فى المرتب الأساسى للفرد عند نقله أو إعادة تعيينه فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لها متى تم ذلك دون فاصل زمنى و بلغت مدة خدمته الفعلية فى المخابرات العامة خمس سنوات على الأقل و لم يكن النقل أو التعيين قد تم لأسباب تمس شخص الفرد أو تصرفاته بناء على طلبه – مؤدى ذلك : – أنه إذا كان النقل أو التعيين قد تم بناء على طلب الفرد فلا تدمج العلاوة إلا إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية فى المخابرات العامة عشر سنوات على الأقل .

 

( الطعن رقم 621 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/27 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى