مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – توظيف اموال

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /   ===========

                                 ( المتهم
– طاعن  )

عن
الحكم  الصادر من محكمة جنايات الاسماعيلية
الاقتصادية ببورسعيد ” جنايات الدائرة الثانية الاستئنافية ومحله
م المختار مكتب الأستاذ
/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد
عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة
……………………
                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات
الاسماعيلية
الاقتصادية ببورسعيد ” جنايات الدائرة الثانية الاستئنافية فى القضية
رقم === لسنه 2015
جنايات اقتصادي الدائره الثانيه الاستئنافيه بمحكمه استئناف اسماعليه الاقتصاديه
مقيده برقم ====لسنه 2015 جنايات ماليه وبرقم ==== لسنه ==== حصر جرائم اقتصاديه بجلسة
=== ديسمبر 2016  والقاضى منطوقه
:

حكمت المحكمه :اولا : حضوريا بالنسبه للمتهم =====وغيابيا
بالنسبه للمتهم =====بمعاقبه كل منهما بالسجن لمده خمسه عشر سنه وتغريم كل منهما
بمبلغ وقدره مائه وخمسون مليون جنيه .

 ثانيا : حضوريا للمتهمون الثالث والرابع
والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بمعاقبه كل منهم بالحبس مع الشغل لمده سنتين
وتغريم كل منهم مبلغ وقدره مائه الف جنيها

ثالثا غيابيا  للمتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن
والتاسع بمعاقبه كل منهم بالسجن لمده خمس سنوات وتغريم كل منهم بمبلغ وقدره
ثلاثمائه الف جنيها والزمت المتهمون جميعا بالبنود اولا وثانيا وثالثا بان يؤدو
للمجني عليهم المبينه اسمائهم بالكشوف المرفقه بالحكم مبلغ وقدره 205 .812 .453
جنيها فقط ( اربعمائه وثلاثه وخمسون مليون وثمانمائه واثني عشر الف ومائتي وخمسه
جنيهات) كل حسب المبلغ المبين قيمته قرين اسمه المدون بتلك الكشوف وبنشر منطوق
الحكم في احد الصحف القوميه علي نفقه المتهمين ومصادره اوراق الدعايه المرفقه
والزمتهم  بالمصروفات الجنائيه وامرت
باحاله الدعوي المدنيه الي المحكمه المدنيه المختصه وابقت الفصل في مصروفاتها

الوقائع

وحيث أن النيابه
العامه اسندت الي المتهمين

=========بدائره
قسم اول اسماعليه محافظه الاسماعليه

حال كونهما من غير
الشركات المساهمه التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الاموال
لتوظيفها واستثمارها والمقيده بالسجل المعد لذلك بالهيئه العامه للرقابه الماليه 

2تلقي اموال من
الجمهور بلغت جملتها 394178300 ثلاثمائه واربعه وتسعون مليون ومائه وثماني وسبعون
الف وثلاثمائه جنيها مصريا لتوظفيهما واستثمارها والمشاركه بها في مجال السيارات
والدراجات الناريه نظير عائد يصرف بقيم مختلفه علي النحو المبين بالتحقيقات وطلبت
عقابها بالمواد ماده 1/1و1/21و26 من قانون الشركات العامله في مجال الاستثمار
الصادر بالقانون 146لسنه 1988 وبموجب امر احاله تكميلي اسندت الي كلا من:

===============لانهم
في غضون الفتره من يونيو حتي اكتوبر عام 2014 بدائره قسم اول الاسماعليه محافظه
الاسماعليه

اشتركوا مع اخريت
احيلا للمحاكمه الجنائيه بطريقي الاتفاق والمساعده في ارتكاب الجرائم الاتيه

: حال كونهم من
غير الشركات المساهمه التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الاموال
لتوظيفها واستثمارها والمقيده بالسجل المعد لذلك

بالهيئه العامه
للرقابه الماليه .

1 وجهوا دعوه
للجمهور عن طريق الاعلان بتوزيع منشورات واوراق دعايه عن نشاطهم في تلقي الاموال
لتوظيفها واستثمارها والمشاركه بها علي النحو المبين بالتحقيقات .

2 تلقوا اموالا من
الجمهو بلغت جملتها (394178300) ثلاثمائه واربعه وتسعين مليون ومائه وثمان وسبعون
الف جنيها مصريا لتوظيفها واستثمارها والمشاركه بها في مجال تجاره السيارات
والدراجات الناريه نظير عائد يصرف بقيم 
مختلفه علي النحو المبين بالتحقيقات

وطلبت عقابهم
بالمواد 40/ثانيا وثالثا , 41/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1, 21/1   ,26 من قانون الشركات العامله في مجال تلقي
الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون 146 لسنه 1988

وبتاريخ24 ديسمبر
2016  قضت محكمة جنايات الاسماعيلية
الاقتصادية ببورسعيد ” جنايات الدائرة الثانية الاستئنافية بالمنطوق الأتى :

حكمت المحكمه :اولا : حضوريا بالنسبه للمتهم ====وغيابيا
بالنسبه للمتهم ====بمعاقبه كل منهما بالسجن لمده خمسه عشر سنه وتغريم كل منهما
بمبلغ وقدره مائه وخمسون مليون جنيه .

 ثانيا : حضوريا للمتهمون الثالث والرابع والعاشر
والحادي عشر والثاني عشر بمعاقبه كل منهم بالحبس مع الشغل لمده سنتين وتغريم كل
منهم مبلغ وقدره مائه الف جنيها

ثالثا غيابيا  للمتهمون الخامس
والسادس والسابع والثامن والتاسع بمعاقبه كل منهم بالسجن لمده خمس سنوات وتغريم كل
منهم بمبلغ وقدره ثلاثمائه الف جنيها والزمت المتهمون جميعا بالبنود اولا وثانيا
وثالثا بان يؤدو للمجني عليهم المبينه اسمائهم بالكشوف المرفقه بالحكم مبلغ وقدره
205 .812 .453 جنيها فقط ( اربعمائه وثلاثه وخمسون مليون وثمانمائه واثني عشر الف
ومائتي وخمسه جنيهات) كل حسب المبلغ المبين قيمته قرين اسمه المدون بتلك الكشوف
وبنشر منطوق الحكم في احد الصحف القوميه علي نفقه المتهمين ومصادره اوراق الدعايه
المرفقه والزمتهم  بالمصروفات الجنائيه
وامرت باحاله الدعوي المدنيه الي المحكمه المدنيه المختصه وابقت الفصل في
مصروفاتها

ولما كان هذا
القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و
مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ فى تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى
ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /  =====بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير
برقم         بتاريخ    /     
/         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

أســـــــــباب
الطــــــــــعن

السبب الاول

بطلان الحكم
لتناقض أسبابه و فساده فى الاستدلال

البين من
مطالعة الحكم الطعين أنه قد دان الطاعن الماثل قد قارف جريمة تلقى أموالا من
الجمهور لتوظيفها دون ترخيص من الجهات المعنية بطريق الاتفاق و المساعدة مع
المتهين الاول و الثانى
  بما
تساند إليه الحكم الطعين بمدونات قضاءه من تحصيل لأقوال شهود الواقعة من المجنى
عليهم و التى دارت جميعها حول علمهم من بعض أوراق الدعاية بنشاط المتهمين الاول
والثانى وتعاملهم معهما مباشرة دون ان يكون للطعن الماثل أو أى من المتهمين
الاخرين من الثالث وحتى الاخير ثمة أشارة أو دور فيما قرره هؤلاء الشهود بأقوالهم
و حسبنا ان ننقل عن مدونات الحكم الطعين فحوى تلك الاقوال التى دان بموجبها الطاعن
على النحو التالى :

….
شهدت ====بانها
وعقب اطلاعها
علي اوراق الدعايه المنشوره للاعلان عن نشاط المتهمين
في توظيف واستثمار الاموال في مجال تجاره السيارات
والدراجات الناريه
توجهت الي معرض
السيارات الخاص بهما وسلمتهما
مبلغ نقدي قدره ستون الف جنيها مصريا 
مقابل فائد نسبتها 60%كل شهرين
.

وشهد كلا  من =======بمضمون ما شهدت به
الشاهده  السابقه باختلاف قيمه المبلغ  المودعه والمسلمه للمتهمين ونسبه الفائده
المتفق
عليها وشهد يوسف عامر محمود محمد من
انه قد تناهي الي علمه  نبأ اشتغال
المتهمين  في مجال تلقي الاموال من الجمهور
لتوظيفها  واستثمارها  وذلك
من خلال ما تواترت به احاديث العامه من الناس  بذلك فتوجه 
الي المعرض خاصتهما وسلمهما
مبلغ نقدي قدره ثلاثمائه الف جنيه مقابل فائده ربع سنويه قدرها 65%

وشهد كلا من ========بمضمون  ما شهد به 
سابقهم باختلاف قيمه المبالغ المودعه والمسلمه للمتهمين
بمبلغ
1001جنيها علي سبيل التعويض المؤقت  وشهد
محمد حسن سليمان علي بانه جار للمتهمين وقد اطلعه شقيقهما علي نشاطهما في
تلقي الاموال لاستثمار في مجال السيارات والدراجات الناريه فتوجه الي المعرض
خاصتهما وسلمهما مبلغ نقدي قدره 835الف جنيها مصريا لاستثمار في ذلك المجال  مقابل فائده قدرها 65%عقب مرور تسعين يوما

وشهد السيد =====انه قام بالاطلاع علي نشاط المتهمين في مجال تلقي الاموال لاستثمارها في مجال تجاره
السيارات والدراجات الناريه  من خلال
عاملين لديهما
فتوجه الي معرض
السيارات خاصتهما وسلمهما
مبلغ
نقدي قدره مليونين وسبعمائه وستون الف جنيها مصريا لاستثمارهما في ذلك المجال
مقابل الحصول علي فائده قدرها 65%كل ثلاثه اشهر .

وشهد =====بان المتهمين قد اعلماه بنشاطهما في مجال تلقي الاموال لاستثمارها  في نشاط تجاره السيارات والدراجات الناريه  فسلمهما مبلغ وقدره خمسه ملايين ونصف  مليون جنيها لاستثمارها في ذلك المجال مقابل
الحصول علي فائده قدرها 50%
وقد ادعي مدنيا بالتحقيقات مبلغ 1001 مع سبيل التعويض
المؤقت ….”

و أستطرد الحكم
فى تحصيله لمؤدى أقوال المجنى عليهم بأيراد الاتى :

” …. وشهد
====بانه علم من عامه الناس ومندوبي المتهمين الاول والثاني بتوظيفهما اموال
المواطنين واستثمارها في مجال تجاره السيارات 
والدراجات الناريه  فتوجه لمقر
شركتهما بالكيلوا 14 القنطره غرب وبعد اطلاعه علي مطبوعات مبين بها  كيفيه توظيف ذلك المال 
تقابل مع المتهم الاول والذي اشار اليه حال وجوده بقاعه المحاكمه والثاني
واعطاهما النقود المبلغ بها
مقابل الحصول علي فائده المتفق عليها الا انهما لم يقوما بردها له وشهد ====ان محاميه تقدم ببلاغه نيابه عنه بموجب توكيل
متهما المتهم الاول بتلقي الاموال المبينه ببلاغه بتوظيفها الا انه بمشاهدته بقاعه
المحاكمه تبين انه ليس هو من تلقي منه ذلك المبلغ وان شخصا اخر يدعي مهند هو من
تلقي منه ذلك المبلغ وشهد =====
بان علم
من عامه الناس
بامر المتهمين
وتوظيفهما للاموال واستثمارها في مجال تجاره السيارات والدرجات البخاريه فتوجه
لمقر شركتهما الخاصه
وانقدهما مبلغ مائتين وخمسون الف جنيها علي دفعات لتوظيفها مقابل حصوله علي درجات بخاريه
بماركه ريس باقل من سعرها السوقي …………”

و ينبنى على
ذلك أن مؤدى تلك الاقوال أن الواقعة التى أسندت إلى الطاعن لم يشهد عليها ثمة شاهد
من هؤلاء المجنى عليهم ولم يقل أى منهم أن الطاعن أو سواه من المتهمين قد أخذ منه
مبلغ مالى و سلمه إلى المتهمين الاول و الثانى أو تعامل معهما كوسيط و أنما قرر
الشهود جميعا أن وسيلة التعارف بينهم و بين المتهمين الاول و الثانى بعيدا عن
الطاعن او باقى المتهمين و أنهم توجهوا إليهم و سلموهم المبالغ المالية مباشرة .

بيد ان الحكم
الطعين سرعان ما ناقض هذا التصور الذى ورد باقوال المجنى عليهم حين تساند لأقوال
مجرى التحريات ومعاونيه بجلسة المحاكمة بشأن تلك الوقائع ليسند إلى الطاعن وباقى المتهمين
من الثالث وحتى الاخير الضلوع فى الجريمة بالاتفاق والمساعدة إلى جانب الضلوع فى
الركن المادى للجريمة المتمثل فى تحصيل أموال من ذات المجنى عليهم
التى سيقت أقوالهم منذ قليل بمدونات قضاءه بما يخالف ما أورى به الشهود أنفى
البيان بما ننقله عن مدوناته ممثلا فى الاتى نصه :

” …. وشهد الملازم اول محمد ادريس محمد ادريس بان
تحرياته دلت علي ان المتهمين الوارد اسمائهم بأمر الاحاله التكميلي روجوا لنشاط
المتهمين الاول والثاني الشقيقين وذلك
بان تقابلو مع المجني عليهم واطلعوهم علي نشاط الشركه وتلقوا منهم الاموال بمقر الشركه غرب وسلموها
لهذين المتهمين .

وشهد النقيب ====بمضمون
ماشهدبه سابقه
واضاف بان المتهمين الوارده اسمائهم بامر الاحاله التكميلي
كانوا يعلمون بنشاط المتهمين الاول والثاني في مجال توظيف الاموال وترويجهم  لهذا لانشاط بطبع منشورات مبين بها كيفيه توظيف
الاموال …..”

كما حصل الحكم
مؤدى أقوال العقيد / ====بجلسة المحاكمة  بالاتى نصه
:

” فقد شهد العقيد /
إيهاب محمد مصطفى عباس بمضمون ما شهد به سالفا و أضاق أن توجيه الدعوى للجمهور
ولتوظيف اموالهم كان بغير تمييز عن طريق طبع منشورات و معاونه من يعمل مع المتهمين
و أن معظم المجنى عليهم لا تربطهم بهم علاقة خاصة لانهم من انحاء متفرقة من
الجمهورية
و أن
المتهمين الوارد أسمائهم بامر الاحالة التكميلى
ساعدوهم على أرتكاب الجريمة بان أستقطبوا المجنى عليهم وتلقوا أموالهم و تسليمها للمتهمين الاول والثانى ……”

بيد أن محكمة
الموضوع سرعان ما نكلت عن مؤدى اقوال القائمين بالتحريات المتساند إليهم فى نسبة
الوقائع مدار المحاكمة إلى الطاعن وفحواها الذى أوردته بمدوناتها وفقا لتحصيلها
لاقوال الملازم اول محمد ادريس محمد ادريس و العقيد / إيهاب محمد مصطفى عباس بشأن
تلقى الطاعن مبالغ مالية مباشرة من المجنى عليهم و كذا ما أعلنته من عدم الاطمئنان
لتلقى الطاعن مبالغ مالية من المجنى عليه ====لينتهى فى معرض حديثه عن الواقعة
التى دان بموجبها الطاعن لاسناد مقارفته للجريمة وباقى المتهمين من الثالث وحتى
الاخير بوصفهم 
أسهموا فى جريمة توظيف
الاموال المنسوبة للمتهمين الاول والثانى بطريق الاتفاق والمساعدة فى الترويج و
الاستقطاب لنشاطهم و قابلوا المجنى عليهم و أقنعوهم بالتعامل معهما فقط دون
أن يورد ثمة اشارة لتلقى الطاعن أو الباقين لأى مبالغ مالية من المجنى عليهم بمقر
الشركة بما يطرح مؤدى تلك الشهادة التى أعلن رفع لواء التأييد لها دون قيد أو شرط  و بالرغم من ذلك عاود فى صفحة 20 من مدونات
قضاءه الاستشهاد بفحوى اقوال العقيد أيهاب محمد مصطفى عباس ومعاونيه السالف
الاشارة إليهم بحذافيرها كاملة و تسانده الغير مشروط لمضمون اقوال الشهود
بالتحقيقات وكذا بجلسات المحاكمة دون أى أعتناء بإزالة هذا التناقض الواضح .

و لما كان ذلك
و كان جماع الدليلين المستقى أولهما من أقوال المجنى عليهم التى حصلها الحكم
الطعين والثانى من أقوال القائمين على التحريات فى أدانة الطاعن غير منسجم أو
متناغم فى أثره لكونهما متضاربين فى التصور المطروح و متجافيان بشأن ماهية الواقعة
المنسوبة للطاعن و ما قارفه من أفعال تعد أسهاما فيها سواء بطريق الأتفاق
والمساعدة أو مقارفة أحد اركانها المادية فلا ندرى هل قام الطاعن بالدعاية
للمتهمين الاول والثانى وأى من المجنى عليهم أستجاب لدعايته ووقع فى شركه أم أنه
تلقى بشخصه مبالغ مالية لصالح المتهمين الاول والثانى فى مقر شركتهما نيابة عنهما
وشتان الفارق بين التصورين المطروحين بما حوياه من تهاتر بشأن الوقائع المسندة إلى
الطاعن وماهيتها وهل كان وجه اسهام الطاعن عن طريق الاتفاق والمساعدة أم قارف
الركن المادى للجريمة وتلقى الاموال بشخصه .

    و لسنا ندرى كيف جاز للحكم الطعين الجمع بين هاذين
التصورين على ما بينهما من بون شاسع و كيف ساغ  له ان يحصل هذا الكم من التناقض دون ان يعى
لأختلاف الادوار المسندة إليهما والشخوص فى كلا التصورين وهل محكمة الموضوع مجرد
ناقلة للشهادة بما تحويه من تهاتر وتناقض مع الأدلة الاخرى أو مجرد ملخصه لما
تحتويه الاوراق أم أن دورها كما عهدنا باحكامكم الغراء أستخلاص يقينها من الشهادة
و حقيقة الواقعة من ثنايا الأقوال و الأعراض عن الأقوال الغير منتجه او متجانسة بل
والمتضاربة وأطراحها وأستخلاص حقيقة الواقعة لا تشوبها ثمة شائبة فى بيان واضح جلى
لا يوقع مطالع المدونات فى حيرة حول تأثير تلك التناقضات فى عقيدتها ووجدانها بل
ووجه الأستدلال بها الداعى لأن توردها المحكمة بمدوناتها .

و لسنا مغالين
فى القول بأن تحصيل المحكمة أنف البيان يحول دون ريب و الوقوف على حقيقة أستخلاصها
لأدلة الثبوت او تصور جامع لوقائع الاتهام و كيفيتها مما لا يبن منه ماهية الواقعة
ومرتكبيها و أدوارهم فيها بما يعيب الحكم بالتناقض بين أسبابه والمقرر بقضاء النقض
انه :

” إذ
أوردت المحكمه فى حكمها دليلين 
متعارضين  فى ظاهرهما وأخذت بهما
معا  وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدله المتهم
دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهى تقضى فى الدعوى  كانت منتبهه له فمحصته وأقتنعت بعدم وجوده  فى الوقائع فإنها تكون قد إعتمدت على دليلين
متساقطين لتعارضهما وهذا  يجعل حكمها كأنه
يجعل حكمها غير مسبب متعينا نقضه ” .

نقض
2/1/1939 مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 4 – 324 – 422

والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث
واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها
في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي
يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891

و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها
بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده –
بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو
التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .

نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018

نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965

نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950

نقض 27/10/80 – س 31- ص 917

نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ”
يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض
وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع
من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى
به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن 
قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل
يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على
أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب
العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر
من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان
مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت
المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض 9/1/1977 – س 28-
9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36
– 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س
33- 174 – 847

فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين
حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد
المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور  للواقائع المنسوبة للطاعن و هو أمر ينال من
التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق
الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه
والإحالة .

السبب
الثانى

قصور
الحكم فى بيان الواقعة

البين من مطالعة مدونات الحكم  الطعين أنه قد دان الطاعن وباقى المتهمين من
الثالث وحتى الاخير بأن أسند إليهم أنهم أسهموا فى جريمة توظيف الاموال بطريق
الاتفاق والمساعدة فى الترويج و الاستقطاب لنشاط المتهمين الاول والثانى و قابلوا
المجنى عليهم و أقنعوهم بالتعامل مع الاخيرين .

بيد أن محكمة الموضوع لم تورد ثمة واقعة أو
مقولة واحدة  لشاهد من المجنى عليهم على
تعددهم  تؤازر هذا التصور يبين من خلالها
من قابل من المتهمين وما قام به هذا المتهم من ترويج لصالح الاول والثانى و كيف
أستقطبه ؟؟ ومتى تم ذلك ؟ و اين تم ؟ وما اسفر عنه هذا الاستقطاب المزعوم من مبالغ؟
فى سلسلة من المجاهيل تناقض حقيقة ما أورى به شهود الاثبات ممن حصل الحكم الطعين
مؤدى أقوالهم بمدوناته و جعلها تكأة له فى قضاءه بالادنة .

بل لقد كان هناك ما هو أدهى من ذلك و أمر
حين وقر فى يقين الحكم دليل مستمد من بلاغات لم يورد فحواها ومضمونها بمدونات
فضائه بما ننقله عنها بحصر اللفظ على النحو التالى ”

“…… وثبت من كتاب الهيئه العامه
للرقابه الماليه ان المتهمين غير مرخص لهما بمزاوله نشاط تلقي الاموال لتوظيفهما
واستثمارها وغير مقيدين بالسجل المعد لذلك الهيئه. كما تلقت النيابه العامه
الاموال لتوظيفهما واستثمارها مقابل فائده شهريا متغيره
كما سئل  اثني عشر مودع ؟؟؟؟؟  بمحاضر جمع الاستدلالات اثبتو تلقي
المتهمين لمبالغ  بلغت جملتها 3525000جنيها
لتوظيفهما واستثمارها لقاء فائده شهريه
متغيره ….” ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

       واقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف
التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا
إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاشتراك
الجنائى يتعين التدليل عليه

         وكانت محكمة  الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن
الطاعن و باقى المتهمين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل
الاتهام  ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى
محض أقوال مرسلة و أفتراضات ظنية يعوزها الدليل على وجود هذا الاتفاق كما لم يعنى
بأبراز وجه مساهمة كل متهم على حدة فى الجريمة ودوره بل أسند الجريمة إليهم جميعاً
ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم فى الوقائع وتداخله فيها تداخل يجد صداه بأوراق
الدعوى و مظاهر أتفاق المتهمين على أرتكاب الواقعة .

ولهذا فقد كان
على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن  وجود هذا الإتفاق  الذى يشمل الطاعن وباقى المتهمين على أرتكاب الجرائم
موضوع الأتهام حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية
أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر
عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن
قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن
:

” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو
وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام –
الأمر الذى يعيبه ويبطله “

نقض 12/5/1969
– س 20 – 144 – 706

كما قضى كذلك
بأن :

(( مناط
جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه
على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها
سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها
الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما
أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون
أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .

( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر
بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه
الإستدلال به وسلامة المآخذ
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور
بيانه )

( نقض 7/6/1990 س 14 رقم 140 ص 806 
الطعن رقم 26681 / 59 ق )

( نقض 3/1/1982 س 33 رقم 1 ص 11 الطعن
رقم 2365 / 51 ق
)

 

و
قضى أيضاً بأنه :

( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة
يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة 
للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم
والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون
و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون
فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به
أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض
الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )

( نقض 16/3/1983 س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )

( نقض 17/12/1990 س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد
تحديد لما قارفه الطاعن وباقى المتهمين من وقائع و لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل
منهم فى الجريمة و تداخله فيها و أنما عاملهم ككتلة واحدة و أسند إليهم جميعاً
مادياتها و ترتب علي هذا أن الحكم الطعين لم يستطع أن يورد بمدوناته تصورا جامعا
للواقعة وانما ساقها كنتف متناثرة فى عدة مواضع ولم يبين أسهام كل متهم فيها من
الحاضرين وكان ذلك أثر واضح لخلل التسبيب بأن أورد الواقعة على نحو مجمل لا يمكن
الوقوف على كيفية حدوثها و لا ما جرى من أحداث خلالها و أغفل مضمون بعض ما تساند
إليه من أدلة مما لا يعلم مبلغ أثرها فى عقيدته الامر الذى يتعين معه نقض الحكم
الطعين .

السبب الثالث

فساد الحكم فى
الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق

 والقصور فى التسبيب

تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع
بمرافعته الشفوية بدلالة الاقرار الحاصل بمحضر جلسة 26/11/2016 من وكيل المجنى
عليه أحمد أحمد محمود حمدى لصالح الطاعن و الذى قرر فيه بأنه قد ذكر اسم الطاعن
بمحضر الضبط على سبيل الخطأ و أنه لم يتلقى منه ثمة أموال و دلالة هذا الاقرار فى
نفى تهمة تلقى الاموال من المجنى عليه المذكور من قبل الطاعن و مقارفته للجريمة من
الاساس أو ضلوعه فيها  .

بيد أن محكمة الموضوع قد أولت الدفاع على
غير مؤداه الحقيقى ومرامه الصحيح بأعتباره تنازل لاحق من قبل المجنى عليه المذكور
لم يشتمل على أقرار منه بأنه قد أسترد امواله بقالتها الاتى نصه

” … ولا ينال
من ذلك ما ورد بدفاع المتهمون الحاضرون منهم بعدول المججنى عليهم عن أتهاممهم لهم
بثمة إتهامات و تنازلهم عن ذلك الابلاغ ذلك أن هذا التنازل ولك العدول يخضع لرقابة
المحكمة والتى ترى فيه انه لا ينفى وقوع الجريمة إذ أن القصد منه هو تبرئة
المتهمين من العقاب بعد أرتكابهم لجريمتهم والتى توافرت و أستقامت الأدلة على
صحتها على نحو ما تقدم , و حيث أنه عن طلب أعفاء المتهمون الاول والثانى و الثامن
والتاسع و العاشر الوارد أسمائهم بأمر الاحالة التكميلى لتنازل المجنى عليهم
المبلغين وعدولهم عن أتهامهم لهم أمام المحكمة فالمقرر قانونا بنص المادة 21/2 من
القانون رقم 146 لسنة 1988 وللمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة إا حصل الرد قبل صدور
حكم نهائى فى الدعوى , وحيث أن المشرع قصد وضع هذا النص  حث الجانى على رد مبالغ المودعين حتىفى مرحلة
المحاكمة و قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم
الاقتصادية ذات التأثير على الاقتصاد القومى فلا بد من أعمال أثرها أن يقر المجنى
عليه على النحو صريح و جازم يقرع سمع المحكمة ان الجانى قد رد إليه المبالغ بالفعل
و إذ حضر المجنى عليهم ولم يقروا بذلك جتى مع مناقشة المحكمة لهم بذلك صراحة
فقرروا أنهم لا يتهموا المتهمون بثمة أتهام ولم يقرروا برد الجناة لهم أموالهم وقد
أنتهت المحكمة على نحو ما سبق أن هذا العدول قد قصد منه تبرئة ساحة المتهمين من
العقاب ومن ثم فلا تجيب المحكمة لهذا الطلب و تقضى برفضه ….”

و ليس هناك من شك فى أن ما ذهبت إليه محكمة
الموضوع بتقريرها أنف البيان أستدلال فاسد و قصور بين وجلى حال كون فحوى الدفاع
كون المجنى عليه أحمد حمدى العدوى لم يسبق له الاستعراف على الطاعن قبيل المحاكمة
وقد ورد أسمه بالخطأ فى محضر جمع الاستدلال و قد مثل بالجلسة وكيل عنه  فى حضور الطاعن  وقرر  أن
الطاعن لا صلة له بالجريمة و بخاصة وان المجنى عليه المشار إليه لم يسأل أمام
النيابة العامة ويواجه بالطاعن للاستعراف عليه بما كان يستوجب من محكمة الموضوع
أن تحقق الواقعة و تسأل المجنى عليه عن صلة الطاعن بالجريمة دون أطراح هذا الدفاع
الجازم بقالة عدم الاطمئنان له بمجرده  لهذا
الدفاع الجوهرى المتعلق بشخصية الجانى و المسئولية الجنائية
 .

  وكان
 مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ، من
المبادىء الدستورية  وهو مقنن فى شرائع
السماء قبل دساتير الناس ، فأن المولى عز وجل قد قال فى كتابه العزيز  القرآن الكريم : ” وكل إنسان الزمناه طائره
فى عنقة ” وفيه ” كل أمرىء بما كسب رهين ” ( الطور 21 ) .. وفيه أيضاً
” : ولا تزر وازره وزر أخرى “( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وينص الدساتير
المصرية المتعاقبة شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر على مبدأ  ” العقوبه شخصية ”

ومن المتعارف عليه فقهاً وقضاء وباجماع
أن المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او
أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه
الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب
فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه
فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية التبعية المعروفه فى القانون .

د
محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ، 486

د  احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 –
ص 577 ، 578

د
محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70 ، 71

الاستاذ
على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330

د محمود نجيب حسنى – القسم العام
– ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها

قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها
:-

      ” من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى
ألا تزر وزارة أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانبها – والعقوبات شخصية
محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب
لا يتحمل الإستنابه  فى التنفيذ ” وأن
الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ “

نقض
14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

نقض
30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

نقض
5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255

ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قائم على
نفى ضلوعه فى واقعة تلقى الاموال من المجنى عليه أحمد حمدى العدوى من الاساس و قد
ران القصور على  التحقيقات لعدم أجراء ثمة
أستعراف من قبل المجنى عليه المشار إليه  على الطاعن
بما يترتب على ذلك من تغير وجه الرأى فى الدعوى باطلاق بأعتبار أنه
سيؤدى إلى أستبعاد الطاعن من هذه  التهمة
وقد  قصد من هذا الدفاع نفى كون الطاعن هو
بذاته الجانى المقصود   وبخاصة وان المجنى عليه لم يسبق له ورأى الطاعن
أو استعرف عليه و قد قرر وكيله الحاضر عنه بانه ليس هو المقصود من الاتهام بما
كان يستلزم حضور المجنى عليه بشخصه و استدعائه لتحقيق تجريه محكمة الموضع يتم
خلاله الاستعراف على الطاعن ولو سكت الدفاع عن هذا الطلب لتعلقه بدفاع جوهرى واجب
الرد و التحقيق وصولا لغاية الامر فيه ولكون الشهادة المعول عليها يتعين أن تقوم
على تقرير الشخص لحقيفة ما شاهده و سمعه بنفسه بما يعد أخلالا جسيما بحق الدفاع و
قصورا فى التسبيب و المقرر بقضاء النقض أنه
:

وأستقر قضاء النقض على ذلك :-

     ”
اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو
أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه
“.

نقض
23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق

نقض
6/2/1978 – س 25 – 36

نقض
24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550.

والمقرر
بقضاء النقض أنه:

تحقيق
الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من
تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها
معيباً .

الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض
9/10/1986 – س 37 – رقم138

 فضلا عن ذلك
فأن البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه فى خضم معاملته المتهمين ومن
ضمنهم الطاعن ككتلة واحدة قد قرر بان المجنى عليه المذكور قد حضر ونوقش من جانب
محكمة الموضوع فى الواقعة ولم يقرر بأى وجه كان أنه قد أسترد امواله فى حين أن ذلك
يخالف الثابت بين يديه يقينا بالاوراق إذ لم يمثل المجنى عليه احمد حمدى العدوى
بمحاضر الجلسات ولم تحوى محاضر الجلسات ثمة مناقشة أو سؤال له و أنما حضر وكيله و
أثبت الاقرار بأن الطاعن لا صلة له بالجريمة ولم يتلقى من وكيله ثمة أموال و لم
تناقشه المحكمة فى الاقرار أو تبدى ملاحظة بما ينم عن أن محكمة الموضوع قد أقامت
أود قضاءها على أمور لا وجود لها بأوراق الدعوى من قريب أو بعيد أفترضتها من لدنها
دون معين بالاوراق بل أتخذت منها تكأة صريحة لرفض هذا الدفع الجازم مع خلو الاوراق
من هذا الحضور للمجنى عليه أو المناقشة له بما يحيله إلى الأفتراض المخالف للحقيقة
والواقع
والمقرر بقضاء النقض أنه :

” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس
لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان
باطلا لأستناده إلى أساس فاسد “.

نقض 16/5/1985
– س 36 – ق 120 – ص 677

نقض 15/1/1984
– س 35 – رقم 8 – ص 50

والخطأ فى الإسناد ، ينطوى على مخالفه
للثابت بالأوراق ، والأخذ بدليل لا سند له فى الأوراق ، وقد قضت محكمه النقض فى
العديد من أحكامها بأن الأحكام لا تبنى إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، وليس
لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحه عليها ، وأنه إذا
إستند الحكم إلى رواية أو واقعه لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً
لابتنائه على أساس فاسد .

نقض 23/3/1982
– س 23 – 80 – 397

نقض 24/2/1975
– س 26 – 42 – 188

نقض 12/2/1979
– س 30 – 48 – 240

نقض 3/1/1972 –
س 23 – 5 – 17

نقض 20
/12/1971 – س 22 – 188 – 875

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يفطن
لحقيقة دفاع الطاعن وقد تصدى له بما يخالف الثابت بين يديه بالاوراق ولم يحقق دفاع
الطاعن الجوهرى بأنتفاء مسئوليته الجنائية و أنقطاع صلته بالواقعة بما أردى الحكم
الطعين فى عيب الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب فضلا عن مخالفته الثابت
بالاوراق بما يتعين معه نقضه .

