
الثمن ركن من اركانه
الثمن ركن من اركانه
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : الثمن ركن من اركانه
فقرة رقم : 3
الحكم الذى يقام على أن بيعاً تم بين طرفى الخصومة يجب أن يعنى بإثبات توافر جميع أركان البيع من رضا و مبيع و ثمن ، فإذا إكتفى الحكم بإثبات توافر الركنين الأولين و أغفل الركن الأخير بمقولة إن أمره خارج عن نطاق الدعوى كان قضاؤه مخالفاً للقانون . و إذن فإذا كانت عبارة الحكم تفيد أنه إعتبر البيع قد تم لأن الشهود الذين أحال على أقوالهم قد شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقد ، و أن ثبوت توافر ركن الرضا كاف فى القول بإنعقاد البيع ، أما الثمن و شروط البيع فقد رأى أن أمرهما خارج عن نطاق الدعوى ، فهذا الذى قرره الحكم صراحة و إعتمد عليه فى قضائه لا يصححه أنه فى معرض سرد وقائع الدعوى قد ذكر محصل أقوال الشهود فى القضية التى عطف عليها و أنهم شهدوا أيضاً على الثمن ، إذ هو ما دام قد أفصح عما يرى إعتماده من أقوال الشهود فلا يجوز أن يضاف إليها ما صرح بأن بحثه خارج عن نطاق الدعوى .
( الطعن رقم 21 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/6/9 )
=================================