
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
اتعاب المحاماه
اتعاب المحاماه
الطعن رقم 0001 لسنة 32 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1538
بتاريخ 05-04-1986
الموضوع : رسوم
فقرة رقم : 2
لا محل لإلزام الإدارة بأتعاب المحاماة – أساس ذلك : – أن إدارة قضايا الحكومة ” هيئة قضايا الدولة ” التى حضرت عنها لا يسرى عليها قانون المحاماة .
( الطعن رقم 1 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/4/5 )