
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
بطلان عقد المعاوضة
بطلان عقد المعاوضة
=================================
الطعن رقم 0380 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1282
بتاريخ 29-10-1968
الموضوع : عقد المعاوضة
الموضوع الفرعي : بطلان عقد المعاوضة
فقرة رقم : 2
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من القانون المدنى أن الخلف – الذى تصرف له المدين بعقد معاوضة – إذا ما تصرف بدوره إلى خلف آخر بعقد معاوضة ، فإن على الدائن الذى يطلب عدم نفاذ التصرف الأخير فى حقه أن يثبت غش الخلف الثانى و ألزمه القانون أن يثبت علم هذا الخلف الأخير بأمرين الأول وقوع غش من المدين و هو أن التصرف منه ترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره و الثانى و هو علم الخلف الأول بغش المدين .
( الطعن رقم 380 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/29 )
=================================