موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الحكم بعدم دستورية قانون

الحكم بعدم دستورية قانون

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : دستور

فقرة رقم : 4

الحكم بعدم دستورية قانون – أثره – لا ينشئ واقعاً جديداً و إنما يقرر واقعاً موجوداً – إعتبار القانون المقضى بعدم دستوريته غير دستورى منذ صدوره و ليس من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية – نص الفقرة الرابعة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ليس إستثناء قاصراً على النصوص الجنائية و إنما هو تقرير لمبدأ أن الأحكام كاشفة لا منشئة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : دستور

الموضوع الفرعي : الحكم بعدم دستورية قانون

فقرة رقم : 5

حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 الذى حل مجلس النقابة المنتخب – مقتضاه و لازمه عودة مجلس النقابة المنتخب – القانون رقم 17 لسنة 1983 تشوبه ذات المخالفة الدستورية التى شابت القانون رقم 125 لسنة 1981 – القرار المطعون فيه الصادر إستناداً إلى القانون 17 لسنة 1983 يغدو لذلك غير مشروع – مشروعية القرار الإدارى ليست قاصرة على إتفاق القرار مع القانون – القرار الذى يصدر إستناداً إلى قانون غير دستورى يكون غير مشروع – أثر ذلك : توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى