مذكرات مدني

مذكره – ايجارات

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

محكمه شمال
القاهره الإبتدائيه

د ( 14 أيجارات )

 مذكــــــــــــره

***

 بدفاع السيد /——                                                         ( مدعى )

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

السيد /======                                                         (
مدعى عليه )

فى الدعوى رقم 117 لسنه 2003

والمحدد لها جلسة 17 / 6 / 2003

الواقعــــــــــــات

***

نحيل
فيها إلى عريضه دعوانا وأنذار المدعى عليه بالتكليف بالوفاء المعلن الي فى
23/12/2003

الدفـــــــــــــــــوع

 

أولاً :- بطلان انذار العرض المؤرخ 25/8/2003
الرقيم  4046 .

العرض المبرىء للذمه هو ذلك الذى يتم
من المدين وباستقراء انذار العرض يتضح بجلاء انه عرض باطل ايه ذلك ودليله
نجملــــــه فى الاتــــــــــــــى :-

1-     ان
انذار العرض قد تم ممن يدعى محمد سيد ربيع وهو ليس له صفه فى عقد الايجار المؤرخ
وليس مستأجراً ولا علاقه له بعقد الايجار المؤرخ      /    
/         وليس طرفاً فى العلاقه
الإيجاريه .

2-     إن
المنذر فى انذار العرض بالرغم من انه ليس طرفاً فى العلاقه التعاقديه الا انه وفى
مغالطه مفضوحه راح يدعى انه يستأجر شقه 2 
من المنذر فى حين كونه غير مستأجر وما اراد بهذا الاعذار الا التحايل  على القانون 
بقصد انشاء علاقه ايجاريه من العدم0 فلو ان العارض للأجره عرضها باسم
المستأجر لكان ذلك سائغاً اما ان يدعى انه حل محل المستأجر زاعماً أنه قد أستأجر
العين فذلك تحريف للكلم عن مواضعه  يرمى
هذا الأعذار وما بنى عليه بالبطلان .

3-     انه
لا توجد لا ثمه علاقه إيجاريه بين من يدعى / محمد سيد ربيع وبين المدعى إطلاقاً
وما ورد فى الأنذار لا علاقه له ببراءه ذمه المدعى عليه .

 

من جمـــــــــــــــاع ما
تقــــــــــــــدم

     ندفع ببطلان أنذار عرض وأيداع الأجره الحاصل
فى 25/8/2003 لحصوله من شخص  يدعى قيام
علاقه إيجاريه بينه وبين المدعى .

         وهو أمر يجعله صادر ممن لا صفه له
ويبطله وما ترتب عليه من أثار ويضحى معه الدفع  ببطلان التكليف بالوفاء المبدى من المدعى عليه
لا أساس له من الصحه  او الواقع   ولا سند له من قانون حريا وبحق برفضه وأيجابه
المدعى الى طلباته وللأسباب الأخرى التى تراها المحكمه أفضل من ذلك يصمم المدعى
على طلباته .

 

مقدم حافظة
مستندات مع طلب فتح باب المرافعه بها أصل شهاده من واقع قلم الودائع الزيتون
ومعتمده من محكمه شمال القاهره المبين بها 
أن المدعى عليه عارض الأجره بموجب أنذار عرض مؤرخ فى 21/4/2003 عن الفتره
من شهر اكتوبر 2002 حتى أبريل 2003 ولم يذكر فى الشهاده أن هناك  أنذار قام بعرضه المدعى عليه عن الثلاثه أشهر يوليو
وأغسطس وسبتمبر 2002    .

 

                                                                       
لذلـــــــــــــــــك

نصــــــــــــمم
على طلباتنـــــــــــا فى عريضــــــــــــه الدعـــــــــــوى ،،،

                                                                          

وكيل المدعى

 

 المحامى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى