المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

ميعاد حلف يمين تولي منصب رئيس الجمهورية  وصيغة اليمين

ميعاد حلف يمين تولي منصب رئيس الجمهورية  وصيغة اليمين

المادة 78 يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى