موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 28674 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق 19/11/2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدالأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد النادى                 نائب رئيس مجلس الدولة

و السيد الأستاذ المستشار   / سعيد مصطفي عبد الغني               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار               / ثروت محمد                              مفـــــــــوض الــــــــدولة

وسكرتارية السيد                             / خليل إبراهيم                               أميــــــــــــــن الســــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 28674 لسنة 57 ق

المقامة من

أشرف محمد المغاوري

ضـــــــــد

السيد/وزير الداخلية …………………….. بصفته

الوقــــائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/8/2003 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه اعتقل في 1/1/1993 دون ذنب اقترفه.

ونعي المدعي على قرار اعتقاله أنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي المدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله.

وحددت المحكمة جلسة 18/12/2005 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم: برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وبجلسة 21/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 7/3/1993 حتى أفرج عنه في 6/10/2003 والمصروفات.

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 28674 لسنة 57 ق 0

وحيث أن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 8237 في 7/5/2003 وأوصت اللجنة بجلسة 8/6/2003 برفض الطلب ومن ثم فإن المدعي يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا.

وحيث إنه عن الموضوع – فإن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادر منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث أن الثابت أن المدعي قد اعتقل في الفترة سالفة البيان ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة.

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعني الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 89 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعني ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها كما أن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعني المقصود من هذا اللفظ على مقتضي قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شانها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

وحيث أن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعي وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعني فإن قرار اعتقال المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعي أضرار مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي الحق بالمدعي من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما، ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضا صابرا لما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله في الفترة من 7/3/1993 إلى 6/10/2003 بمبلغ مقداره اثنان وثلاثون ألف جنيه يلزم به المدعي عليه بصفته.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهــذه الأســــباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره اثنين وثلاثين ألف جنيه وألزمته بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

ناسخ/رجب،،

روجع/عصام الدين

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى