
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
ضريبة الدمغة
ضريبة الدمغة
===========
الطعن رقم 0029 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 637
بتاريخ 04-03-1989
الموضوع : ضرائب
قرار وزير المالية رقم 402 لسنة 1978 بشأن الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب . يختص رئيس المأمورية بالإشراف على أعمال لجان المراجعة الداخلية و اعتماد قراراتها فى الإعتراضات المتعلقة برسم الدمغة فى الأحوال التى تزيد عن ألفى جنية – مقتضى ذلك : إنه إذا رأى غموضا فى تطبيق نص قانونى وجب عليه أن يطلب الرأى فى شأنه من جهات الإختصاص حسماً للخلاف فى تطبيقه .
=================================