ادوات المحامى

نفى السب والقذف

 

 

نفى السب والقذف

ـــــــــــــــ

        الأصل أن القذف الذى يستوجب العقاب
قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة قرر لها القانوةن عقوبه جنائيه أو يوجب
إحتقار  المسند اليه عند أهل وطنه  وإذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع
القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمه النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج
القانونيه ببحث الواقعه محل القذف ليتبين مناحيها وإستظهار مرامى عبارتها لأنزال
حكم القانون على وجهه الصحيح .

نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 – ص 1015

نقض 23/2/1982 – س 33 – 50 –  ص 248

نقض 28/3/1982 – س 33 – 83 – ص 407

نقض 8/10/1972 – س 23 – 221 – ص 995

نقض 31/5/1970 – س 21 – 178 – ص 756

نقض 16/1/1962 – س 13 – ص 47

 

        الأثل أن المرجع فى تعرف حقيقه ألفاظ  السب أو القذف أو الإهانه  هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع
فى الدعوى ولا رقابه عليه فى ذلك لمحكمه النقض ، مادام لم يخطىء فى التطبيق
القانونى على الواقعه .

نقض 8/4/1982 – س 33 – 95 – ص 468

        المرجع فى تعرف حقيقه ألفاظ السب أو القذف
هو ما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقعه فى الدعوى ، على أن يخطىء فى
التطبيق القانونى على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم أو بمسخ دلاله الألفاظ بما
يحيلها عن معناها .

نقض 5/1/1989 – ص 7536 – س 58 ق

        من المقرر أن القذف الذى يستوجب العقاب
قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبه جنائيه أو يوجب
إحتقار المسند اليه عن أهل وطنه .

نقض 8/2/1966 – س 17 – 19 – ص 106

        حق الألتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق
التى تثبت للكافه ، فلا يكون من إستعمله فى حدوده مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما
ينشأ من إستعماله من ضرر للغير ، إلا إذا إنحرف بهذا الحق عما وضع له وإستعمله
إستعمالاً كيدياً إبتغاء الإساءه الى الغير 
والتشهير به ومضارته بأن كان مبطلاً فى دعواه لا يقصد منها لإلا إيلام
المدعى عليه والحط من كرامته وشرفه وأعتباره والنيل منه فحينئذ تحق عليه المساءله
الجنائيه متى توافرت عناصرها .

نقض 20/11/1983 – س 34 – 205 – 1015

المراد
بالسب فى أصل اللغه الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بأستعمال
المعاريض التى تؤدى اليه ، وهو المعنى الملحوظ فى إصطلاح  القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو
تعبير يحط من قدر عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .

نقض 17/2/1975 – س 26 – 39 – ص 175

نقض 6/10/1969 – س 20 – 197 – ص 1014

        يكفى فى السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف
بأى وجه من الوجوه ، كما يكفى أن يكون القصد مستفاداً من ذات عبارات السب .

نقض 31/3/1950 – مج أحكام النقض – س 1 – 145 – 441

        أن الماده 265 عقوبات فى عبارتها الأولى
على كل سب مشتمل  على إسناد عيب معين وفى
العباره الثانيه على كل سب مشتمل على خدش الناموس أو الإعتبار بأى كيفيه كانت ،
ومراد الشارع من عباره الإسناد هنا إنما هو لصق عيب أخلاقى معين بالشخص بأى طريقه
من طرق التعبير ، فمن يقول لغيره ما هذه الدسائس وأعمالك أشد من اعمال المعرصين
يكون مسنداً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس والإعتبار ويحق عقابه بمقتضى الماده
265 عقوبات لا بمقتضى – جـ 2 – 324 – ص 442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى