مبدأ شخصية العقوبه
مبدأ شخصية العقوبه
ـــــــــــــــ
إن
مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ، من المبادىء الدستورية ( م 66 دستور ) ، وهو مقنن
فى شرائع السماء قبل دساتير الناس ، فأن القرآن الكريم : ” وكل إنسان الزمناه
طائره فى عنقة ” وفيه ” كل أمرىء بما كسب رهين ” ( الطور 21 ) ..
وفيه أياً ” : ولا تزر وازره وزر أخرى “( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) ..
وبنص الدستور المصرى ، شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر ينص فى مادتة / 66
على أن ” العقوبه شخصية ” .. لذلك ، فمن المسلم به فقهاً وقضاء وباجماع
أن المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او
أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه
الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب
فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه
فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية التبعية المعروفه فى القانون .
د محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ، 486
د احمد فتحى سرور – الوسيط – عام –
ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578
د محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70 ، 71
الاستاذ على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330
د محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما
بعدها .
المستشار محمد سعد الدين ، مرجع القاضى فى المسؤلية
الجنائية ط 1985 – ص 71 وما بعدها .