موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بطلان عقد المعاوضة

 

بطلان عقد المعاوضة

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1282

بتاريخ 29-10-1968

الموضوع : عقد المعاوضة

الموضوع الفرعي : بطلان عقد المعاوضة

فقرة رقم : 2

مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من القانون المدنى أن الخلف – الذى تصرف له المدين بعقد معاوضة – إذا ما تصرف بدوره إلى خلف آخر بعقد معاوضة ، فإن على الدائن الذى يطلب عدم نفاذ التصرف الأخير فى حقه أن يثبت غش الخلف الثانى و ألزمه القانون أن يثبت علم هذا الخلف الأخير بأمرين الأول وقوع غش من المدين و هو أن التصرف منه ترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره و الثانى  و هو علم الخلف الأول بغش المدين .

 

( الطعن رقم 380 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/29 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى