ادوات المحامى

لا مسؤلية إلا عن الخطأ الشخصى لا يسأل عن فعل غيره

لا مسؤلية
إلا عن الخطأ الشخصى

لا يسأل عن
فعل غيره

ــــــــــــــــــــ

قضت
محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-

         ” من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى
ألا تزر وزارة أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانبها – والعقوبات شخصية
محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب
لا يتحمل الإستنابه  فى التنفيذ ” وأن
الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ “

نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255

نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى