موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مكافأة نهاية الخدمة

 

مكافأة نهاية الخدمة

=================================

الطعن رقم  0557     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 256

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إن لائحة مكافآت العمال باليومية التى صدر بها قرار مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 قد نصت فى المادة 16 منها على أن ” جميع عمال اليومية الدائمين الذين يتركون الخدمة لقلة الأعمال أو لإصابتهم بعاهات أو أمراض أو لتقدم فى السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة حسب شهادة القومسيون الطبى أو لبلوغهم سن 65 سنة أو الذين يضطرون إلى اعتزال العمل لأداء الخدمة العسكرية يكون لهم الحق فى مكافأة حسب النسبة الآتية على شرط أن يكونوا قد أتموا سنتين كاملتين فى الخدمة بطريقة منتظمة سواء أكانتا منقطعتين أو منفصلتين و يدخل فيهما الإجازات بأجرة كاملة ، و لا تدخل الإجازات التى بدون أجرة ” . أما عن النسب المشار إليها فى هذه المادة فقد نصت عليها المادة 17 من هذا القرار فقالت ” المكافأة التى تصرف عند مغادرة الخدمة لأى سبب من الأسباب المتقدمة تحسب على قاعدة أجرة خمسة عشر يوماً بواقع فئة الأجرة التى تكون قد صرفت وقت اعتزال العمل و ذلك عن كل سنة كاملة فى الخدمة ” . و حددت المادة 21 أقصى قيمة للمكافأة فنصت على أن ” أقصى قيمة للمكافأة التى يستحقها عامل اليومية ماهية سنة واحدة باعتبار السنة 360 يوماً ” . و أشارت المادة 25 إلى حالة وفاة العامل بقولها إذا توفى أحد عمال اليومية الدائمين أثناء الخدمة يكون لأرملته و أولاده الحق فى نصف المكافأة التى كان له أن يستولى عليها لو أنه غادر الخدمة فى تاريخ وفاته لسبب من الأسباب المبينة فى الفقرة 16 المتقدمة . و لا تصرف المكافأة للعامل إلا عن أيام العمل الفعلية و هو ما نصت عليه أحكام اللوائح و القوانين .

 

( الطعن رقم 557 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/12/7 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى