
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
رسوم القيد لاعضاء الادارات القانونية
رسوم القيد لاعضاء الادارات القانونية
الطعن رقم 0628 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 203
بتاريخ 27-11-1988
الموضوع : رسوم
ألزم المشرع الجهات المنصوص عليها بقانون المحاماة تحمل رسوم القيد و الدمغة و الإشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها – وردت هذه القاعدة بصيغة الأمر و الإلزام على وجه تنتفى معه أية سلطة تقديرية لجهة الإدارة فى هذا الصدد – مبادرة بعض المحامين بهذه الإدارات إلى أداء المبالغ المطلوبة للنقابة لا يسقط إلتزام جهة الإدارة بها و يتعين فى هذه الحالة رد تلك المبالغ – تراخى جهة الإدارة فى إجراءات القيد لا يصلح ذريعة لتفويت الدور فى الترقية أو حجبها عن مستحقيها .
( الطعن رقم 628 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/27 )