المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

ميعاد تقديم رئيس مجلس الوزراء لاستقالته 

ميعاد تقديم رئيس مجلس الوزراء لاستقالته 

المادة 127 إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.

ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى