موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بيع الصيدلية لغير الصيدلى باطل

 

بيع الصيدلية لغير الصيدلى باطل

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1193

بتاريخ 24-04-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الصيدلية لغير الصيدلى باطل

فقرة رقم : 3

يشترط لصحة العقد البيع أن يكون التعامل غير محظور لأمر يتصل بالنظام العام أو الآداب ، ومؤدى نص المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 أن عقد بيع الصيدلية – و هو عقد ناقل للملكية بطبيعته – إلى غير صيدلى باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، كما أن بيع الصيدلية إلى  صيدلى موظف أو صيدلى يملك صيدليتين أخريين يعتبر كذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، و إذ كان عقد البيع محل النزاع تضمن بيع محل تجارى ” صيدلية ” بكافة مقوماته المادية و المعنوية ، و كان الثابت تملك الطاعن صيدليتين أخريين خلاف الصيدلية المبيعة محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر عقد البيع المشار إليه باطلاً بطلاناً مطلقاً يكون قد صادف صحيح القانون ، و إذ كان الشروع فى بيع إحدى الصيدليتين بعد إبرام عقد البيع الباطل بطلاناً مطلقاً ليس من شأنه تصحيح هذا العقد، و كان عدم رد الحكم على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى