احوال شخصيةالتشريعات

المحكمة المختصة بتجريد الكاهن

المحكمة المختصة بتجريد الكاهن

=================================

الطعن رقم  0101     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 883

بتاريخ 10-04-1952

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بتجريد الكاهن                    

فقرة رقم : 1

متى كان المطعون عليه حدد أساس دعواه بأنه صـدور فعل من الطاعن مخالف للقانون ، هو تجريده من رتبته الكهنوتيه ، مع أنه لا يملك قانونا هذا الحق ، إذ الذى يملكه وفقا لقانون سنة 1883 هو المجلس الملى العـام و المجلس الروحى فإن الفصل فى الدعوى لا يقتضى الا مراجعه أحكام هذا القانون لتحديد ما إذا كان تجريد المطعون عليه قد صدر ممن يملكه أم غير ذلك . و لما كانت هذه الدعوى بموضوعها هى دعوى تعويض .    و مثلها من إختصاص المحاكم دون غيرها و من ثم فإن الحكم المطعون فيـه إذ قضى بإختصاص المحاكم بنظرها لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0101     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 883

بتاريخ 10-04-1952

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بتجريد الكاهن                    

فقرة رقم : 2

إن قوانين كنيسـة الأقباط الأرثوزكس تجعل من إختصاص المطران حق تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية . و إذن فمتى كان الطاعن و هو الرئيس الدينى للمطعون عليه قد جرده من رتبته الكهنوتية لخروجه عن طاعته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض للمطعون عليه أقام قضاءه علىأن حق تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية قد إنتقل بقانون سـنة 1883 من الرئيس الدينى إلى المجلس الروحى المنصوص عليه فى المادة 17 منه مع أنه لا سند لهذا القول فى القانـون المذكور فإن هذا الحكم يكـون قـد خالف القانون و يتعين نقضه فـى هذا الخصوص .                 

 

                    ( الطعن رقم 101 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/10 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى