احوال شخصيةالتشريعات

نظام التبنى

 

نظام التبنى

=================================

الطعن رقم  012      لسنة 37  مكتب فنى 21  صفحة رقم 90 

بتاريخ 14-01-1970

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : نظام التبنى                                      

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة 911 من قانون المرافعات أن الشارع قصد إستثناء من أحكام قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 – إسناد الإختصاص بتوثيق محضر التبنى إلى رئيس المحكمة الإبتدائية دون وكلائها أو قضاتها ، و ذلك لإعتبارات تتعلق بطبيعة التبنى ، من حيث جوازه و توافر ما تستلزمه القوانين الأجنبية من شروط قد تدق على غيره ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون  المرافعات .

 

                    ( الطعن رقم 12 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/1/14 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى