ادوات المحامى

القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة المرفوعه بعد البلاغ عن الواقعه وإتصاله بالنيابه

القضاء بعدم
قبول الدعوى المباشرة

المرفوعه بعد البلاغ عن الواقعه وإتصاله بالنيابه

 

من المتفق
عليه فقهاً وقضاء ، انه إذا حركت الدوله الدعوى عن طريق ممثلها ، وهو النيابه
العامه ، إنقضت صفه المدعى المدنى كوكيل عنها فى ممارسة هذا الحق برفع الدعوى
بالإدعاء المباشر ، إذ لا يكون لإدعاء المباشر محل فقد تحقق الغرض الذى يهدف إليه .

أ . د محمود نجيب حسنى ،
الإجراءات – ط 2 – 1988 – حاشية (3) ص 180

د . رؤوف عبيد ، الاجراءات ط
11 – ص 116

د. مأمون سلامة ، الاجراءات
معلقاً عليه ، ط 1 – 1980 – ص 584 – 587

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

الأصل ان الدعوى الجنائية موكول
أمرها إلى النيابه العامه تحركها كما تشاء ، أما حق المدعى بالحقوق المدنيه فقد
ورد على سبيل الاستثناء ، فإذا كانت النيابه قد اتصلت بالواقعة وباشرت التحقيق ولم
تنته منه بعد (او قامت من باب اولى برفع الدعوى فعلاً) فلا يجوز للمدعى بالحق
المدنى ان ينتزعها منها باللجوء إلى الإدعاء المباشر .

نقض 26/11/1981 – س 32 – 172
– 981

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى