المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

ميعاد سحب عضو مجلس الشعب لسؤال قدمه لأحد الوزراء

ميعاد سحب عضو مجلس الشعب لسؤال قدمه لأحد الوزراء

المادة 123 لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أو يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.

وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أي وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى