ادوات المحامى

مخدارات إختلاف الوزن فى أحراز المخدرات يجب تحقيقه

مخدارات  إختلاف الوزن

فى
أحراز المخدرات يجب تحقيقه

ـــــــــــــــــ

قضت
محكمه النقض بأن :-

        الإختلاف الملحوظ فى الوزن ودفاع الطاعن
بأن عبثاً حدث بالأحراز المحتويه للمخدر أمر جوهرى يشهد له الواقع ويسانده  فى ظاهر دعواه ومن ثم كان يتعين على المحكمه
تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغايه الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه فإذا أغفلت هذا
الرد فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .

نقض 15/11/1976 – س 27 –204 – 902 – طعن 681 لسنه 46 ق

نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142 – طعن 813 – لسنه 39 ق

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى