المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

ميعاد سريان القوانين ونشرها 

 

ميعاد سريان القوانين ونشرها 

المادة  187 تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد أخر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى