
الضريبة على الاستهلاك
الضريبة على الاستهلاك
================
الطعن رقم 0133 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 282
بتاريخ 16-11-1985
الموضوع : ضرائب
التظلم المقدم من صاحب الشأن من خضوع سلعة ما للضريبة يتم الفصل فيه بقرار من الجهة المختصة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه – فوات الثلاثين يوماً المقررة لرئيس المصلحة لقبول التظلم وفقاً لنص المادة ” 22 ” و العشرة الأيام المقررة للجنة الثلاثية لبحث التظلم و ابداء الرأى فيه و العشرة الأيام الأخرى المحددة لرئيس المصلحة بعد رفع رأى اللجنة إليه لإصدار قرار بشأن التظلم طبقاً لنص المادة ” 23 ” – فوات هذه المواعيد دون أن تجيب جهة الادارة يعتبر بمثابة قرار برفض التظلم . – أثر ذلك : – يكون ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة ستين يوماً تبدأ من اليوم التالى لإنقضاء المدد المشار إليها – عدم سداد المتظلم للضرييبة المستحقة لا يهدر أثر التظلم و لا يؤثر فى حساب ميعاد رفع الدعوى على النحو السالف بيانه .
=================================