السبب
الرابع

قصور
الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

نعى دفاع الطاعن و باقى المتهمين على
التحريات بين يدى محكمة الموضوع بالبطلان وعدم الجدية و بانعدامها فى المرحلة
اللاحقة بعد مذكرة الاستبعاد لشبهة جناية توظيف الاموال بالمذكرة المرفقة فى
الدعوى و أنعدام التحريات التى وردت بعد قرار النيابة بالتسوية المالية والتجارية بعد
قرار الاستيفاء و السعى لصنع دليل لم يطرح بالاوراق مسبقاً حتى قرار الاستيفاء ,
ونازع الدفاع فيما قدمه السادة الضباط فى المرحلة الثانية من مستندات بعد قرار
الاستيفاء بالشبهة الجنائية و أعادة التحقيق ودفع بتناقض شهود الاثبات بعضها مع
البعض تتويجا لمنعاه على التحريات بالبطلان و الأنعدام .

بيد أن محكمة الموضوع قد أعرضت عن هذا
الدفاع وسنده واوجه النعى التى ساقها دفاع الطاعن على التحريات و اقوال مجريها وما
قدم من مستندات تؤيدها متذرعة بسلطتها التقديرية و أطمئنانه لما حوته تلك التحريات
ساردا مضمونها بقالته

” و حيث انه عن الدفع ببطلان التحريات
المباحث وعد الاعتداد بشهادة من أجروها لعدم جديتها و لكونها مجهلة فالمقرر قانونا
أن جدية التحريات و كفايتها من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها إلى سلطة
التحقيق و تحت أشراف محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة
محاضر التحريات أالتى سطرها مأمور الضبط القضائى أنها أنصبت على قيام المتهمين
الاول والثانى بنشر أوراق دعاية على عموم الناس ودون تمييز عن نشاطهم المتمثل فى
توظيف الاموال و أستثمارها فى مجال تجارة السيارات والدرجات النارية و تلقيهم
مبالغ نقدية من المجنى عليهم لأستثمارها وتظيفها فى هذا المجال دون الحصول على
ترخيص بذلك حال كونهما من غير الشركات المساهمة التى تطرح للأكتتاب العام والمرخص
لها بتلقى الاموال لتوظيفها و أستثمارها و المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة
العامة لرقابة المالية و قد أكد ذلك مجريوا التحريات بالتحقيقات أمام النيابة
العامة و بالتحقيق النهائى  أمام المحكمة
فضلا عما شهد به الضابط إيهاب محمد مصطفى عباس من اشتراك المتهمين الواردة أسمائهم
بأمر الاحالة التكميلى مع المتهم الاول والثانى بطريق الاتفاق والمساعدة فأودعوا
أموالهم لديهم بناء على تلك الافعال ومن ثم ترى المحكمة أن محررى محاضر التحريات
قد جدوا فى بحثهم و تحريهم حول الواقعة ولا يوجد ثمة تناقض فى أقوالهم بالتحقيقات
أمام النيابة العامة أو امام المحكمة عند قيامها بأجراء التحقيق النهائى فضلا عن
أن مجرى التحريات غير ملزم بالبوح عن مصادره التى أستقى منها المعلومات والتى بناء
عليها دون محضر تحرياته ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع ”  

 وليس هناك من شك فى أن ما ذهب إليه الحكم الطعين
على النحو أنف البيان مصادرة منه على المطلوب و أعراض واضح عن ما أثاره دفاع
الطاعن من مناعى على تلك التحريات و قصورها و عدم مطابقتها لحقيقة الواقع و يكفى
كونها قد ناقضت شهود الاثبات من المجنى عليهم فى الوقائع التى وردت بأقوالهم
وتضاربت معها على نحو يستحيل معه المؤائمة بينها ولم يستطع الحكم الطعين أزالته من
أسباب قضاءه وقد وإستقر قضاء النقض على أن :-

“الدفع
ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتع
ين على
المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه
العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا
الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو
تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها
بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم
معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه :-

*نقض
4/2/1980 – س 31 – 37 – 182

*نقض 3/4/1978 – س – 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنة 47 ق

وقضى أيضا بأن :

تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً
لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى
هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن
تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً

نقض
12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق

والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن
يواجهها ، ويواجه عناصرها ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها
وأستعراض  كل ما أثاره الدفاع بشأنها
ورماها به من قصور وعدم كفاية .

     ولا
يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى
تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ
إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان
تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها
وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات
المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم
المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه

نقض
13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض
17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء
النقض من قديم وكان الحكم الطعين قد أبدى أطمئنانا غير مشروط للتحريات بعبارات
عامة مرسلة تصلح لكل قضية ولم يواجه ما أثاره الدفاع من مناعى بشأن التحريات وما
اسفرت عنه بل و أتخذها بذاته وجه وحيد لثبوت بعض الجرائم فى حق المتهمين ووجه وحيد
لثبوت التجمهر والاتفاق الجنائى الامر الذى يصم الحكم الطعين يالفساد فى الاستدلال
و القصور فى التسبيب و يوجب نقضه .

 

 السبب الخامس

عن طلب وقف تنفيذ الحكم

 الطاعن  يعول أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و
ليس  لهم من  مورد 
رزق  سوى عمله وكسب يده  وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين
والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن
المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة
ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن    :

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

                                                                                
وكيل الطاعن

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى