ادوات المحامى

لا يجوز أبداء الرأى فى دليل غير مطروح قبل سماعه وتحقيقه

 

لا يجوز
أبداء الرأى فى دليل

غير مطروح

قبل سماعه
وتحقيقه

ـــــــــــــــــــ

لا
محل للقول فى هذا الصدد بأن الطبيب الشرعى لن يخالف ما جاء بتقريره وسينتهى إلى
ذات الرأى الذى أبداه بذلك التقرير  – لأنه
لا يجوز للمحكمه أن تبدى رأياً فى دليل لم يطرح عليها بالجلسهع وقبل أن تسمعه
وتحققه بنفسها ولأن الإستماع إلى شهاده الطبيب الشرعى أثناء تحقيق ذلك الدفاع وما
يدلى من إجابات رداً على إسئله المحكمه وتساؤلات الدفاع قد تسفر عن إقتناع المحكمه
بعقيده تخالف ما إقتنعت به قبل سماعه ولأن المحكمه هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن
يفتح بابها دائماً لتحقيق دفاع المتهم ولا يغلق فى وجه طارقه والقول بغير ذلك مما
تتأذى به العداله أشد الإيذاء .

نقض
12/10/1985 – س 36 – 141 – 801 – طعن 1605 / 55 ق

وقد
أمسكت المحكمه عن تحقيق دفاع الطاعن السالف الذكر وجاء ردها عليه بما يفيد إطراحه
مشوباً بالقصور الظاهر فضلاً عن فساد إستدلاله فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً
متعين النقض والإحاله .

نقض 30/12/1981 – س 32 – 289 – 1220

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123 / 43 ق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى